قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر .
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-66 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 الصحة والسكان. 8 11 رمضان عام 1416 ه يناير سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير
مرسوم تنفيذي رقم 96-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان.
مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها. مرسوم تنفيذي رقم 96-69 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27
يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين.
مرسوم تنفيذي رقم 96-70 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 005-301 الذي عنوانه “ حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد “. . . . . . . 9 مرسوم تنفيذي رقم 96-71 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 006-301 الذي عنوانه “ حظائر مديريات الري للعتاد “ . . . . . . 10 مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في “التربية”. 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السريع شرق - غرب، مقطع العفرون - الحسينية الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1995.
11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 96-66 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الصحة والسكان في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج العمل الموافق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصحة والسكان ويتولى تطبيقها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يحدّد وزير الصحة والسكان استراتيجية لتطوير أعمال القطاع ويضبط أهدافه لاسيما فيما يأتي : تنظيمية
- الدراسات العامة أو الخاصة التي تساهم في معرفة القطاع والتحكم فيه. وقاية صحة السكان وحمايتها، تحديد الأولويات وتطبيق الاستراتيجيات في مجال السكان، لا سيما عن طريق التحكم في النمو الديموغرافي والتخطيط العائلي، التنظيم ، الصحي، لاسيما إعداد الخريطة الصحية،
- العلاج الطبي في هياكل الصحة
- تحديد أنماط تكوين الموظفين الطبيين وشبه الطبيين،
- ممارسة المهن الصحية،
- التزويد بالأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية وتوزيعها،
- شروط صناعة المواد الصيدلانية وكيفياتها، الحماية الصحية في الوسط التربوي، والعائلي، ، والخاص الحماية الصحية في وسط العمل. المادة 3 : يتولّى وزير الصحة والسكان من أجل القيام بالمهام المحددة أعلاه، ما يأتي :
- يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية التي تسري على الأعمال الصحية الداخلة في ميدان اختصاصه ويعدها، وينفذها، ويسهر على تطبيقها،
- يحث على الأعمال المرتبطة بالوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية والمزمنة ويقترح التدابير التي تمكن الدولة من التكفل بذلك يبادر باتخاذ تدابير مكافحة الأضرار والتلوث التي تؤثر في صحة السكان ويطبقها.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : يعدّ وزير الصحة والسكان مقاييس عمل الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان ويسهر على تطبيقها ويتولى تقويمها. المادة 5 : يسهر وزير الصحة والسكان على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير حاجات الأعمال التي يتكفل بها، يبادر ويقترح وينفّذ عمل الدولة في هذا الميدان لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ينظم المهن ويسن التنظيم الخاص بها . المادة 6 : يبادر وزير الصحة والسكان بإقامة منظومة إعلامية تتعلّق بالأعمال التي تدخل في اختصاصه ويعد أهدافها واستراتيجياتها التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات. المادة 7 : يبادر وزير الصحة والسكان بإقامة نظام رقابة يتعلّق بالأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويحدّد وسائله البشرية التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 8 : يشارك وزير الصحة والسكان السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية، والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التي تدخل في اختصاصه ويساعدها في ذلك. يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد التزامات الجزائر يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية المختصة في ميدان الصحة والسكان، يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا التي تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة المختصة. / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه المادة 9 : يقترح وزير الصحة والسكان، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، أية هيئة تشاورية وتنسيقية مشتركة بين الوزارات وأي جهاز آخر يسمح بالتكفّل الجيد بالمهام المسندة إليه. يشارك في إعداد التنظيم الذي يطبق على مستخدمي الصحة، يقدر حاجات القطاع من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 0 9-124 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
1 1 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 94-54 المؤرخ في 6 مارس سنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان الموضوعة تحت سلطة وزير الصحة والسكان، على ما يأتي :
- ديوان الوزير، ويتكون من : مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد رئيس الديوان سبعة ( 7 ) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان،
- الهياكل الآتية : مديرية الوقاية مديرية مصالح الصحة
- مديرية الصيدلة والدواء، مديرية السكان مديرية التخطيط، مديرية التكوين، مديرية التقنين والمنازعات مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية الوقاية من : 1 - المديرية الفرعية للوقاية العامة، للجمهورية الجزائرية / العدد 8 5 2 - المديرية الفرعية لحماية الصحة في الأوساط الخاصة، 3 4 المديرية الفرعية لصحة الأمومة والطفولة 4 المديرية الفرعية لعلاقة الصحة والبيئة. المادة 3 : تتكون مديرية مصالح الصحة من : 1 - المديرية الفرعية للمصالح غير الاستشفائية 2 - المديرية الفرعية للمصالح الاستشفائية، 3 - المديرية الفرعية للتنسيق والرقابة 4 المديرية الفرعية للهياكل الأساسية والتجهيز. المادة 4 : تتكون مديرية الصيدلة والدواء من : 1 المديرية الفرعية للتسجيل وقوائم الأدوية، 2 - المديرية الفرعية للأعمال التقنية والعلمية 3 المديرية الفرعية للأعمال الاقتصادية والصناعية 4 المديرية الفرعية للشؤون الإدارية والقانونية. المادة 5 : تتكون مديرية السكان من : 1 - المديرية الفرعية لبرامج السكان، 2 - المديرية الفرعية للتخطيط العائلي، 3 - المديرية الفرعية للإعلام والتربية والاتصال. المادة 6 : تتكون مديرية التكوين من : 1 - المديرية الفرعية للتكوين الطبي، 2 - المديرية الفرعية للتكوين شبه الطبي، 3 - المديرية الفرعية للتكوين الإداري والتقني 4 المديرية الفرعية للوثائق والبحث في علوم الصحة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : تتكوّن مديرية التخطيط من : 1 - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار، 2 - المديرية الفرعية للاتصال وتطوير منظومة الإعلام الصحي، -3- المديرية الفرعية لتحليل الأنشطة وتقويمها . المادة 8 : تتكوّن مديرية التقنين والمنازعات من : 1 - المديرية الفرعية للتقنين 2 المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات. المادة 9 : تتكون مديرية إدارة الوسائل من : 1 - المديرية الفرعية للموارد البشرية 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة 4 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف. المادة 10 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ورقم 94-54 المؤرخ في 6 مارس سنة 1994 والمذكورين أعلاه. المادة 11: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان / العدد 8 1 1 رمضان عام 1416
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-505 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان،
11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. المادة 2 : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة وزير الصحة والسكان بإعداد التدابير والوسائل الضرورية لتقويم أعمال الهياكل والأجهزة والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة والسكان ومراقبتها وتطبيقها. المادة 3 : تكلّف المفتشية في إطار المهام العامة المذكورة في المادة 2 السّابقة، خصوصا بما يأتي : تتأكد من السير العادي والمنتظم في الهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة والسكان، تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي النقائص في تسيير مصالحها وعملها، تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بها،
- توجه وترشد المسيرين ليتسنى لهم القيام بمهامهم على أحسن وجه مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد المتوفرة تتأكد من الالتزام بقواعد الصرامة في تنظيم العمل تتأكد من تطبيق القرارات والتوجيهات التي يصدرها وزير الصحة والسكان ومتابعتها. المادة 4 : تمارس المفتشية العامة الرقابة بناء على الوثائق و / أو في عين المكان، لاسيما فيما يخص الظروف والإجراءات المتعلقة بما يأتي : تطبيق البرامج الوطنية التي تسطرها وزارة الصحة والسكان
- نوعية الخدمات المقدمة إلى المرتفقين للجمهورية الجزائرية / العدد 8 7 الأجهزة والهياكل التنظيمية وعملها . تسيير وسائلها البشرية واستعمالها، تسيير مواردها المالية واستعمالها، استعمال أملاكها العقارية والمنقولة والمحافظة عليها وصيانتها وضمان أمنها. يمكن المفتشية العامة عقب تدخلاتها أن تقترح أي إجراء كفيل بتحسين الأعمال التي تمارسها الأجهزة والهياكل والمؤسسات التي وقع تفتشيها، ودعمها . المادة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والرقابة تعده وتقدمه للوزير من أجل الموافقة عليه. يمكنها أيضا أن تتدخل بصفة مفاجئة بناء على طلب الوزير. المادة 6 : تتوّج كل مهمة تقويم أو رقابة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى الوزير. يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاط المفتشية العامة ثم يقدمها إلى الوزير. المادة 7 : يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تسيرها وتتابعها أو تطلع عليها. يخول المفتشون الاطلاع على كل المعلومات والوثائق التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم، أو طلبها. المادة 8 : يمكن المفتشية العامة في إطار تدخلاتها أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف من أجل إعادة السير الحسن في الهياكل والأجهزة والمؤسسات التي وقع تفتيشها . وعليها أن تطلع الوزير على ذلك فورا. المادة 9 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده في أداء مهامه ستة ( 6 ) مفتشين .
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : ينشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها ويتابعها ويمارس عليهم السّلطة السلمية. ويطلع الوزير بانتظام على الأنشطة التي تقوم بها المفتشية العامة. يفوض إلى المفتش العام في حدود صلاحياته الإمضاء باسم الوزير. المادة 11 : يوزّع الوزير المهام على المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 12 : وظائف المفتش العام والمفتشين المذكورة في هذا المرسوم وظائف عليا في الدولة. المادة 13 : يعيّن المفتش العام والمفتشون بمراسيم تنفيذية بناء على اقتراح وزير الصحة والسكان. وترتب الوظائف المذكورة في هذا المرسوم وتحدد مرتباتها وفقا للشروط المذكورة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91 – 505 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 15: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 6 9 – 69 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : “ غير أنه يدمج في صنف مساعدي التمريض، الأعوان التقنيّون في الصحة من فرع “ الصيانة “ الحائزون شهادة، المحولون لمهام العلاج بموجب تعيين تثبته قانونا شهادة من رئيس المصلحة يؤشر عليها رئيس المؤسسة “. المادة 3 : تحذف عبارة “ بهذه الصفة “ من الفقرتين الأولى والثالثة في المواد 43 و 78 و 125 و 141 و 161 و 182 و 213 و 234 و 251 و 265 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتعوض بعبارة “ في الرتبة الأصلية “. المادة 4 : تتمّم المواد 43 و 141 و 161 و 182 و 213 و 234 و 251 من المرسوم التنفيذي رقم 1 9-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 43 : الممرضين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية “ المادة 141 : أعوان التطهير المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية “. “ المادة 161 : مرممي الأسنان المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية “. “ المادة 182 : المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية “. “ المادة 213 : المشغلين لأجهزة الأشعة المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية “. “ المادة 234 : المخبريين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية”. “ المادة 251 : المدلكين الطبيين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية “. المادة 5 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 277 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 277 مكرّر : يستفيد المستخدمون شبه الطبيين المؤهلون الناجحون في مسابقة الدخول إلى مراكز التكوين شبه الطبي لتحضير شهادة الدولة في الشبه الطبي، تخفيض سنة من مدة التكوين التخصصي”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 8 9 مرسوم تنفيذي رقم 96-70 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدّد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 5 0 0 – 301 الذي عنوانه حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد “. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 134 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 134 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 005-301 الذي عنوانه “ حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد “ .
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تضطلع حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد بمهمة تسيير العتاد وكرائه، لا سيما العتاد الموجه إلى وحدات التدخل المكلفة بمهام الصيانة العادية للطرق المعروفة بطرق الاستعجالات الأولية. المادة 3 : يفتح الحساب رقم 005-301 في كتابات أمناء الخزائن الولائية فقط بصفتهم محاسبين معينين. يكون مديرو الأشغال العمومية بالولايات وحدهم الأمرين بالصرف من هذا الحساب. المادة 4 : يسجل الحساب رقم 005-301 ما يأتي : في باب الإيرادات عن طريق سندات التحصيل التي يصدرها الأمر بالصرف : 1 - عائدات كراء العتاد إلى الأقسام الفرعية الإقليمية الذي يحدد الوزير المكلف بالأشغال العمومية بقرار جدول أسعاره 2 - عائدات التنازل عن اللوازم والمواد الضرورية لاستغلال الطرقات لصالح الأقسام الفرعية الإقليمية، 3 - مبلغ خدمات تصليح عربات مصالح مديرية الأشغال العمومية وصيانتها، 4 - مبلغ التعويضات التي يدفعها المتسببون في إلحاق أضرار ، 5 - الهبات والوصايا 6 - جميع الموارد الأخرى. في باب النفقات عن طريق الأمر بالصرف : 1 - نفقات التسيير العامة باستثناء دفع الأجور والتعويضات 2 - شراء العتاد واللوازم والمواد المخصصة لاستغلال الطرقات وصيانتها العادية وتجديد ذلك 3 - قطع الغيار ، العجلات والبطاريات، 4 - أدوات الورشات وتجهيزاتها الصغيرة 5 - الوقود، والزيوت والمنظفات / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه 6 - نفقات أشغال تهيئة الأملاك المبنية التابعة للحظيرة وصيانتها، 7 - إصلاح الأعتدة الموضوعة بين أيدي الغير. المادة 5 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المكلف بالأشغال العمومية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6 – 71 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدّد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 6 0 0-301 الذي عنوانه حظائر مديريات الري للعتاد “. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 135 منه
11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 135 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم 006-301 الذي عنوانه “ حظائر مديريات الري للعتاد “ . المادة 2 : تضطلع حظائر العتاد التابعة المديريات الري بمهمة تسيير العتاد المخصص أساسا لصيانة منشآت الري وكرائه ومهام الخدمة العمومية، لا سيما شرطة المياه. المادة 3 : لا يفتح في الحساب رقم 006-301 إلا في كتابات أمناء الخزائن الولائية بصفتهم محاسبين معينين . يكون مديرو الري بالولايات وحدهم الأمرين بالصرف من هذا الحساب. المادة 4 : يسجل الحساب رقم 006-301 ما يأتي : في باب الإيرادات عن طريق سندات التحصيل التي يصدرها الأمر بالصرف : 1 - عائدات كراء العتاد للأقسام الفرعية الإقليمية الذي يحدد الوزير المكلف بالرّي بقرار جدول أسعاره، 2 - عائدات الأشغال والأداءات المختلفة المنجزة لصالح الأقسام الفرعية الإقليمية، 3 مبلغ أداءات إصلاح العربات التابعة لمصالح مديرية الري وصيانتها، 4 - مبلغ التعويضات التي يدفعها المتسببون في إلحاق أضرار بعتاد الحظيرة 5 - الهبات والوصايا 6 جميع الموارد الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 8 11 في باب النفقات عن طريق الأمر بالصرف : 1 - نفقات التسيير العامة باستثناء دفع الأجور والتعويضات 2 - شراء العتاد واللوازم والمواد وتجديدها لاستغلال منشآت الري وصيانتها، 3 - قطع الغيار العجلات والبطاريات 4 - أدوات الورشات وتجهيزاتها الصغيرة 5 - الوقود، الزيوت والمنظفات 6 - نفقات أشغال تهيئة الأملاك المبنية التابعة للحظيرة وصيانتها، 7 - إصلاح الأعتدة الموضوعة بين أيدي الغير. المادة 5 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المكلف بالري، بموجب تعليمة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح : “ المعهد الوطني للبحث في التربية”. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بوحدات البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-290 المؤرخ في 11 محرم عام 1404 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء الوظائف النوعية في المعهد التربوي الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين / العدد 8 : 11 رمضان عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية الهدف المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تغيّر تسمية المعهد التربوي الوطني فيصبح : “ المعهد الوطني للبحث في التربية “ ويدعى في صلب النص المعهد “. المادة 3 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية.
11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يكون مقر المعهد في العاشور (ولاية تيبازة). ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية. كما يمكن إنشاء ما يأتي : ملحقات جهوية للمعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالمالية
- وحدات للبحث العلمي والتقني بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : تتمثل مهام المعهد، في إطار السياسة الوطنية للتربية، في البحث البيداغوجي والتربوي والتقويمي المستمر في المنظومة التربوية، وفي إعداد الوسائل التعليمية وتجريبها وسندات الدعم والمساعدة البيداغوجيين بما يضمن احتياجات المنظومة التربوية كما ونوعا. وبهذه الصفة يكلف المعهد بما يأتي : في ميدان البحث البيداغوجي : يقوم بالدراسات لتحسين التعليم والتمهين وترقيتها في مؤسسات التعليم والتكوين، يقوم بالدراسات لتطوير الطرق والأساليب البيداغوجية المطبقة في المنظومة التربوية يجري البحوث فيما يخص تنمية الأهداف البيداغوجية والمضامين والوسائل التعليمية. في ميدان البحث في التربية : يبادر بالبحوث الأساسية والتطبيقية ويستثمر نتائجها في تطوير منظومة التربية والتكوين، يجري الدراسات المقارنة في المستويين الوطني والدولي، قصد التحكّم في معايير توزيع الموارد البشرية والمادية المخصصة للمنظومة التربوية يدرس الانسجام بين نوعية التكوين ومتطلبات عالم الشغل، للجمهورية الجزائرية / العدد 8 13
- يدرس أثر التغيرات الاجتماعية والثقافية في تطور المنظومة التربوية، ويحلّل آثارها الاجتماعية في تطوير المنظومة التربوية. في ميدان التقويم المستمر للمنظومة التربوية : يقوم الأنظمة الفرعية التربوية، يقوم بالبحوث فيما يخص الانسجام الداخلي والخارجي بين المناهج التعليمية يجري البحوث والدراسات في تطوير التقويم البيداغوجي، يقوم النّتائج المدرسية من خلال الامتحانات الرسمية. في ميدان إعداد الوسائل التعليمية وسندات الدعم والمساعدة البيداغوجيين :
- يعد ويجرب وينشر الوسائل التعليمية ودعائمها البيداغوجية . يعد تقارير الخبرة عن الأدوات التعليمية قصد الاعتماد والتصديق يطور القدرات الوطنية في تصور الوسائل التعليمية وإعدادها عن طريق الاستشارة وينشر نتائج البحث في هذا الميدان. ويضمن المعهد زيادة على ذلك ما يأتي : يتابع ويقوم أثر السياسة التربوية ينظم ملتقيات جهوية ووطنية ودولية في الميادين السابق ذكرها، يؤسس بنكا للمعطيات، وينشر ويوزع نتائج البحوث التي تنجز في مستوى المعهد، يجمع ويطبع وينشر ويوزّع جميع الأعمال التي تنجز في إطار مهامه. الفصل الثاني التنظيم التسيير المادة 6 : يدير المعهد مجلس توجيه، ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس علمي ولجنة اعتماد وتصديق للوسائل والدعائم البيداغوجية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يرأس الوزير المكلف بالتربية أو من يمثله مجلس التوجيه الذي يتكون من : 1 - المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، 2 - مدير التخطيط في وزارة التربية الوطنية، 3 - ممثل مديريات التعليم في وزارة التربية الوطنية، 4 مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 5 - المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية 6 - مدير المركز الوطني للتعليم المعمم 7 - ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، 8 - ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، 9 - ممثل الوزير المكلف بالمالية 10 - ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة 11 ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية 12 - ممثل المجلس الوطني للتخطيط، 13 - ممثل الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، 14 - ممثلين (2) ينتخبهما عمال المعهد، 15 - ممثل الملحقات الجهوية التابعة للمعهد. ويحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا. المادة 8 : يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص له كفاءة في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 9 : يعيّن الوزير المكلف بالتربية بقرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف بالكيفية نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية. ادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه، أو من المدير العام للمعهد أو من ثلثي ( 2 ) أعضائه.
المادة 11 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل، وإذا لم يبلغ هذا النصاب يعقد اجتماع بعد أجل ثمانية (8) أيام. وتصح حينئذ مداولة مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر، وتسجل في دفتر خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس والمدير العام للمعهد. وتصبح المداولات قابلة للتنفيذ بعد موافقة الوزير الوصي عليها. المادة 14 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- آفاق تطوير المعهد البرنامج العام في ميدان البحث التربوي والبيداغوجي والتقويم مشاريع التنظيم، والنظام الداخلي في المعهد
11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات، وحصيلة نشاط السنة المنصرمة ميزانية التسيير والتجهيز الحسابات السنوية الإدارية والتسييرية والتقرير السنوي عن النشاط،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- أية مسألة أخرى لها علاقة بمهام المعهد. ويتولى المدير العام كتابة مجلس التوجيه. القسم الثاني المدير العام المادة 15 : يعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم ، تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها، طبقا للتنظيم المعمول به المادة 16 : يسير المدير العام الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المعهد، ويتخذ أي إجراء يساهم في تنظيم الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته، وفي حسن سيرها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يعد كل سنة تقديرات الميزانية ويكيفها مع الظرف الزمني الراهن باستمرار، يكون الأمر بصرف ميزانية المعهد. وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط، ثم يرسلهما إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات المرتبطة بنشاط المعهد في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وإنهاء مهامهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 8 15
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه يعدّ النظام الداخلي في المعهد ويسهر على تطبيقه. المادة 17 : يساعد المدير العام في مهامه : مدير عام مساعد، يكلّف بالجانب الإداري والتقني،
- أربعة ( 4 ) مسؤولين عن أقسام يكلفون بما يأتي :
- البحث التربوي والبيداغوجي،
- تصوّر الوسائل التعليمية وتصديقها، التقويم المستمر لمردودية المنظومة التربوية
- الوثائق وبنك المعطيات. يصنف المدير العام المساعد، والمسؤولون عن الأقسام ويعينون بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 18 : يحدد التنظيم الداخلي في المعهد وملحقاته بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 19 : يساعد المجلس العلمي، باعتباره هيئة استشارية، المدير العام في تحديد أعمال البحث التربوي والبيداغوجي وتقويمه. وبهذه الصفة يبدي المجلس العلمي رأيه فيما يأتي :
- برامج البحث ومشاريعه التي تعرض على مجلس التوجيه تنظيم أعمال البحث وتسييرها، تقويم أعمال البحث دوريا، الأنشطة ذات الطابع العلمي التي ينظمها المعهد.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 20 : يرأس المجلس العلمي أستاذ جامعي في علوم التربية برتبة دكتور دولة أو ما يعادلها يقترحه المدير العام للمعهد. ويتشكل هذا المجلس من أساتذة جامعيين في مختلف التخصصات، ومن كفاءات متخصصة في الميادين التربوية والفنية والتقنية. ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفء في المسائل المدرجة في جدول أعماله. المادة 21 : يعين الوزير المكلف بالتربية بقرار، أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات. المادة 22 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه بعد استشارة المدير العام للمعهد. ويمكن المجلس أن يجتمع عند الضرورة في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام أو من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه.
المادة 23 : يعد في نهاية كل جلسة، محضر يحتوي كل آراء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ويقدم المجلس، زيادة على ذلك، تقريرا تقويميا علميا للمدير العام الذي يقدمه لمجلس التوجيه والسلطة الوصية بعد إبداء رأيه فيه. القسم الرابع لجنة الاعتماد والتصديق المادة 24 : يرأس المدير العام للمعهد لجنة الاعتماد والتصديق للوسائل والدعائم البيداغوجية ولجنة الاعتماد والتصديق هذه لجنة متعددة الاختصاصات تتولى خبرة المشاريع المتعلقة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية وفقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 25 : تتشكّل لجنة الاعتماد والتصديق من : أستاذ جامعي متخصص في علوم التربية / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه أستاذ جامعي متخصص في المادة التي هي موضوع المشروع المقدم للتصديق، مفتش التربية والتكوين في المادة المعنية و/ أو مفتش التربية والتعليم الأساسي، أستاذ في الفنون الجميلة معلمين ( 2 ) في . الاختصاص يجب على لجنة الاعتماد والتصديق أن تستدعي خبيرا في ميدان الوسائل وسندات الدعم البيداغوجي قصد معاينة احترام مواصفات دفتر الشروط. ويمكن لجنة الاعتماد والتصديق أن تعطي رأيها في الوسائل والدعائم البيداغوجية المستوردة في إطار الاستعمال البيداغوجي. المادة 25 : يعيّن الوزير المكلف بالتربية بقرار أعضاء هذه اللجنة بناء على اقتراح المدير العام للمعهد . القسم الثالث أحكام مالية المادة 27 : تقدم ميزانية المعهد التي يعدها المدير العام إلى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها، ثم تعرض على الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليها. المادة 28 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات : أ يتضمن باب الإيرادات ما يأتي : 1 الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 - إعانات المنظمات الدولية، 3 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد، 4 - الهبات والوصايا. ب يتضمن باب النفقات ما يأتي : 1 - نفقات التسيير،
11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية 2 - نفقات التجهيز 3 - كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد. المادة 29 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 30 : يتولى العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المعهد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 31 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته. المادة 32 : يعرض المدير العام للمعهد حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الإداري والتقرير الذي يتضمن كل التطورات والشروح المفيدة عن التسيير المالي في المعهد. ثم يرسل إلى الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه ليشتركا في الموافقة عليه. المادة 33 : يخضع المعهد للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 34 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني. المادة 35: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة .1996 أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 8 17 الملحق دفتر الشروط الخاص بالوسائل والدعائم البيداغوجية المادة الأولى : يحدّد هذا الدفتر المواصفات العامة للوسائل والدعائم البيداغوجية المقترحة للاعتماد والتصديق، وتدعى في صلب النص “ الوسائل”. المادة 2 : تنقسم الوسائل إلى ثلاثة أصناف حسب الأغراض المتوخاة من استعمالها في وضعيات التعليم والتمهين وهي : 1 - الوسائل القاعدية : وهي التي يتم إعدادها لتغطية مجموع أهداف البرامج المخصصة لمستوى تعليمي أو تكويني معيّن. وتدخل في هذا الصنف الوسائل والدعائم المطبوعة والسمعية - البصرية والإعلامية مثل : كتب التلاميذ، دلائل المعلمين القواميس المعاجم، الخرائط، الأطالس، المخططات، التسجيلات السمعية البصرية التعليمية إلخ …. 2 - الوسائل التكميلية : وهي التي يتم استعمالها جزئيا أو مؤقتا لتحقيق عدد محدود من أهداف البرنامج وتدخل في هذا الصنف : النماذج والمجسمات، الملصقات اللوحات الفنية، التسجيلات الموسيقية، القصص والروايات، الدواوين إلخ …. 3 - الوسائل المستعملة : وهي التي يتم استعمالها لإنجاز الفروض المدرسية أو لتنمية بعض القدرات وتدخل في هذا الصنف : كتيبات التمارين والمسائل المحلولة، كراسات الرسم والتلوين، حوليات الامتحانات، كتيبات الأنشطة الثقافية إلخ …. المادة 3 : لا تخضع للاعتماد والتصديق إلا الوسائل التي تتوفر فيها الشروط الآتية :
- أن تكون ملتزمة نصا وروحا بالمبادىء والقيم الوطنية، أن تكون مطابقة لغايات المنظومة التربوية ومراميها،
- أن تجسد الأهداف المعرفية والمهارية والوجدانية المنصوص عليها في البرامج الرسمية، أن تكون مطابقة للمستوى التعليمي أو التكويني المقصود،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- أن تحتوي على معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة
- أن تقترح تطبيقات وتمارين وأنشطة متنوعة،
- أن تحترم المعايير العلمية والفنية من حيث الجمال والمتانة وسهولة الاستعمال. المادة 4 : تحدد لجنة الاعتماد والتصديق بالتفصيل، المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة والمبلغ الواجب على المؤلّف دفعه لتغطية مصاريف الدراسة والتقويم، ويسجل ذلك في بطاقة فنية. المادة 5 : تخضع كلّ وسيلة لعملية تقييمية تكون نتيجتها اعتماد الوسيلة وتصديقها أو رفضها المبرر. المادة 6 : تدرج الوسيلة المصادق عليها ضمن القائمة الرسمية للوسائل المستعملة في المؤسسات التعليمية والتكوينية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه المادة 7 : تنشر وتوزّع الوسيلة المصادق عليها مباشرة بعد إدراجها ضمن القائمة الرسمية المذكورة في المادة 6 السابقة وفق الكيفيات المبينة في المادة 8 أدناه. المادة 8 : يتم النشر والتوزيع وفق إحدى الطريقتين الآتيتين : أ - يتنازل مؤلّف الوسيلة المصادق عليها عن حق ملكيتها ببيع حقوق التأليف أو أية صيغة تجارية أخرى وفق القوانين السارية المفعول، ليتولى المعهد نشرها وتوزيعها على حسابه ب - يلتزم المؤلّف بنشر الوسيلة وتوزيعها على نفقته، شريطة أن تكون في متناول المستعملين في الآجال التي تحدد باتفاق مشترك مع المعهد. وتكون هذه الاتفاقيات موضوع عقود. قرارات، مقررات، آراء وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق السريع شرق غرب، مقطع العفرون الحسينية الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ووزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، بمقتضى القانون رقم 1 9-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 مكرر المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 1 9-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة وهياكل الإدارة العامة للولاية وهياكلها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 الصادر عن والي ولاية عين الدفلى والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1414 الموافق 25 مايو سنة 1994 الصادر عن والي ولاية البليدة والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،
- ونظرا للرأي بالموافقة الصادر عن المحافظين المحققين من لجنة التحقيق المسبق لولاية عين الدفلى الصادر بتاريخ 15 مارس سنة 1994، ونظرا للرأي بالموافقة الصادر عن المحافظين المحققين من لجنة التحقيق المسبق لولاية البليدة الصادر بتاريخ 21 غشت سنة 1994، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز الطريق السريع الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى ويمر عبر بلديات : العفرون وادي جر (ولاية البليدة) وبومدفع والحسينية (ولاية عين الدفلى). المادة 2 : تبلغ مساحة الأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع والمحدّدة حسب الدراسات المعدة من طرف صاحب المشروع ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 8 19 106 هكتارا، 67 آرا، 90 سنتيارا من الأراضي الفلاحية و 7153 مترا مربعا من الأراضي المبنية والموزعة كما يأتي :
- ولاية البليدة : 59 هكتارا ، 44 آرا، 68 سنتيارا من الأراضي الفلاحية و 3860 مترا مربعا من الأراضي المبنية
- ولاية عين الدفلى : 47 هكتارا، 23 آرا. 22 سنتيارا من الأراضي الفلاحية و 3293 مترا مربعا من الأراضي المبنية. المادة 3 : يقدّر المبلغ المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بمبلغ 266.094.000 دج. المادة 4 : يحتوي هذا المشروع على إنجاز الطريق السريع الذي يربط ولاية البليدة بولاية عين الدفلى. المادة 5 : يحدد الأجل الأقصى لنزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادة 6 : يكلّف كل من واليي ولايتي البليدة وعين الدفلى والمدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995. وزير المالية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري الوزير المنتدب لدى وزير أحمد بن بيتور الداخلية المكلف بالجماعات المحلية والإصلاح الإداري نور الدين قصد علي عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبتفويض منه مدير الديوان أحسن سعدلي
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مارس الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. سنة 1995 1.129.629.139,03 102.836.224.120,12 1.436.115.647,83 318.575.768,28 992.251.371,96 63.498.992.507,03 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية.
- سندات مقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات : العمومية. الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. 94.765.848.330,12 رقم 90-10 125.203.591.303,03 7.588.966.958,39 22.352.000.000,00 15.967.289.324,23 0,00 15.994.000.000,00 47.045.624.475,95 4.704.834.570,38 2.049.584.503,30 114.730.763.530,11 المجموع 620.614.291.550,11 الخصوم :
- أوراق وقطع نقدية متداولة.
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ….. الاحتياطات .. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر 229.604.913.258,08 135.631.395.343,47 178.402.599,29 8.055.001.498,32 0,00 7.388.091.704,74 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 235.150.714.312,99 المجموع 620.614.291.550,11 بن مبارك الجزائر