أمر رقم 68-428 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني 1290
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةان المعهد التربوى الوطني هو مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتوضع تحت وصاية وزير التربية الوطنية .
ويكون له مقر في مدينة الجزائر ، وملحق لدى كل مفتشية أكاديمية ..
المادة 3
فتح المادةيهدف المعهد التربوى الوطني الى ما يلي :
الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دراسة وتجربة واختيار ووضع مناهج ووسائل للتعليم | - والتكوين ، اطلاع موظفي التعليم وموظفي الاطارات على المراجع والمؤلفات التربوية والعلمية واعلامهم وتحسين تكوينهم ، القيام ، بالاتصال مع الهيئات التي يهمها الامر ، بتنشيط وتنسيق وتشجيع النشاطات التربوية المتممة بعد الانتهاء من التعليم المدرسي والمضافة الى النشاطات المدرسية ، تنظيم الفترات التمرينية .
المادة 4
فتح المادةيساهم المعهد التربوى الوطني بواسطة تجهيزه التقني وهياكله الاساسية المادية فى كل عملية تتعلق بالدراسة والتكوين ويقررها وزير التربية الوطنية ..
الباب الثاني التنظيم الاداري المادة . : يدير المعهد مجلس ادارة ، ويسيره مدير يساعده كاتب عام ولجنة تقنية استشارية ..
يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك يتخذه وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
فتح المادةيتألف مجلس الادارة من :
وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا ،
- ممثل للوزير المكلف بالمالية والتخطيط ،
- ممثل للوزير المكلف بالانباء ، مدير التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية ، مدير الادارة العامة لوزارة التربية الوطنية ، ب ممثل اتحادية أولياء التلاميذ ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين اتحاد عمال - التعليم والثقافة ، مفتش عام للتربية الوطنية ومفتش اكاديمية ورئيس مؤسسة ( مدير مدرسة المعلمين او مدير ثانوية ) يعينون من طرف وزير التربية الوطنية • يحضر المدير والعون المحاسب والمراقب المالي التابعون للمعهد اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى يجوز للمجلس ان يدعو للاستشارة كل شخص يرى حضوره لازما ، نظرا الى اختصاصاته فى المسائل المقيدة في جدول الاعمال
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرتين على الاقل في السنة ، بدعوة من رئيسه ، ويجوز له أن يجتمع | في جلسة غير عادية وذلك بناء على طلب من مدير المؤسسة او سلطة الوصاية او الثلث من اعضائه يضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوجه الدعوات المصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية ايام على الاقل من الاجتماع ، ويجوز له ان يقصر هذه المدة بالنسبة للجلسات غير العادية وفى حالة الاستعجال فقط
المادة 8
فتح المادةلا تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة الا اذا حضر نصف اعضائه على الاقل وعند عدم توفر هذا النصاب القانوني ينعقد اجتماع جديد بعد ثمانية أيام ويتداول المجلس عندئذ ، مهما بلغ عدد الحاضرين .
تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة وفى حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس تثبت قرارات مجلس الادارة فى محاضر تقيد في دفتر خاص وتوقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فى جميع المسائل التي تهم المؤسسة وخاصة منها ما يلي :
النظام الداخلي للمؤسسة ، مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة ، النظام المالي ، ابرام القروض ، قبول الهبات والوصايا ، شراء العقارات أو بيعها او ايجارها .
المادة 10
فتح المادةتكون قرارات مجلس الادارة نافذة بعد شهر من توجيه المحضر الى سلطة الوصاية الا اذا عارض فيها الوزير أو أجل تطبيقها ويجب أن توافق سلطة الوصاية على النظام الداخلي وذلك فى نطاق التنظيم الجاري به العمل ان القرارات التي تتعلق بالميزانيات والحسابات والنظام المالي والتروض وقبول الهبات والوصايا وشراء العقارات وبيعها ، لا تصبح نافذة الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية ووزير المالية
الفصل الثاني — المدير
المادة 11
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية ، ويساعده كاتب عام يعين بموجب قرار من وزير التربية الوطنية .
المادة 12
فتح المادةيشرف المدير على مجموع موظفي المؤسسة ) ويضع الميزانية ويقدم المصاريف ويأمر بصرفها ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والتعاقدات وذلك في نطاق التنظيم الجارى به العمل . ويمثل المعهد امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية . ويضع فى آخر السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية مصحوبا براي مجلس الادارة .. 1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه.
الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 13
فتح المادةيجب على اللجنة التقنية الاستشارية أن تقوم بما يلي :
- اعطاء رأيها في برنامج نشاطات المعهد ، تنسيق وتنشيط الاشغال المتعلقة بالابحاث التربوية ، السهر على الاستخدام الفعلي للمناهج والوسائل التربوية وذلك عن طريق التحقيقات وجس نبض الرأي العام ..
المادة 14
فتح المادةتتألف اللجنة التقنية الاستشارية من :
مدير التعليم المدرسي ، رئيسا ، مدير التعليم العالي ، مدير التخطيط ، المدير والكاتب العام للمعهد التربوى الوطني "
ممثل للاتحاد الوطني للاعمال التكميلية المدرسية ، - مفتشين أثنين للاكاديمية ومفتشين اثنين للتعليم الاولى - والمتوسط واربعة رؤساء مؤسسات يعينون من طرف وزير التربية الوطنية يجوز للجنة ان تدعو للاستشارة كل شخص ترى حضوره لازما نظرا الى اختصاصاته في المسائل المقيدة في جدول الاعمال
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية الاستشارية مرة على الاقل فى كل ثلاثة اشهر ، باقتراح من رئيسها او مدير المعهد او ثلث اعضائها :. :
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية المعد من طرف المدير 6 ، على مجلس الادارة الذى يتداول فيه خلال مدة أقصاها 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي يتعلق بها يوجه هذا المشروع من طرف وزير الوصاية الى الوزير المكلف بالمالية ، ويجب ان يحصل على الموافقة المشتركة من هذين الوزيرين وذلك خلال 45 يوما اعتبارا من توجيهه ، وتعتبر الموافقة على مشروع الميزانية حاصلة عند نهاية هذا الاجل الا فى حالة معارضة احد الوزيرين .
وفى حالة المعارضة ، يوجه المدير ، خلال 15 يوما اعتبارا من الاشعار بها ، مشروعا جديدا بقصد الموافقة عليه . وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند نهاية مدة ثلاثين يوما الموالية لتوجيه المشروع الجديد وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان معارضة لجديدة ..
واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية فيرخص للمدير في ان يقدم المصاريف اللازمة لسير المؤسسة وذلك في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية المالية السابقة .
المادة 17
فتح المادةتتضمن ميزانية المؤسسة بابا للايرادات وبابا للمصاريف . وتتضمن الايرادات ما يلي :
الاعانات المالية للسير الممنوحة من طرف الدولة والجماعات والهيئات العمومية ، الهبات والوصايا وفى ضمنها هبات الدول أو الهيئات الاجنبية او الدولية ، العمومية أو الخاصة ، الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة 10 وتتضمن المصاريف مصاريف التسيير وبوجه عام جميع المصاريف اللازمة لتحقيق اهداف المؤسسة ..
المادة 18
فتح المادةتضبط حسابات المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية ، وتبرم الصفقات طبقا لاحكام الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية 10 !
المادة 19
فتح المادةيوضع لدى المعهد عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 20
فتح المادةيضع حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد بأن مبلغ السندات المصدرة الواجب استخلاصها مطابق للمحررات .
يعرض حساب التسيير من طرف مدير المؤسسة على مجلس الادارة وذلك قبل أول مايو الموالي لاقفال السنة المالية ، ويكون هذا الحساب مصحوبا بتقرير يتضمن جميع التعاليق والشروح عن التسيير المالي للمؤسسة ويعرض بعد ذلك ، مصحوبا بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالي على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 21
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويمارس المراقب المالي التابع للمعهد التربوى الوطني والمعين من طرف الوزير المكلف بالمالية ، مهمته طبقا للتنظيم الجاري به العمل تخضع المؤسسات لجميع المراجعات او التحقيقات المالية
المادة 22
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما المرسوم رقم 62-166 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والمشار اليه اعلاه
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 ...
هواري بومدين الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-72
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد التربوي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-72
« يعدل هذا المرسوم أحكام الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-11
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لاسيما الواردة منها في الامر رقم 68-428 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 67-290
- مرسوم رقم 62-166
- مرسوم رقم 63-494
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 66-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-72
مرسوم تنفيذي رقم 96-72 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد التربوي الوطني وتغيير تسميته فيصبح المعهد الوطني للبحث في "التربية". 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-243
مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إعادة التنظيم الداخلي للمعهد التربوي الوطني. 324 ( تابع )
-
مرسوم رقم 86-291
مرسوم رقم 86 291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. 2030
-
مرسوم رقم 84-290
مرسوم رقم 84 290 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المعهد التربوى الوطني. 1687
-
مرسوم رقم 83-354
مرسوم رقم 83 354 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1903 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل التعليمية وتجريبها. 1508
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 2 ابريل سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني . 444
-
مرسوم رقم 72-82
مرسوم رقم 72 82 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى . 528
-
مرسوم رقم 72-80
مرسوم رقم 72 80 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي المؤسسات ذات التربوي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 بتضمن تنظيم الادارة الداخلية للمعهد التربوي الوطني . 333
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.