قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمعهد الوطني للبحث في التربية
المادة الأولى
فتح المادةيصنّف المعهد الوطني للبحث في التربية، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي المعهد الوطني للبحث في التربية 1
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسة أ 2 1000 العمومية المصنّفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف شروط المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المعهد الوطني للبحث المدير أ 2 في التربية العام المدير أ 2 العام المساعد الالتحاق كيفية المستوى الرقم بالمنصب التعيين السلمي الاستدلالي م 1000 بمرسوم تنفيذي م 800 من بين بقرار من المتصرفين الوزير الرئيسيين أو المكلف موظفين لهم رتبة بالتربية معادلة + خبرة الوطنية مهنية تقدر ب 5 سنوات بهذه الصفة 24 المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف المعهد الوطني للبحث رئيس أ في التربية قسم رئيس أ مصلحة قسم رئيس أ مصلحة إدارية ائرية / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه الجدول (تابع) التصنيف شروط الالتحاق كيفية القسم المستوى الرقم بالمنصب التعيين السلمي الاستدلالي 2 م 800 من بين مفتشي بقرار من التربية والتعليم الوزير الأساسي أو المكلف موظفين لهم رتبة بالتربية معادلة + خبرة الوطنية مهنية تقدر ب 5 سنوات بهذه الصفة وحاصلين على شهادة تعليم عال محصلة بعد 8 سداسيات من الدراسة على الأقل 2 م - 1 746 من بين أساتذة التعليم الثانوي أو موظفين لهم رتبة معادلة + خبرة مهنية تقدر ب 5 سنوات بهذة الصفة وحاصلين على شهادة تعليم عال محصلة بعد 8 بمقرر من سداسيات من المدير العام الدراسة على الأقل 2-658 من بين المتصرفين أو موظفين لهم رتبة معادلة + خبرة مهنية تقدر ب 5 سنوات بهذه الصفة
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف الترتيب في المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأجر القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بموجب الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998.
عن وزير المالية وزير التربية الوزير المنتدب لدى الوطنية وزير المالية المكلف أبو بكر بن بوزيد بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 96-72
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.