قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 ، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ، التي تدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي للوكالة، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
هياكل مركزية هياكل محلية.
يساعد المدير العام مستشاران (2).
الفصل الأول — الهياكل المركزية للوكالة
المادة 3
فتح المادةتشمل الهياكل المركزية للوكالة ما يأتي :
مديرية الاستراتيجية والتطوير مديرية المرافقة والشراكة والاتصال مديرية تقييم وتمويل المشاريع وإدارة المخاطر، مديرية المتابعة والتحصيل مديرية الموارد البشرية والشؤون القانونية مديرية الوسائل العامة والممتلكات، مديرية المالية والمحاسبة مديرية أنظمة المعلومات، المفتشية العامة.
المادة 4
فتح المادةمديرية الاستراتيجية والتطوير، تكلف، على الخصوص، بما يأتي : 14 الجريدة الرسميّة للجمهورية وضع استراتيجية تنموية للوكالة وتحديد أهدافها، تصميم وتنظيم أجهزة اليقظة وقياس الأداء والمساعدة على اتخاذ القرار الاستراتيجي على مستوى الوكالة،
- إنجاز دراسات وتحاليل لبيئة الأعمال للمؤسسات المصغرة ونشرها دوريا
- إعداد تقارير حول أنشطة الوكالة وتسييرها، ومتابعة تنفيذ مخطط نشاط الوكالة
- إعداد بنك المشاريع والبطاقية الوطنية للأنشطة التي يمكن استحداثها من حاملي المشاريع، وتحيينها دوريا بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- السهر على عصرنة وتقييس عمليات الوكالة وتطبيق برامج تطوير وتحسين نوعية خدماتها،
- تشجيع استحداث وتطوير الأنظمة البيئية بناء على فرص الاستثمار المتاحة من مختلف القطاعات.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للاستراتيجية المديرية الفرعية للتطوير.
المادة 5
فتح المادةمديرية المرافقة والشراكة والاتصال تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
تدعيم وتقديم الاستشارة ومرافقة حاملي المشاريع ضمن إطار إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، تنظيم برامج خاصة لدورات تكوينية حول المقاولاتية وتقنيات تسيير وإدارة المؤسسات المصغرة،
- إبرام اتفاقيات شراكة مع كل هيئة أو مؤسسة إدارية عمومية من شأنها المساهمة في ترقية المؤسسة المصغرة وضمان ديمومة المؤسسات المصغرة المحدثة، تشجيع تبادل الخبرات من خلال برامج الهيئات الدولية والشراكة مع الوكالات الأجنبية لدعم وترقية المقاولاتية والمؤسسات المصغرة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مساعدة وتوجيه حاملي المشاريع خلال الإجراءات الإدارية المتعلقة بجهاز الوكالة اقتراح استراتيجية الإعلام والاتصال للوكالة بالتعاون مع الهياكل المعنية، إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الإعلام والاتصال الداخلي والخارجي للوكالة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، الاستقبال والإصغاء وتوجيه ومرافقة حاملي المشاريع لمعالجة عرائضهم.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمرافقة والتكوين المديرية الفرعية للشراكة، المديرية الفرعية للاتصال.
المادة 6
فتح المادةمديرية تقييم وتمويل المشاريع وإدارة المخاطر، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تقديم الاستشارة والمساعدة لحاملي المشاريع في مسار التركيب المالي ورصد القروض،
- تنفيذ أي تدبير من شأنه أن يسمح برصد و استعمال الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح حاملي المشاريع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، متابعة وإدارة محفظة القروض،
- تقييم المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل ووضع آليات لتسيير المخاطر المرتبطة بها،
- ضمان مطابقة القروض الممنوحة لحاملي المشاريع وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية والإجراءات المعمول بها، تقييم وتحليل أداء صيغ التمويل وتحسينها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية لتقييم وتمويل المشاريع المديرية الفرعية لإدارة المخاطر.
المادة 7
فتح المادةمديرية المتابعة والتحصيل، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
تنظيم وتنسيق عمليات متابعة المشاريع التي تمولها الوكالة، ضمان تحصيل القروض غير المكافئة الممنوحة لحاملي المشاريع، تحديد وتنفيذ برنامج وآليات التحصيل، التعاون مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة بتحصيل القروض الممنوحة السهر على متابعة قضايا منازعات الوكالة لدى الجهات القضائية، لاسترداد القروض الممنوحة
- تنظيم ومتابعة وتنسيق نشاط المنازعات المرتبطة بتمويل المؤسسات المصغرة على المستويين المركزي والمحلي،
- معالجة العرائض الواردة إليها من طرف حاملي المشاريع والوكالات الولائية ومختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع المديرية الفرعية لتحصيل القروض المديرية الفرعية لتسيير منازعات المؤسسات المصغرة.
المادة 8
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والشؤون القانونية، تكلف، على ، الخصوص، بما يأتي :
- وضع وتنفيذ سياسة توظيف وتكوين الموارد البشرية للوكالة،
- ضمان تسيير الموارد البشرية ضمن إطار الأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها، ضمان التسيير التقديري للوظائف والكفاءات،
- تنشيط اللجان المختصة في مجال تسيير الحياة المهنية وتثمين الكفاءات تقييم ومتابعة تسيير علاقات العمل على مستوى المديرية العامة والوكالات الولائية
- ضمان اليقظة القانونية وإعلام المصالح المعنية،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوكالة السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالوكالة، تقديم الاستشارات القانونية لهياكل الوكالة،
- ضمان متابعة إبرام وتنفيذ العقود والاتفاقيات والصفقات، ومطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للتكوين وتسيير الكفاءات المديرية الفرعية للشؤون القانونية.
المادة 9
فتح المادةمديرية الوسائل العامة والممتلكات تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- ضبط الحاجيات من التجهيزات لجميع هياكل الوكالة، وضمان عمليات إنجازها واقتنائها وتسييرها، ضمان عمليات تموين الوكالة في مجال اللوازم والأثاث ومعدات التسيير، ضمان صيانة وحفظ الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة،
- ضمان مسك جرود أملاك الوكالة المنقولة والعقارية وتحيينها،
- ضمان تسيير الأرشيف على المستوى المركزي والإشراف على تسييره على المستوى المحلي،
- إعداد دفاتر الشروط النموذجية في مجال التهيئة والاقتناء والإنجاز،
- تنسيق وتسيير ومتابعة مشاريع إنجاز بنايات الوكالة.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للوسائل العامة والتموين
- المديرية الفرعية للإنجازات وتسيير وصيانة الممتلكات.
المادة 10
فتح المادةمديرية المالية والمحاسبة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للوكالة، وضمان متابعة تنفيذها بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- مسك محاسبة الوكالة ومتابعة ومراقبة محاسبة الوكالات الولائية
- ضمان حسن تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ضمان تسيير خزينة الوكالة
- ضمان التنسيق المالي وتحيين وثائق التسيير المالي والمحاسبي اللازمة لعمليات المراقبات التي تخضع لها الوكالة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للميزانية، المديرية الفرعية للمحاسبة المديرية الفرعية للمالية.
المادة 11
فتح المادةمديرية أنظمة المعلومات، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- التنشيط والإشراف ومتابعة كل الأشغال المتعلقة بالدراسات والتصميم ووضع أنظمة معلومات الوكالة،
- القيام بدراسات تطوير حلول الإعلام الآلي المدمجة وشبكات الوكالة
- وضع وتطوير أنظمة وشبكات المعلومات والبريد الإلكتروني وأدوات التسيير الرقمية، وضمان صيانتها ومساعدتها التقنية وأمنها،
- عصرنة ورقمنة أدوات تسيير الوكالة، وجهاز إنشاء ومتابعة المؤسسات المصغرة ضمان أمن أنظمة المعلومات للوكالة.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات المديرية الفرعية للبنية التحتية وأمن المعلومات.
المادة 12
فتح المادةالمفتشية العامة، تكلف ، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد السياسة العامة للوكالة فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش والتدقيق على مستوى جميع هياكل الوكالة والوكالات الولائية والفروع المحلية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إعداد البرنامج السنوي لمهام التفتيش والرقابة والتدقيق على مستوى هياكل الوكالة، وإجراء التحقيقات والتدقيقات التي يأمر بها المدير العام للوكالة والوزارة الوصية، اقتراح خريطة المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل للوكالة،
- تحليل فعالية ونجاعة برامج الوكالة ومشاريعها وأنشطتها، لضمان بلوغ أهدافها وتقديم قيمة مضافة،
- إعداد تقارير تفتيش ومراقبة وتدقيق مفصلة تلخص المعاينات والتحليلات والتوصيات، وتقديمها إلى المديرية العامة والأطراف المعنية
- التأكد من متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مهام التفتيش والمراقبة والتدقيق، وتقييم أثر التدابير المتخذة،
- تفضيل ثقافة الشفافية والمسؤولية داخل الوكالة من خلال تحسيس المستخدمين بأهمية النزاهة وأخلاقيات المهنة.
الفصل الثاني — الهياكل المحلية للوكالة
المادة 13
فتح المادةتضم الهياكل المحلية للوكالة ما يأتي :
وكالات ولائية فروع محلية.
المادة 14
فتح المادةتكلف الوكالات الولائية، على الخصوص، بما يأتي :
ضمان استقبال وتوجيه حاملي المشاريع
- القيام بالمحادثات الجماعية والفردية مع حاملي المشاريع، إعداد الملف التقني الاقتصادي للمشاريع،
- ضمان التكوين في المجالات المرتبطة بتسيير المؤسسة المصغرة،
- عرض ملفات حاملي المشاريع أمام اللجنة المحلية لإنتقاء واعتماد وتمويل المشاريع الاستثمارية ضمان مرافقة المؤسسات المصغرة ما بعد الاستحداث ومتابعتها.
وتكلف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- القيام بعمليات الإعلام والاتصال لفائدة الشرائح المعنية، لا سيما على مستوى البلديات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، والمؤسسات الجامعية والشركاء،
- إعداد وتبليغ القرارات المتضمنة المساعدات والامتيازات التي تمنحها الوكالة،
- ضمان تحضير وتنظيم دورات لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع الاستثمارية لحاملي المشاريع ضمان تحصيل القروض غير المكافئة
- إعداد التوقعات الميزانياتية وضمان تنفيذها بعد إشعار من المديرية العامة
- المساهمة في إنشاء بنك محلي للمشاريع، وفي تسييره وتحيينه،
- إعداد التقارير الشهرية والثلاثية والسنوية لنشاط الوكالة الولائية ونشاطات الفروع التابعة لها، ضمان تسيير كل العمليات المتعلقة بالموارد البشرية في حدود اختصاصها،
- تسيير ممتلكات الوكالة الولائية المنقولة والعقارية وضمان المحافظة عليها،
- المشاركة في التظاهرات المحلية ذات الصلة بنشاط الوكالة.
المادة 15
فتح المادةتضم الوكالة الولائية ، التي يسيرها مدير ، ما يأتي :
مصلحة التكوين والمرافقة والاتصال مصلحة تقييم وتمويل ومتابعة المشاريع ، مصلحة التحصيل والمنازعات مصلحة الإدارة العامة مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة أنظمة المعلومات والإحصائيات.
المادة 16
فتح المادةتتضمن الوكالة الولائية فروعا محلية يديرها رؤساء فروع.
تكلف الفروع، بما يأتي :
مرافقة حاملي المشاريع متابعة المؤسسات المصغرة،
- تحصيل القروض غير المكافئة.
المادة 17
فتح المادةيحدد عدد الوكالات الولائية والفروع المحلية واختصاصها الإقليمي ، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 18
فتح المادةتُلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل 2025 نور الدين واضح الاختصاص الإقليمي الملحق للوكالات الولائية والفروع المحلية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الولاية الوكالة الولائية | الفرع المحلي أدرار أدرار أدرار رقان أولف الشلف الشلف الشلف بوزغاية الأغواط الأغواط الأغواط أفلو أم البواقي عين مليلة أم البواقي أم البواقي عين البيضاء عين الفكرون باتنة بريكة باتنة باتنة أريس عين التوتة الاختصاص الإقليمي أدرار ، أولاد أحمد تيمي ، بودة ، فنوغيل تامنطيت ، تاماست، تسابيت، السبع.
رقان، سالي، ان زغمير ، زاوية كنتة.
أولف، تيمقتن، تيت، أقبلي.
الشلف ، أم الذروع السنجاس، بوقادير ، صبحة، وادى سلي، أو لاد بن عبد القادر ، الحجاج ، عين مران الهرانفة ، أو لاد فارس، الأبيض مجاجة، الشطية، وادي الفضة ، أولاد عباس، بني راشد، الكريمية حرشون، بني بوعتاب، تاوقريت، الظهرة.
تنس، بنايرية ، تاجنة بني حواء ، سيدي عكاشة، تلعصة، وادي قوسين ، الزبوجة ، أبو الحسن ، المرسى ، مصدق، بوزغاية بريرة، سيدي عبد الرحمان.
الأغواط ، عين ماضي ، تاجموت ، تاجرونة ، الخنق، قصر الحيران، حاسي الرمل، حاسي الدلاعة ، الحويطة العسفية، سيدي مخلوف بن ناصر بن شهرة (المخرقة).
قلتة سيدي سعد ، عين سيدي علي ، بيضاء ، بريدة، الغيشة، الحاج المشري ، سبقاق ، تاويالة ، أفلو ، وادي مرة ، وادي مزي سيدي بوزيد.
أم البواقي، عين بابوش، عين الزيتون، قصر الصباحي، عين الديس.
عين مليلة، أولاد حملة ، عين كرشة ، هنشير تومغاني، سوق نعمان أولاد الزوى، بئر الشهداء ، أو لاد قاسم، الحرملية.
عين البيضاء ، مسكيانة، وادي نيني ، البلالة، بريش، الضلعة، الجازية، فكيرينة، الزرق، الراحية، بحير الشرقي.
عين الفكرون، سيقوس، الفجوج بوغرارة سعودي، العامرية.
عين جاسر ، الحاسي باتنة ، فسديس ، وادي الشعبة ، شمرة ، بو الحيلات ، المعذر ، عين ياقوت، بومية، جرمة، مروانة، وادى الماء ، قصر بلزمة، حيدوسة، رأس العيون، القصبات، قيقبة، الرحبات تالغمت، أو لاد سلام، سريانة ، لازرو، زانة البيضاء، تازولت، عيون العصافير ، تيمقاد ، أو لاد فاضل.
بريكة ، بيطام، مدو كل، الجزار ، أولاد عمار ، أزيل عبد القادر (المتكوك)، نقاوس، بومقر ، سفيان، أولاد سي سليمان، تاكسلانت، لمسان.
أريس، تيغانمين ، بوزينة ، لرباع، إيشمول، فم طوب، إينوغيسن منعة، تغرغار، غسيرة، كيمل ، ثنية العابد ، وادي الطاقة ، شير النوادر)، تكوت.
معافة، تيلاطو، سقانة، بني فضالة الحقانية، أولاد عوف، عين التوتة.
الولاية الوكالة الولائية | الفرع المحلي بجاية بجاية بجاية أقبو درقينة بسكرة بسكرة بسكرة زريبة الوادي طولقة بشار بشار بشار بني ونيف العبادلة البليدة البليدة البليدة بوفاريك بوقرة البويرة سور الغزلان البويرة البويرة الأخضرية عين بسام تا منغست تا منغست تا منغست 29 يونيو سنة 2025 م الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي بجاية، أميزور، فرعون، تاوريرت إغيل، تيمزريت، ثينبذار، تيشي، سمعون كنديرة ، تيفرة ، إفلاين الماثن ، توجة سيدي عياد ، بني جليل، أذكار ، شميني ، السوق أو فلا، تيبان، ثالة حمزة ، برباشة ، بني كسيلة ، سيدي عيش ، القصر ، أكفادو ، لفلاي، بوخليفة، وادي غير.
شلاطة ، تامقرة ، مسيسنة (سيدي السعيد) ، اغرم ، أمالو ، أقبو، صدوق، تاز مالت، أيت رزين، أوز لاقن، بوحمزة بني مليكش بني معوش، إغيل علي، بوجليل.
درقينة، أوقاس، تيزي نبربر ، سوق الاثنين، ملبو، تامريجات أيت إسماعيل، تاسكريوت، خراطة، ذراع القايد.
بسكرة ، الحاجب، سيدي عقبة ، عين الناقة ، الحوش، شتمة، القنطرة ، عين زعطوط، جمورة، البرانس ، الوطاية، مشونش.
زريبة الوادي ، الفيض، المزيرعة، خنقة سيدي ناجي.
طولقة، بوشقرون، لشانة، فوغالة، الغروس، لواء، برج بن عزوز مخادمة، أورلال، مليلي، أو ماش.
بشار ، قنادسة، مريجة ، الأحمر، تاغيت، بوقايس، موغل.
بني ونيف.
العبادلة ، مشرع هواري بومدين، عرق فراج.
البليدة ، وادي العلايق ، أو لاد يعيش ، الشريعة ، العفرون ، الشفة، موزاية، وادى جر، بني تامو، بوعرفة ، بني مراد، عين الرمانة.
بوفاريك، الشبلي، بوعينان ، بن خليل، الصومعة، قرواو.
بوقرة،مفتاح، الأربعاء، صوحان ، جبابرة ، حمام ملوان ، أو لاد سلامة.
البويرة ، الأسنام ، حنيف، تاغزوت الحيزر، الشرفاء (شرفة)، العجيبة ، أهل القصر ، أغبالو ، الصهاريج، بشلول، مشداله ، أو لا د راشد، تاوريرت، عين الترك، أيت لعزيز (بزيت).
سور الغزلان، ديرة ، روراوة، مزدور، برج أو خريص ، الخبوزية تاقديت، الدشمية ، ريدان ، بئر غبالو ، المعمورة ، الحجرة الزرقاء، الحاكمية (المرة).
الأخضرية ، قرومة ، القادرية، معلة ، عمر ، بودربالة ، جباحية بوكرم، الزبربر (اليسري) عين بسام ، سوق الخميس ، الهاشمية ، عين الحجر ، عين العلوى، وادي البردي، المقراني ( الماجن).
تا منغست أباليسا، إدلس، تازروق، إن أمقل.
الولاية الوكالة الولائية | الفرع المحلي تبسة تبسة تبسة بئر العاتر الشريعة تلمسان مغنية ندرومة تلمسان تلمسان الرمشي سبدو تيارت تيارت تيارت قصر الشلالة فرندة تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو ذراع الميزان عزازقة الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي تبسة، الحمامات ، بكارية ، الماء الأبيض ، الحويجبات، الكويف عين الزرقاء ، الونزة، العوينات، بوخضرة، مرسط ، بولحاف الدين، المريج، بئر الذهب.
بئر العاتر ، صفصاف الوسرة، نقرين، العقلة المالحة، أم على، فركان.
الشريعة، سطح قنطيس، بئر مقدم، العقلة، قوريقر ، ثليجان، بجن، المزرعة.
تلمسان، بني مستر ، عين تالوت، صبرة، وادي الشولي، عين فزة أولاد ميمون، عمير، زناتة، تيرني بني هديل، عين النحالة ، حنين، أولاد رياح ، بوحلو ، عين الغرابة ، شتوان، منصورة، بني صميل.
مغنية، حمام بوغرارة ، بني بوسعيد ، سيدي مجاهد، مرسى بن مهيدي، مسيردة الفواقة ، باب العسة، السواني، سوق الثلاثاء.
ندرومة ، جبالة، الغزوات، السواحلية، تيانت ، دار يغمراسن فلاوسن، عين فتاح، عين الكبيرة.
الرمشي ، عين يوسف ، بني ورسوس ، الفحول، بن سكران، سيدي عبد اللي ، الحناية ، بني راشد (سوق الخميس)، السبعة شيوخ.
سبدو ، القور، العريشة، سيدي الجيلالي ، البويهي، بني سنوس، بني بهدل العزايل.
تيارت، مدروسة ، عين بوشقيف، سيدي علي ملال، عين زاريت عين الذهب، السبت، ملاكو، دهموني، رحوية، المهدية، السوقر، سي عبد الغني ، النعيمة ، مغيلة، قرطوفة، سيدي حسنى، جيلالي بن عمار ، سبعين، توسنينة ، تاقدمت، وادي ليلي، مشرع صفاء ، الحمادية، شحيمة ، بوقرة، الفايجة، تيدة.
قصر الشلالة ، زمالة الأمير عبد القادر ، رشايقة ، الناظورة ، سرغين.
فرندة، عين كرمس، جبيلة رصفاء ، سيدي عبد الرحمن (أولاد جراد)، عين الحديد، تاخمرت، مادنة، مدريسة، سيدي بختي.
تيزي وزو ، أبي يوسف عين الحمام ، آيت أقواشة، آيت عيسى ميمون، آيت بومهدي، آيت محمود، آيت أو مالو، آيت تودرت، آيت يحيى، أقبيل، بني عيسي، بني دوالة ، بني يني، بني زمنزر، بوجيمة ، ذراع بن خدة ، ابو درارن ، افرحونن ، إيفليسن، إليلتين، إمسوحال، إرجن ، الأربعاء نايت إراثن المعاتقة، ماكودة ، مزرانة، واسيف، واقنون ، سيدي نعمان سوق الاثنين ، تا دمايت، تقزرت، تيمزارت، تيرمتين، تيزي راشد، ياطفان.
ذراع الميزان، أقني قغران، عين الزاوية، آيت بوعدو ، أسي يوسف، بوغني، بونوح، فريقات، مشطراس، مكيرة ، واضية، تيزي غنيف تيزي نثلاثة آيت يحي موسى (وادي قصاري).
عزازقة، أغريب، آيت شفة ، آيت خليلي ، أقرو ، أزفون، بني زيكي بوزقن، فريحة، أجر، إيفيغاء ، إيلولة أو مالو، مقلع ، صوامع، اعكورن، زكري.
الولاية الوكالة الولائية | الفرع المحلي سيدي امحمد الجزائر - الجزائر - - الجزائر - وسط باب الوادي بوزريعة حسين داي الرويبة الجزائر - الجزائر - شرق شرق الحراش الدار البيضاء زرالدة الجزائر - الجزائر - غرب الشراقة غرب الدرارية بئر التوتة الجزائر - الجزائر - جنوب بئر مراد رايس جنوب براقي الجلفة عين وسارة مسعد الجلفة الجلفة سيدي لعجال حاسي بحبح جيجل جيجل جيجل سطيف سطيف سطيف 29 يونيو سنة 2025 م الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي سيدي امحمد ، المدنية ، المرادية، الجزائر الوسطى.
باب الوادي ، القصبة ، وادي قريش، رايس حميدو، بولوغين ابن زيري.
بوزريعة ، الأبيار ، ابن عكنون، بني مسوس.
حسين داي، محمد بلوزداد، القبة، المغارية.
الرويبة ، الرغاية ، هراوة ، عين طاية المرسى.
الحراش، وادي السمار ، بوروبة ، باش جراح.
الدار البيضاء ، باب الزوار، برج الكيفان، البرج البحري، المحمدية.
زرالدة، سطاوالي، المعالمة ، الرحمانية، السويدانية.
الشراقة دالي إبراهيم الحمامات الرومانية ، عين البنيان ، أو لاد فايت.
الدرارية، العاشور، الدويرة ، بابا حسن، الخرايسية.
بئر التوتة ، تسالة المرجة، أو لاد شبل.
بئر مراد رايس بئر خادم، جسر قسنطينة، حيدرة ، السحاولة.
براقي، الكاليتوس، سيدي موسى.
الجلفة ، مجبر ، عين الإبل، الشارف، بني يعقوب، القديد، الإدريسية عين الشهداء ، دويس ، تاعظميت، زكار.
عين وسارة، بيرين، بويرة الأحدب، قرنيني، بنهار ، عين فكة، حد الصحاري.
مسعد، سد الرحال ، فيض البطمة ، القطارة ، سلمانة ، أم العظام دلدول، عمورة.
سيدي لعجال ، حاسي فدول، الخميس.
حاسي بحبح ، زعفران، حاسي العش ، عين معبد ، دار الشيوخ مليليحة، سيدي بايزيد.
جيجل، إراقن ، العوانة ، زيامة منصورية، قاوس، جيملة ، سلمى بن زيادة ، بودريعة بني ياجيس ، تاكسنة ، بوراوي بلهادف الطاهير ، الأمير عبد القادر ، الشقفة، الشحنة الميلية ، سيدي معروف السطارة ، العنصر ، سيدي عبد العزيز ، غبالة ، بوسيف أولاد عسكر، القنار نوشفي، أولاد يحي خدروش ، خيري وادي عجول (قمير) الجمعة بني حبيبي ، برج الطهر ، أولاد رابح ، وجانة.
سطيف، عين أرنات ، الوريسية، مزلوق ، عين عباسة ، قجال أولاد صابر ، عين الكبيرة ، بابور ، أولاد عدوان، عموشة ، سرج الغول تيزي نبشار ، وادي البارد.
الملحق (تابع) الولاية الوكالة الولائية | الفرع المحلي العلمة عين أولمان سطيف سطيف (تابع) (تابع) بوقاعة سعيدة سيدي بوبكر سعيدة سعيدة أولاد إبراهيم يوب الحساسنة سكيكدة سكيكدة سكيكدة تمالوس عين شرشار سيدي بلعباس تلاغ بن باديس سيدي سيدي بلعباس بلعباس مولاي سليسن تنيرة سفيزف الاختصاص الإقليمي العلمة، بني عزيز بئر العرش، معاوية، جميلة، بلعة ، بازر الصخرة، الدهامشة ، بني فودة ، تاشودة ، عين السبت، القلتة الزرقاء ، الطاية ، حمام السخنة (أم العجول)، الولجة، التلة.
عين أو لمان ، قلال بوطالب، قصر الأبطال، أو لاد سي أحمد صالح | باي، بوطالب، الحامة ، أو لاد تبان الرصفة ، عين أزال ، عين الحجر ، بيضاء برج ، بئر حدادة.
بوقاعة ، عين الروى، بني حسين بني ورثيلان بني شبانة عين لقراج ، بني موحلي ، بو سلام، بوعنداس، آيت نوال مزادة ، آيت تيزي، قنزات، حربيل، حمام قرقور ، ذراع قبيلة، ماوكلان، تالة إيفاسن.
سعيدة.
سيدي بوبكر ، أولاد خالد حنات، سيدي عمر.
أولاد إبراهيم، تيرسين ، عين السلطان.
الحساسنة، المعمورة، عين السخونة، عين الحجر، مولاي العربي سيدي أحمد، يوب، دوي ثابت.
سكيكدة ، عين بوزيان ، بني بشير ، بني ولبان، بوشطاطة ، الحدائق، الحروش ، مجاز الدشيش ، فلفلة ، حمادي كرومة، أولاد حبابة، رمضان جمال، صالح بو الشعور، سيدي مزغيش، زردازة، عين زويت.
تمالوس، القل، بني زيد ، الكركرة ، أولاد عطية، وادي الزهور الزيتونة ، عين قشرة ، أم الطوب، بين الويدان الشرائع، قنواع الولجة بوالبلوط، خنق مايون عين شرشار ، عزابة، بكوش الاخضر ، بن عزوز ، جندل سعدي محمد ، الغدير ، المرسى، السبت.
سيدي بلعباس ، سيدي لحسن ، سيدي يعقوب ، سيدي خالد عين البرد ، سيدي حمادوش ، سيدي ابراهيم، مقدرة ، تسالة ، سحالة ثاورة ، عين الثريد، أمر ناس.
تلاغ، مزاورو، مرحوم تافيسور، مرين، وادي تاوريرة ، الضاية، سيدي شعيب، تغليمت، بئر الحمام، تاودموت.
بن باديس ، بو خنيفيس، سيدي على بوسيدي ، بدر الدين المقراني حاسي زهانة ، طابية ، عين قادة ، المطار ، سيدي دحو الزاير ، سيدي علي بن يوب، شتوان بليلة.
مولاي سليسن، الحصيبة ، عين تندمين ، رأس الماء ، وادي السبع ، رجم دموش.
تنيرة ، بن عشيبة شلية، وادي سفيون، حاسي دحو.
مصطفى بن ابراهيم، تلموني، مسيد، سفيزف، عين عدان، زروالة بوجبع البرج ، بلعربي.
الولاية الوكالة الولائية | الفرع المحلي عنابة الحجار عنابة عنابة بن مصطفى بن عودة البوني قالمة وادي الزناتي قالمة قالمة بوشقوف حمام دباغ هيليوبوليس قسنطينة حامة بوزيان قسنطينة قسنطينة زيغود يوسف علي منجلي الخروب المدية المدية المدية تابلاط مستغانم مستغانم مستغانم عين تادلس 29 يونيو سنة 2025 م الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي عنابة، سرايدي.
الحجار ، سيدي عمار العلمة، الشرفاء ، العين الباردة.
برحال ، وادي العنب، شطايبي، التريعات.
البوني.
قالمة ، بن جراح ، بلخير ، بومهرة أحمد، بني مزلين ، جبالة الخميسي، خزارة، بوحشانة ، عين صندل.
وادي الزناتي، تاملوكة، رأس العقبة ، عين مخلوف ، برج صباط | عين العربي، سلاوة عنونة، عين رقادة.
بوشقوف، الدهوارة، عين بن بيضاء ، حمام النبايل، مجاز الصفاء، وادي الشحم، وادي فراغا.
حمام دباغ، بوحمدان مجاز عمار الركنية ، هواري بومدين (عين الحساينية).
هيليوبوليس، نشماية، بوعاطي محمود، قلعة بوصبع ، الفجوج.
قسنطينة.
حامة بوزيان ، ديدوش مراد ، مسعود بوجريو ( عين كرمة ، ابن زياد.
زيغود يوسف، بني حميدان.
علي منجلي، عين سمارة.
الخروب، عين عبيد ، ابن باديس (الهرية)، أولاد رحمون المدية، وزرة، أولاد معرف، عين بوسيف ، أو لاد دايد العمرية ، دراق بوعيش، أولاد إبراهيم، دميات ، سيدي زيان ، تمسقيدة ، الحمدانية الكاف الأخضر ، شلالة العذاورة ، بوسكن الربعية ، بوشراحيل، أولاد هلال، تفراوت، بعطة، بوغار، سيدي نعمان، أولاد بوعشرة، سيدي زهار ، وادي حربيل ، بن شكاو ، سيدى دامد، عزيز، السواقي ، الزبيرية قصر البخاري، جواب ، الشهبونية ، شنيقل، عين القصير ، أم الجليل عوامرى، سي المحجوب، ثلاثة دوائر، بني سليمان، البرواقية سغوان، مفتاحة ، بوغزول، ذراع السمار ، سيدي الربيع العوينات أولاد عنتر، بوعيشون، حناشة، مجبر، خمس جوامع ، السائق.
تابلاط ، العيساوية ، القلب الكبير ، مزغنة ، العزيزية ، مغراوة ، الحوضان، بئر بن عابد، سدراية، ميهوب.
مستغانم، فرناقة، ستيدية، حاسي معمش، عين نويسي، بوقيراط ، سيرات، عين سيدي الشريف، ماسرة ، منصورة، السوافلية، مزغران، صفصاف ، الطواهرية، الحسيان.
عين تادلس، صيادة ، سور، وادي الخير ، سيدي بلعطار ، خير الدين، عين بودينار.
الولاية الوكالة الولائية | الفرع المحلي مستغانم مستغانم سيدي علي (تابع) (تابع) المسيلة المسيلة المسيلة بوسعادة مقرة معسكر سيق غريس معسكر معسكر المحمدية تيغنيف ورقلة ورقلة ورقلة وهران أرزيو وهران وهران عين الترك بئر الجير البيض الأبيض البيض البيض سيدي الشيخ بوقطب الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي سيدي علي ، أو لاد مع الله ، تزقايت، عبد المالك رمضان، حجاج نكمارية، عشعاشة خضراء ، أولاد بوغالم، سيدي لخضر.
المسيلة، مطارفة، أولاد منصور ، حمام الضلعة ، ونوغة، أو لاد دراج ، أولاد عدي قبالة المعاضيد الصوامع ، شلال ، أولاد ماضي ، خطوطي | سد الجير (زرارقة)، معاريف، سيدي عيسى، بوطي السايح بني يلمان، سيدي هجرس ، عين الحجل، تارمونت.
بوسعادة ، خبانة ، مصيف ، أولاد سيدي إبراهيم، سيدي عامر ، تامسة ، بن سرور ، أولاد سليمان ، الحوامد ، الهامل، الزرزور ، محمد بوضياف وادي الشعير) ، بن زوح ، بئر الفضة ، عين فارس ، سيدي أمحمد، منعة (أولاد عطية)، عين الملح ، مجدل ، سليم، عين الريش ، ولتان، جبل مسعد.
مقرة، برهوم ، عين خضراء ، بلعايبة دهاهنة.
معسكر ، القرط ، تيزي، بوحنيفية ، عين فارس، المأمونية، القطنة حسين، أمحاميد.
سيق بوهني ، الشرفاء ، زهانة القعدة ، عكاز ، العلايمية، رأس | عين عميروش غريس، ماوسة، المطمور، ماقضة، سيدي بوسعيد، وادي التاغية قرجوم، عوف، بنيان، غروس، فروحة ، عين فكان، عين فرس المحمدية، سيدي عبد المؤمن، فراقيق، الغمري، سجرارة، مقطع الدوز.
تيغنيف، السحايلية، سيدي قادة ، الحشم ، نسموط ، البرج، خلوية، المنور، وادي الأبطال، سيدي عبد الجبار ، عين فراح ورقلة، الرويسات، عين البيضاء، سيدي خويلد، حاسي بن عبد الله ، نقوسة، حاسي مسعود، البرمة.
وهران، وادي تليلات ، الكرمة ، السانية ، بوفتيس ، طفراوي ، البراية.
أرزيو، بن فريحة، قديل، بطيوة ، مرسى الحجاج ، حاسي مفسوخ سيدي بن يبقى، عين البية.
عين الترك، العنصر ، المرسى الكبير، بوصفر، مسرغين، بوتليليس، عين الكرمة.
بئر الجير ، حاسي بونيف، سيدي الشحمي، حاسي بن عقبة.
البيض، بوعلام ستيتن ، سيدي عامر ، سيدي سليمان سيدي تيفور ، كراكدة ، بريزينة، غسول، الشقيق.
الأبيض سيدي الشيخ ، عين العراك ، عرباوة ، بوسمغون، شلالة، البنود، المهارة.
بوقطب، روقاصة ، الخيثر ، الكاف الأحمر، توسمولين.
الملحق (تابع) الولاية الوكالة الولائية | الفرع المحلي إيليزي إيليزي إيليزي برج بوعريريج الجعافرة برج برج بوعريريج بوعريريج المنصورة رأس الوادي بومرداس برج منايل بومرداس بومرداس خميس الخشنة دلس الطارف الطارف الطارف بن مهيدي الذرعان تندوف تندوف تندوف أم العسل تيسمسيلت تيسمسيلت تيسمسيلت ثنية الحد الوادي الوادي الوادي خنشلة خنشلة خنشلة أولاد رشاش الاختصاص الإقليمي إيليزي، إن أميناس ، دبداب ، برج عمر إدريس.
برج بوعريريج ، برج غدير ، غيلاسة ، العنصر ، تقلعيت، بليمور برج زمورة، أولاد دحمان ، تسمرت ، مجانة ، ثنية النصر ، الياشير ، حسناوة ، الحمادية ، الرابطة العش، القصور.
الجعافرة ، الماين، تفرق، القلة.
المنصورة ، المهير، بن داود ، ولاد سيدي إبراهيم، حرازة.
رأس الوادي، أو لاد براهيم ، عين تسرة ، عين تاغروت، تكستير بئر قصد علي، خليل، سيدي مبارك.
بومرداس، قورصو ، تجلابين ، الثنية ، بني عمران ، عمال، سوق الأحد ، بودواو، بوزقزة قدارة، بودواو البحري، أو لاد هداج ، الخروبة.
برج منايل، الناصرية، جينات، يسر، زموري، سي مصطفى شعبة العامر ، تمزريت، أولاد عيسى، لقاطة.
خميس الخشنة، أولاد موسى، الأربعطاش ، حمادي.
دلس، أفير، تورقة ، سيدي داود، بغلية، بن شود.
الطارف، عين العسل، بوقوس، الزيتونة، القالة، السوارخ، العيون رمل السوق، بوحجار ، حمام بني صالح، وادي الزيتون، عين الكرمة، بوثلجة، بحيرة الطيور ، الشافية.
بن مهيدي، بريحان، عصفور ، الشط ( بني عمار)، زريزر ، البسباس.
الذرعان، شبايطة مختار، شهاني.
تندوف.
أم العسل.
تيسمسيلت، برج بونعامة، الأزهرية، بني شعيب الأرجم، ملعب سيدي العنتري، ، خميستي، أولاد بسام ، عماري، الأربعاء ، المعاصم سيدي عابد، تا ملاحت ، سيدي سليمان، بوقايد، بني لحسن.
ثنية الحد، برج الأمير عبد القادر ، العيون، سيدي بوتو شنت اليوسفية ( وادي الغرقة).
الوادي، البياضة، بني قشة ، الدبيلة، دوار الماء، العقلة، قمار، حمراية، حساني عبد الكريم ، حاسي خليفة ، كوينين ، المقرن ، ميه ونسي النخلة، وادي العلندة ، ورماس، الرقيبة، رباح، سيدي عون، تاغزوت طالب العربي ، تريفاوي.
خنشلة، بغاي، الحامة ، انسيغة، متوسة، تامزة.
أولاد رشاش ، عين الطويلة، المحمل.
الولاية الوكالة الولائية | الفرع المحلي قايس خنشلة خنشلة (تابع) (تابع) ششار سوق أهراس سوق أهراس سوق أهراس سدراتة تاورة تيبازة تيبازة تيبازة شرشال القليعة ميلة شلغوم العيد ميلة ميلة فرجيوة تلاغمة عين الدفلى خميس مليانة عين الدفلى عين الدفلى بومدفع النعامة النعامة النعامة عين الصفراء الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي قايس، تاو زيانت (فايس)، بوحمامة ، الرميلة، أمصارة ، يابوس، شلية.
جلال، خيران، ششار ، الولجة ، بابار.
سوق أهراس ، المشروحة ، الحنانشة ، عين الزانة، تيفاش، أولاد إدريس.
سدراتة ، بئر بوحوش ، أم العظائم ، عين سلطان، سافل الويدان خميسة، ترقالت، الزوابي، الرقوبة.
تاورة، الزعرورية ، الدريعة ، الحدادة، لخضارة ، المراهنة، أو لاد مؤمن مداوروش، ويلان ، سيدي فرج ، وادي الكبريت.
تيبازة، سيدي عمر ، مناصر ، الناظور، حجوط، مراد، أحمر العين، بورقيقة، سيدي راشد.
شرشال، قوراية ، الداموس ، أغبال، حجرة النص ، بني ميلك ، لرهاط ، سيدي غيلاس، مسلمون، سيدي سميان.
القليعة، دواودة ، خميستي ، الشعيبة ، عين تاقورايت، فوكة بواسماعيل بوهارون، الحطاطبة.
ميلة ، وادي النجاء ، أحمد راشدي ، تسالة لمطاعي، قرارم فوقة، سيدي مروان ، عميرة أراس، ترعي باينان ، حمالة ، عين التين ، سيدي خليفة، زغاية، الشيقارة.
شلغوم العيد، عين ملوك ، تاجنانت، بن يحيى عبد الرحمان أولاد خلوف.
فرجيوة، تيبرفنت، بوحاتم الرواشد، تسادان حدادة ، دراجي بوصلاح ، مينار زارزة ، العياضي برباس، عين البيضاء حريش يحيى بني قشة.
تلاغمة، وادي العثمانية، وادي سقان، المشيرة.
عين الدفلى ، عريب ، جليدة ، العامرة ، بوراشد العطاف ، العبادية ، روينة، زدين ، الحسانية ، جمعة أو لاد الشيخ، المخاطرية ، بطحية ، تاشتة زقاغة، عين بويحيى، بالعاص، الماين ، تبركانين.
خميس مليانة مليانة ، عين لشياخ ، وادي جمعة، بئر ولد خليفة عين السلطان ، طارق بن زياد ، برج الأمير خالد ، سيدي الأخضر ، بن علال.
بومدفع ، حمام ريغة، جندل ، وادي الشرفاء ، عين التركي، عين البنيان، الحسينية، بربوش.
النعامة، مشرية ، عين بن خليل ، مكمن بن عمر ، قصدير ، البيوض، عسلة.
عين الصفراء ، تيوت، سفيسيفة ، مغرار، جنين بورزق الملحق (تابع) الولاية الوكالة الولائية | الفرع المحلي عين تموشنت عين تموشنت عين تموشنت بني صاف حمام بوحجر غرداية غرداية غرداية القرارة متليلي غليزان عمي موسى غليزان غليزان يلل وادي رهيو تيميمون تيميمون تيميمون برج باجي برج باجي مختار برج باجي مختار مختار أولاد جلال أولاد جلال أو لاد جلال بني عباس بني عباس بني عباس إن صالح إن صالح إن صالح إن قزام إن قزام إن قزام توقرت توقرت توقرت جانت جانت جانت المغير المغير المغير جامعة المنيعة المنيعة المنيعة المطبعة الرسمية - حي البساتين، الاختصاص الإقليمي عين تموشنت، شعبة اللحم ، عين الكيحل ، أغلال، تارقة ، سيدي بن عدة ، عقب الليل المالح ، أو لاد بو جمعة ، عين الطلبة العامرية حاسي الغلة، أو لاد كيحل، المساعيد، بوزجار.
بني صاف، سيدي الصافي، ولهاصة الغرابة ، سيدي أو رياش (تادماية)، الأمير عبد القادر.
حمام بوحجر ، الحساسنة ، شنتوف ، وادي برقش ، عين الأربعاء ، تامزورة ، وادي الصباح، سيدي بومدين.
غرداية ، العطف، ضاية بن ضحوة ، بونورة، بريان، زلفانة.
القرارة.
متليلي، سبسب، المنصورة.
غليزان، بن داود ، زمورة، وادي الجمعة بني در قون، سيدي لزرق وادي السلام، دار بن عبد الله ، سيدي أمحمد بن علي، مديونة بني زنتيس، مازونة، القطار، منداس.
عمي موسى ، أولاد يعيش ، عين طارق ، الرمكة ، سوق الأحد، الحاسي ، حد الشكالة، الولجة.
يلل، بلعسل بوزقزة ، سيدي سعادة ، سيدي خطاب ، المطمر ، سيدي أمحمد بن عودة ، القلعة، عين الرحمة.
وادي رهيو، جديوية ، الحمري، ورزان، الأحلاف ، مرجة سيدي عابد أولاد سيدي ميهوب، الحمادنة.
تيميمون، شروين، قصر قدور ، أولاد سعيد ، تينر كوك، دلدول المطارفة، أوقروت ، طالمين ، أولاد عيسى.
برج باجي مختار، تيمياوين.
أو لاد جلال، رأس الميعاد أولاد الساسي) ، البسباس أولاد حركات) سيدي خالد الدوسن ، الشعيبة (أولاد رحمة).
بني عباس، تامترت، كرزاز ، تيمودي، بني يخلف ، الوطاء ، أو لاد خضير ، قصابي، إيقلي ، تبلبلة.
إن صالح، إن غار ، فقارت الزاوية.
إن قزام تين زاوتين.
توقرت،بليدة عامر ، تيبسبست، نزلة، الزاوية العابدية ، سيدي سليمان، الحجيرة ، الطيبات، تماسين ، بن ناصر ، المنقر، المقارين، العالية، البرمة.
جانت، برج الحواس.
المغير ، سطيل، سيدي خليل، أم الطيور.
جامعة، سيدي عمران، تندلة، مرارة.
المنيعة ، حاسي القارة، حاسي الفحل.
بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.