قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة الأعضاء الدائمين والمستخلفين في مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج كما يأتي : * ممثلا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط :
- العضو الدائم : جحدو محمد العضو المستخلف : قورو علي. * ممثلا وزير الدفاع الوطني :
- العضو الدائم : عويشات محمد العضو المستخلف : سي طيب بوسعد. * ممثلا وزير الشؤون الخارجية :
العضو الدائم : جلاص عبد الفتاح، العضو المستخلف : مواقي بناني خالد. * ممثلا الوزير المكلف بالمالية :
- العضو الدائم : سبية نور الدين
- العضو المستخلف : مزاري بلقاسم. * ممثلا الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي :
- العضو الدائم : زينات عبد الفتاح العضو المستخلف : قرين عز الدين. * ممثلا الوزير المكلف بالتربية :
- العضو الدائم : حمروش ابراهيم
- العضو المستخلف : أكسوس حميدة. 6 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / * ممثلا الوزير المكلف بالتكوين المهني :
العضو الدائم : بوطالب عبد العزيز، العضو المستخلف : قنديل جميلة.
ممثلا الوزير المكلف بالصناعة :
- العضو الدائم : أوجيدة منصور، العضو المستخلف : أزواو زواوي. * ممثلا الوزير المكلف بالفلاحة :
العضو الدائم : عزيب مخلوف
- العضو المستخلف : كريم رشيد. * ممثلا الوزير المكلف بالصحة :
- العضو الدائم : رحيل المدني،
- العضو المستخلف : غماطي آسية. * ممثلا الوزير المكلف بالتجهيز :
- العضو الدائم : سليمي خلاف
- العضو المستخلف : سنوسي سعيد. * ممثلا الوزير المكلف بالوظيف العمومي :
العضو الدائم : مومن أحمد،
- العضو المستخلف : الشريف فاطمة الزهراء.
المادة 2
فتح المادةيمثل السيد جمعة محند أمقران الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي على سبيل الاستشارة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996.
على حمدي العدد 37 27 محرم عام 1418
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.