ج.ر عدد 46 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 1712,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط

مرسوم تنفيذي رقم 96-258 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط مرسوم تنفيذي رقم 96-259 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 وطنية لحماية العائلة وترقيتها

يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة

مرسوم تنفيذي رقم 96-260 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل مرسوم تنفيذي رقم 96-261 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29

يوليو سنة 1996 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا 14 مرسوم تنفيذي رقم 96-262 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما

مرسوم تنفيذي رقم 96-263 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 96 - 38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة للحماية المدنية في الولايات

1996 ، يتضمنان إنهاء مهام ولاة ….. 26 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام عضو دائم في مجلس النقد والقرض ………

15 ربيع الأول عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 3 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول ولاية الطارف مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول للصناعات المعملية (تابع) يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في . 28 يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية أم البواقي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرة التخطيط بوزارة الفلاحة والصيد البحري.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتنظيم بوزارة الصحة والسكان

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصحة والسكان مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول النقل ….. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق الجمهورية

يوليو سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة

22 يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ربيع ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996، يتضمنان تعيين ولاة 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها :

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية سعيدة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة المالية. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول غليزان يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بسكيكدة

فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة للطب البيطري 1996، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البيض قرارات، مقررات،

آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996 “الرابطات الاسلامية” وغلق مقراتها مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1416 الموافق 16 أبريل سنة 1996، ، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة

يعدل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 الذي يحدّد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة، ويضبط انقسامها إلى فروع 31 32

15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط، وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-192 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يخوّل المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-88 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 الذي يسند إلى المندوب للتخطيط سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-42 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدّل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني المساهمات الدولة وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال التخطيط، ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يتولّى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، تنسيق إعداد الاستراتيجيات والسياسات الشاملة للتنمية على الأمد البعيد.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولهذا الغرض يكلف بما يأتي : / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه المادة 4 : يقترح الوزير المنتدب لدى رئيس إنجاز تحاليل عن توقعات تطوّر حاجات الأمة - الحكومة المكلف بالتخطيط، على الحكومة في إطار ومواردها أو الأمر بإنجازها، اقتراح آفاق تطور العناصر الحاسمة الداخلية والخارجية للمحاور الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الرئيسية تقييم القيود المتوقعة أو القابلة للتطور،

  • اقتراح استراتيجيات عمل على فترة طويلة. وتمثل استراتيجيات التنمية هذه على الأمد الطويل، إطار تصور :
  • الاستراتيجيات القطاعية
  • استراتيجيات التنمية الجهوية والمحلية
  • استراتيجيات المؤسسات، لا سيما الشركات القابضة العمومية
  • القرارات الاقتصادية الكلية الهيكلية. المادة 3: يكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، بما يأتي : يبادر بأعمال رسم استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد المتوسط وتنسيقها في إطار من التشاور يمكّن من إشراك كل المؤسسات المعنية على المستوى المركزي والجهوي والقطاعي وعلى مستوى الفروع يعد مشروع التقرير التقني عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد المتوسط المرافق لمشروع القانون التوجيهي الذي يمثل الإطار المرجعي لقوانين البرمجة القطاعية وعقود البرنامج يقترح في هذا الإطار، المؤشرات والأهداف الواجب بلوغها على الصعيد الاقتصادي الكلي والمالي بهدف تحسين مستوى معيشة السكان وتحقيق التوازن الجهوي وشروط استعمال الموارد العمومية، وكذلك مؤشرات المتابعة لإنجاز هذه الأهداف، يحضر ويقترح عند الاقتضاء، النصوص التشريعية التي تثبت اعتماد استراتيجيات التنمية والنصوص التنظيمية لتطبيقها. تطبيق استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبعد تقييمها الدوري ما يأتي :
  • العناصر التصحيحية الضرورية عى الأمد القصير والمراجعة المحتملة لترتيب الاختيارات. وتحديد الأهداف المسطرة عند الاقتضاء
  • عناصر التأطير الاقتصادي المالي الكلي وعناصر الميزانية السنوية الأدوات المالية الواجب إدراجها في مشروع قانون المالية والتدابير المالية الرامية إلى تحقيق التوازنات المسطرة سنويا. المادة 5 : يعد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، في مجال التنمية الجهوية العناصر الاستراتيجية للتنمية الجهوية، ويقوم بتقييم تطبيقها. وفي هذا الإطار يقوم بما يأتي : يسهر على تنفيذ عمليات التنمية المتوازنة للمجموعات الجهوية على أساس أنشطة مهيكلة مكيفة مع الظروف الخاصة بكل هذه المجموعات يسهر على تماسك أدوات التخطيط الجهوي مع الأهداف القطاعية وتوازنات استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية يساهم في رسم برامج التنمية الجهوية، يحفز تنفيذ عمليات البرمجة اللامركزية ويسهر على تطوير منظومة إعلامية محلية. المادة 6 : يتولّى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد المتوسط، ويقوم بالتصحيحات السنوية الضرورية. ويكلف في هذا الإطار بما يأتي : تقييم الوضع والتوازنات الاقتصادية الشاملة، تقييم النتائج بالنظر إلى الأهداف المحددة، وإعداد تقارير دورية عن تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد،

15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية السهر على مراعاة التوازنات العامة في الاقتصاد

  • اقتراح تدابير وسياسات تصحيح مناسبة. المادة 7 : يتحقّق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، في ممارسة مهامه في مجال التوقعات، من جمع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ونشرها. ويسهر في هذا الشأن على ما يأتي :
  • تماسك المنظومة الإعلامية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ومركزية الوثائق الاقتصادية والاجتماعية وحفظها ونشرها،
  • تنظيم الشبكات العمومية التي توفر معلومات موثوقة ومنتظمة. كما يكلف بتنفيذ السياسة الإحصائية الوطنية وتنشيط مجمل الأعمال الإحصائية في البلاد. المادة 8 : يكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، بتنظيم المتابعة المنتظمة للتطور الاقتصادي والاجتماعي. ولهذا الغرض، يقوم بتوفير المؤشرات وينجز الدراسات، أو يأمر بإنجازها حول الظروف الضرورية لتقييم التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وشروط التسيير الاقتصادي الكلي والمالي والنقدي على الأمد القصير. المادة 9 : يكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، في مجال تنظيم سير الاقتصاد، بالاتصال مع الوزراء المختصين، بما يأتي :
  • السهر على انسجام التوازنات المالية الداخلية والخارجية، لا سيما ملاءمة تمويلات التنمية مع التوازنات العامة للاقتصاد، &
  • المشاركة في تحديد سياسة المداخيل والأسعار والسياسة الجبائية و إعداد أدوات تنفيذها ومتابعتها، السهر على انسجام تخصيص الموارد النادرة أو الاستراتيجية وفعالية استخدامها من خلال المشاركة في الأجهزة والمجالس المعينة لهذا الغرض. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 7 المادة 10 :يقوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، مع مراعاة مبادئ وحدة الميزانية وعالميتها وسنويتها بما يأتي : يعد مشروع ميزانية الدولة للتجهيز بالاتصال مع الوزراء المعنيين، يقترح بالاتصال مع وزير المالية إجراءات تسيير ميزانية الدولة للتجهيز وكيفياته، لا سيما آليات تحديد تخصيص رخص البرامج واعتمادات الدفع وتوزيعها، وقواعد ذلك،
  • يتحقق من متابعة تنفيذ ميزانية التجهيز ويقترح، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، إدخال تعديلات على توزيع الميزانية حسب الإجراءات القانونية المعمول بها وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة
  • يمركز المعلومات المتصلة بإعداد ميزانية الدولة للتجهيز وتنفيذها، يسهر على إعداد حصائل تقييم آثار البرامج والتدابير المطبقة في إطار ميزانية الدولة للتجهيز، يشارك فيما يخصه مع الوزير المختص، وبالاتصال مع مجلس المحاسبة، في إعداد المشروع التمهيدي لتسوية الميزانية طبقا للأحكام المنصوص عليها لهذا الغرض في الدستور والقوانين الجاري بها العمل يدرس ويقترح كلّ تدبير لازم لترشيد نفقات الدولة للتجهيز ولتحسين فعاليتها. المادة 11 : يكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، في مجال تخطيط التجهيزات العمومية، لا سيما الهياكل القاعدية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بما يأتي :
  • يقوم بالاتصال مع الوزراء المعنيين، مشاريع برامج التنمية، ويسهر على انسجامها مع أهداف استراتيجية التنمية على الأمد المتوسط، يقترح على الحكومة، عند الاقتضاء، الاختيارات وأعمال التحكيم يسهر على انسجام القطاعات فيما بينها بالنسبة للبرامج وتوزيعها الإقليمي طبقا لسياسة التهيئة العمرانية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : يشارك الوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، في إعداد سياسات التعاون في المجالات التابعة لاختصاصه، ويقوم احتياجات التمويل الخارجية للبلاد بالاتصال مع الوزراء والهيئات المعنية. ويشارك على الخصوص في تحديد مشاريع التعاون وأعماله التي تحظى بالأولوية مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وفي متابعة تنفيذها، يبدي في هذا الإطار، آراءه في كل تدبير تكون له انعكاسات على الإطار الاقتصادي في الأمد المتوسط، ويشارك في تنسيق برامج التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف. ويقوم أيضا بتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الأطراف، والمفاوضات المقرّرة مع الهيئات الدولية. المادة 13 : يكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، في مجال الموارد البشرية، بما يأتي : إعداد الآفاق في مجال السكان والتربية والتكوين والصحة والشغل والثقافة والشبيبة في إطار مخططات التنمية متابعة تطوّر هذه القطاعات وتحليله وإعداد التوقعات المتصلة بها في إطار الميزانية ومتابعة تنفيذ المخططات بالتعاون مع المصالح والدوائر المعنية، المشاركة في برمجة البرامج التي يتم تمويلها من موارد خارجية أو من موارد الميزانية، ومتابعتها،

  • المشاركة في تحسين سياسات تصور الإصلاحات المقررة في هذه القطاعات. المادة 14 : يكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، في مجال الدراسات القانونية والتنظيم، بما يأتي : يدرس النّصوص التشريعية والتنظيمية التابعة لمجال اختصاصه، ويعدها ويقترحها، / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 يبدي رأيه في أي تدبير تبادر به القطاعات الأخرى. المادة 15 : يمكن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، أن يبادر بوضع منظومة رقابة تتصل بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه. ويتحقق في هذا الإطار من حسن سير الهياكل الإدارية والمصالح الخارجية، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 16 : يقترح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، لأداء مهامه وإنجاز الأهداف المسطرة، توفير أي إطار للتشاور و/أو للتنسيق الوزاري المشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على التكفّل بشكل أفضل بالمهمات المسندة إليه. ويقترح القواعد القانونية الأساسية المطبقة على سير القطاع. يسهر على تطوير الموارد البشرية للقطاع، بإقامة منظومة تكوين وتحسين مستوى المستخدمين بالاتصال مع السلطات المعنية. يحضر توقعات الميزانية المتصلة بسير هياكله وأجهزته، وتجهيزها، كما يقوم بعمليات الإنفاق وبتصفيتها في حدود الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه. ويتخذ التدابير اللازمة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 17 : تحوّل إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، مهمات الكتابة التقنية التابعة للمجلس الوطني للتخطيط والتي كان يمارسها المندوب للتخطيط وأسندت إليه بموجب المراسيم رقم 88-192 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 ورقم 87-266 ورقم 87 – 267 المؤرخين في 8 ديسمبر سنة 1987 ، المعدلة والمتممة، زيادة على صلاحيات الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات ومديريات التخطيط في الولايات طبقا للمرسومين التنفيذيين رقم 89-88 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1989 ورقم 91-42 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكورين أعلاه.

15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 18 : تلغى الأحكام المتعلقة بصلاحيات المندوب للتخطيط والمترتبة عن المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-258 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط ويحدد الهياكل والأجهزة التابعة له، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-257 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط للجمهورية الجزائرية / العدد 46 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية التابعة لسلطة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير المنتدب، ويتكون من : مدير الديوان، ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان، أربعة (4) مديري دراسات مفتشين اثنين (2) أربعة (4) مكلّفين بالدراسات والتلخيص وملحقين (2) بالديوان. 2 الهياكل الآتية :
  • قسم التلخيص والدراسات الاقتصادية الكلية، قسم دراسات استراتيجية التنمية الاقتصادية قسم تطوير المنشآت الأساسية، قسم تطوير التجهيزات الجماعية قسم تنظيم التخطيط والبرامج، مديرية الإدارة العامة والوسائل. المادة 2 : مدير و الدراسات السالف ذكرهم في المادة الأولى هم : مدير الدراسات المكلف بالتعاون ويساعده مديران (2) وكلّ مدير يساعده رئيسا (2) دراسات
  • مدير الدراسات المكلّف بالدراسات المستقبلية، مدير الدراسات المكلّف بالظروف الاقتصادية مدير الدراسات المكلّف بالدراسات الجهوية. المادة 3 : يساعد رئيس قسم التلخيص والدراسات الاقتصادية الكلية أربعة (4) مديرين هم : -1 مدير مكلّف بالدراسات الاقتصادية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي : أ - - الإنتاج، ب - التجارة الخارجية ج المحيط الدولي.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - مدير مكلف بالدراسات المالية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي : أ - دراسات المالية العمومية ب - دراسات التمويل الخارجي للاقتصاد، ج - دراسات الادخار والوساطة المالية. 3 - مدير مكلف بالدراسات الاجتماعية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي : أ - المداخيل ب - الاستهلاك ، E 4 الميزانية الاجتماعية. 4 مدير مكلّف بالدراسات الخاصة بالتشغيل وسوق العمل ويساعده رئيسا (2) دراسات مكلفان على التوالي بما يأتي : أ - التشغيل، ب - سوق العمل.

المادة 4 : يساعد رئيس قسم الدراسات الخاصة باستراتيجيات التنمية الاقتصادية ثلاثة (3) مديرين هم : 1 - المدير المكلّف بالدراسات الخاصة بالمنافسة الدولية وتطوير المبادلات ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي : أ - دراسات تصدير السلع والخدمات ب - دراسات تعويض الواردات، ج 2 تطوير الإعلام الاقتصادي . الدولي 2 مدير مكلّف بدعم الإنتاج وتشجيعه ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي : أ - دراسات الكلفة والحماية الفعلية للإنتاج المحلي، ب – دراسات دعم الاستثمار ، ج - دراسات الأسواق. 3 مدير مكلّف بدراسات الفروع والفروع المختصة ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي : أ - الدراسات الخاصة بالطاقة الفلاحية ب - الدراسات المتصلة بالبناء والسكن ج الدراسات المتصلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات. / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 المادة 5 : يساعد رئيس قسم تطوير المنشآت الأساسية ثلاثة (3) مديرين هم : 1 مدير مكلّف بتطوير النقل ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي : أ - تطوير النقل البري، ب تطوير النقل بالسكك الحديدية ج تطوير النقل المينائي والمطاري. 2 مدير مكلّف بتطوير الموارد الطبيعية والبيئة ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي : أ - دراسات الموارد المائية ب – حشد الموارد المائية وتحويلاتها الكبرى، ج التزويد بماء الشرب والسقي، د - البيئة وحماية الطبيعة. 3 - مدير مكلّف بالتنمية الجهوية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي : أ - دراسات التنمية الجهوية ب - دراسات البرامج المحلية ج التنشيط والإعلام الجهوي. المادة 6 : يساعد رئيس قسم تطوير التجهيزات الجماعية ثلاثة (3) مديرين هم : 1 - مدير مكلّف بتطوير المنظومة التربوية والتكوين ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي : أ - التعليم الأساسي، ب التعليم الثانوي والتكوين المهني والحرفي، ج التعليم العالي، د - البحث والبحث في التنمية. 2 مدير مكلّف بتطوير التجهيزات الاجتماعية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي : أ - الصحة والحماية الاجتماعية ب - الشباب والرياضة والترفيه ج الثقافة

15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية 3 مدير مكلّف بتطوير التجهيزات الإدارية ويساعده رئيسا (2) دراسات مكلفان على التوالي بما يأتي : أ - مؤسسات السيادة، ب التجهيزات الإدارية الأخرى. المادة 7 : يساعد رئيس قسم تنظيم التخطيط والبرامج ثلاثة (3) مديرين هم : 1 مدير مكلف بالدراسات القانونية والتنظيم ويساعده رئيسا (2) دراسات مكلفان على التوالي بما يأتي : أ - الدراسات القانونية ب الدراسات الخاصة بتنظيم التخطيط. 2 - مدير مكلّف بمناهج التخطيط ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي : أ - مؤشرات التخطيط ب – دعم التطبيقات المعلوماتية وتطويرها في الإدارة العامة للتخطيط، ج - تطوير شبكات منظومة المعلوماتية للتخطيط. 3 مدير مكلّف بالبرامج ويساعده رئيسا (2) دراسات مكلفان على التوالي بما يأتي :- أ – متابعة البرامج ب - تلخيص البرامج. المادة 8 : تشتمل مديرية الإدارة العامة والوسائل على ثلاث (3) مديريات فرعية هي : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى ب - المديرية الفرعية للمالية، ج المديرية الفرعية للوسائل العامة. وتنظم كل مديرية فرعية في مكتبين (2). المادة 9 : يساعد رؤساء الدراسات، عند الحاجة رئيسا (2) مشروع أو مكلّفان (2) بالدراسات على الأكثر، ويتولى تنشيط أعمال رؤساء المشاريع والمكلفين بالدراسات رئيس الدراسات وعند الاقتضاء المدير. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 3 11 المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-259 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة وطنية الحماية العائلة وترقيتها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، لجنة وطنية لحماية العائلة وترقيتها تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تعتبر اللجنة هيئة دائمة للاستشارة والتشاور والعمل من أجل حماية العائلة وترقيتها. وفي هذا الإطار، تكلّف على الخصوص بما يأتي :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المساهمة في تحديد العناصر الأساسية للسياسة الوطنية للعائلة، ترقية برامج إعلامية باتجاه العائلة اقتراح الأعمال ذات الطابع الجواري لفائدة العائلة بالتشاور مع الهيئات المعنية، اقتراح برامج خاصة لحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة اقتراح تدابير التضامن باتجاه العائلة،

  • المشاركة في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالعائلة. المادة 3 : تتشكّل اللجنة التي ترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة من :
  • ممثلين عن وزراء : الشؤون الخارجية
  • العدل
  • الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • المالية،
  • التربية الوطنية الاتصال والثقافة
  • التعليم العالي والبحث العلمي
  • الصحة والسكان العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • الشؤون الدينية
  • السكن
  • الشباب والرياضة ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي التي تنشط في مجال العائلة، ممثلين عن أجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية المتخصصة في الدراسات والبحوث المتعلقة بالعائلة. المادة 4 : تنشىء اللجنة ضمنها لجانا دائمة طبقا للأهداف المحددة لها . المادة 5 : يمكن اللجنة واللجان الدائمة أن تستدعي كل شخص طبيعي أو معنوي، بإمكانه أن يساعدها في أداء أعمالها. / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه المادة 6 : يحدّد تنظيم اللجنة واللجان الدائمة وتسييرها عن طريق نظام داخلي تصادق عليه اللجنة وتوافق عليه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. المادة 7 : تجتمع اللجنة وجوبا مرتين في السنة في دورة عادية. كما يمكن أن تجتمع في دورات غير عادية باستدعاء من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها.

المادة 8 : تزوّد اللجنة بأمانة تقنية تتكلف خاصة بما يأتي : تحضير الملفات التي تعرض على اللجنة للدراسة، اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة واللجان الدائمة ضمان سير المهام الإدارية والتقنية للجنة واللجان الدائمة حفظ محاضر أشغال اللجنة واللجان الدائمة. المادة 9 : ترفع اللجنة تقريرها السنوي عن النشاط إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-260 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-07 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة للجمهورية الجزائرية / العدد 46 13 العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الباب رقم 31-11 “المصالح القضائية - الأجور الرئيسية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي 65.000.000 مجموع القسم الثالث 65.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح القضائية - الدفع الجزافي 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 85.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 85.000.000 مجموع الفرع الأول 85.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 85.000.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه مرسوم تنفيذي رقم 96-261 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا.

- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-06 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري بموجب قانون المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الفرع الأول : الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، الباب رقم 43-02 الإدارة المركزية - مساهمة للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وواحد مليون وستون ألف دينار (101.060.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وواحد مليون وستون ألف دينار (101.060.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996. لسنة 1996 الجدول “ رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات والإصلاح الإداري الفرع الأول أحمد أويحيى أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) المحلية والبيئة سابقا الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 14.000.000

15 ربيع الأول عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 الجدول “ أ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الأجور ولواحقها 5.000.000 مجموع القسم الأول 19.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 55.000.000 مجموع القسم الثالث 55.000.000 مجموع العنوان الثالث 74.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر الاجتماعية المحرومة لمداخيل الفئات 650.000 مجموع القسم السادس 650.000 مجموع العنوان الرابع 650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 74.650.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية التنسيق لأمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 41-31 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - الأجور الرئيسية 4.400.000 42-31 ميرية التنسيق لأمن الإقليم - التعويضات والمنح المختلفة ………. 13.000.000 مجموع القسم الأول 17.400.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه الجدول “أ” أ “أ” (تابع) رقم الأبواب . العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 41-34 مديرية التنسيق لأمن الإقليم – تسديد النفقات 1.220.000 42-34 مديرية التنسيق لأمن الإقليم - الأدوات والأثاث 1.500.000 مجموع القسم الرابع 2.720.000 مجموع العنوان الثالث 20.120.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 20.120.000 مجموع الفرع الأول 94.770.000 الفرع الخامس المديرية العامة للبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للبيئة - المنح العائلية 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للبيئة - تسديد النفقات 400.000 02-34 المديرية العامة للبيئة - الأدوات والأثاث 1.820.000 03-34 المديرية العامة للبيئة - اللوازم 1.450.000 04-34 المديرية العامة للبيئة - التكاليف الملحقة 420.000 مجموع القسم الرابع 4.090.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للبيئة - الدفع الجزافي 500.000 03-37 المديرية العامة للبيئة - المؤتمرات والملتقيات 1.000.000 04-37 المديرية العامة للبيئة - عمل التوعية. 300.000 مجموع القسم السابع 1.800.000 مجموع العنوان الثالث 6.290.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.290.000 مجموع الفرع الخامس 6.290.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 101.060.000

15 ربيع الأول عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 17 الجدول म ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات مجموع القسم 14.000.000 السابع 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين. 500.000 02-43 الإدارة المركزية - مساهمة للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم 38.000.000 مجموع القسم الثالث 38.500.000 مجموع العنوان الرابع 38.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 31.000.000 مجموع القسم الأول 31.000.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 الجدول ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح الاعتمادات المخصصة (دج) 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل 650.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاشات الخدمة والأضرار الجسدية . 5.000.000 مجموع القسم الثاني 5.650.000 مجموع العنوان الثالث 36.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 36.650.000 مجموع الفرع الأول 89.150.000 الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 21-31 قصر الحكومة - الأجور الرئيسية 22-31 قصر الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة 23-31 قصر الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 2.500.000 400.000 ولواحقها. 500.000 مجموع القسم الأول 3.400.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 23-33 قصر الحكومة - الضمان الاجتماعي 720.000 مجموع القسم الثالث 720.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-34 قصر الحكومة - التكاليف الملحقة ………… 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 5.620.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.620.000 مجموع الفرع الرابع 5.620.000

15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة الفرع الجزئي للبيئة الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للبيئة - الأجور الرئيسية 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للبيئة - الضمان الاجتماعي 3.290.000 مجموع القسم الثالث . 3.290.000 مجموع العنوان الثالث 6.290.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.290.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 96-262 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 7 8-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، مجموع الفرع الخامس 6.290.000 الاعتمادات المخصصة 101.060.000 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبناء على الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-224 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1409 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 70 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن تنظيم ما بعد التدرج،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. المادة 2 : تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي : المادة 6 : يتم تلقين لغة الدراسة والتحكم فيها في الجزائر قبل الإرسال إلى التكوين في الخارج. غير أنه يمكن أن يتم ذلك في الخارج ما لم تتوفر في الجزائر شروط تعليم لغة الدراسة”. المادة 7 : يجب أن يكون التكوين وتحسين المستوى في الخارج لفائدة المستخدمين في الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والجماعات المحلية، موضوع برامج سنوية ومتعددة السنوات تدرج فيها الميزانيات ومخططات التمويل”. وتعد المؤسسات العمومية كذلك برنامجها الخاص بالتكوين في الخارج وتعرضه، تحت خاتم الإدارة المختصة، على مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج مع مراعاة رزنامة تحضير البرنامج الوطني للتكوين وتحسين المستوى في الخارج . ويمكنها أن تستفيد، في هذا الإطار، منح التعاون أو المنح ذات التمويل المشترك، وتنجز أعمالها التكوينية التكميلية في الخارج من مواردها الخاصة”. المادة 8 : يمكن إنجاز عمليات التكوين وتحسين المستوى في الخارج في الحالات الآتية : عندما لا تكون موجودة في الجزائر عندما لا تستجيب القدرات الوطنية المخصصة لها للاحتياجات المحصاة عندما تخص اختصاصا علميا أو تقنياً أو تقليدا فنيا أو ثقافيا متصلا بالبلد المضيف عندما تمليها التزامات تبادل المنح النابعة من اتفاقيات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف”.

15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية “المهادة 10 : تقترح الوزارات المعنية على المجلس، البرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج المذكورة في المادة 7 أعلاه. ويبلغ رئيس مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج إلى الإدارات المعنية”، البرنامج السنوي للتكوين وتحسين المستوى الذي تصادق عليه الحكومة. “المادة 11 : تتمثل مهام مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج فيما يأتي :

  • النظر في البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى في الخارج وعرضها على الحكومة.
  • إبداء الرأي حول تقييم الاحتياجات ذات الأولوية للقطاعات وحول القدرات الداخلية الكفيلة بتلبيتها، إبداء الرأي حول أثر الميزانية والمالية على البرامج المقترحة دراسة كل تدبير يخص التنظيم في مجال التكوين في الخارج واقتراحه متابعة تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج وإنجازها بالاشتراك مع القطاعات المكونة. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يسهر على أن تقوم القطاعات المكونة بتنظيم إشهار برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج التي تعتمدها الحكومة، وذلك عن طريق الصحافة وكل وسيلة ملائمة يتحقق من مطابقة العمليات المقترحة للبرامج المحددة ويراقب تنفيذها ويعد حصيلة عنها، يتلقى محاضر مداولات اللجنة الخاصة واللجان الوزارية يتلقى قبل تاريخ 30 نوفمبر التقرير السنوي الذي تعده اللجنة الخاصة المتعلقة بتنصيب الطلبة وتمديد المنح وتجديدها، وكذلك الكشوف الاسمية المستفيدي المنح للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21
  • يدرس طعون القطاعات في حالة خلافات تتعلق بتنفيذ برامجها، يصادق على التقرير السنوي حول تنفيذ البرامج المسطرة، ويقدّمه للحكومة، ويحرر هذا التقرير على أساس التقارير التي يقدمها الوزراء المعنيون الذين يتلقّى منهم قبل تاريخ 30 نوفمبر من كل سنة الحصائل القطاعية حول التكوين وتحسين المستوى
  • يقدم، في هذا الإطار، الاقتراحات التي يرى أنه من شأنها تحسين فعالية الأعمال التي شرع فيها”. المادة 12 : يتكون مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، الذي يرأسه الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله، من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني . ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز ممثل عن الوزير المكلف بالوظيف العمومي. . ويحضر الاجتماعات ممثل عن الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي حضورا استشاريا . يعين أعضاء المجلس من ذوي رتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية ومن يخلفهم من ذوي رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالتخطيط، بناء على اقتراح من الوزراء أو المسؤولين عن الهياكل المعنية. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتداول أعضاء المجلس في المسائل المعروضة عليهم، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . يمكن المجلس أن يستعين ، عند الحاجة ، بأي شخص أو مؤسسة مؤهلة لتسيير مداولاته”. المادة 14 : يزود المجلس لإعداد أشغاله وتنفيذ مداولاته بكتابة تقنية دائمة تتولاها مصالح الوزير المكلف بالتخطيط. تكلف الكتابة التقنية بما يأتي :

  • تحرير محاضر اجتماعات المجلس ومداولاته توزيع كل وثيقة تتعلّق بنشاط المجلس على أعضائه، تنظيم أرشيف المجلس ووثائقه، مسك البطاقية الوطنية للتكوين في الخارج وتحيينها والجدول الزمني للعودة من التكوين وحصيلة التعيينات وإعادة الإدماج”. “المادة 15 : تحدث، فضلا عن مجلس التوجيه، اللجان الآتية : لجنة بيداغوجية وعلمية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج،
  • لجنة خاصة،
  • لجان وزارية
  • لجنة وزارية مشتركة للمتابعة”. المادة 19 : تضطلع اللجنة الخاصة بمهمة مراقبة المطابقة التنظيمية لملفات تكوين العمال في الخارج. وتتلقى لهذا الغرض، ما يأتي : محاضر مداولات اللجان الوزارية التي تتعلق بانتقاء المرشحين من العمال،
  • الطعون الفردية للمرشحين بخصوص قبولهم للتكوين في الخارج وتدرسها بعد إبداء رأي معلّل من اللجان الوزارية المختصة. وتتمثل مراقبة المطابقة التنظيمية لملفات المرشحين من العمال في التحقق خاصة مما يأتي : / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 مراعاة نصاب المنح الموزع حسب المستوى والفرع وبلد الاستقبال الذي تحدده الحكومة، 4 الشروط المتصلة بالشهادة والتي يجب أن تتوفر في المرشحين لعمليات التكوين المزمعة، مراعاة كل شرط آخر منصوص عليه في التنظيم المعمول به”. المادة 20 : تتكوّن اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه والتي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالوظيف العمومي من ممثلين مؤهلين قانونا عن :
  • وزير الشؤون الخارجية،
  • الوزير المكلف بالمالية
  • الوزير المكلف بالتخطيط”. المادة 21 : تحدث لدى كل وزارة لجنة لتكوين العمال وتحسين مستواهم في الخارج، يحدد الوزير المعني تشكيلتها. وتقوم اللجنة الوزارية بدراسة الملفات وتضبط قائمة المترشحين المقبولين. تكلف اللجنة الوزارية في إطار تنفيذ البرنامج القطاعي الذي أقرته الحكومة بما يأتي : تحديد الكيفيات والمقاييس المتصلة بتنظيم المسابقة لاختيار العاملين المرشحين لمتابعة التكوين في الخارج،
  • الفصل في طلبات تحديد المنحة في نفس الطور الدراسي،
  • إعداد محاضر المداولات تقديم اقتراحات في مجال اختيار التخصصات والفروع ومؤسسات التعليم العالي المستقبلة في الخارج،
  • إشهار عروض التكوين إعداد تقرير سنوي لتقييم عمليات التكوين القطاعية المنجزة”. المادة 22 : تنحصر أنماط التكوين وتحسين المستوى التي يمكن أن تتم في الخارج في الأصناف الآتية :

15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية التكوين ما بعد التدرج، عندما يتم داخل مدرسة أو معهد أو جامعة أو تحت إشرافها، على أن يختتم بمنح شهادة ما بعد التدرج، ويمكن متابعة هذا التكوين إما في شكل إقامة أو بالتناوب على مؤسسة جزائرية ومؤسسة أجنبية التكوين الذي يرمي إلى التحكم في تقنيات جديدة أو اكتساب أو تحيين المعارف الضرورية للنشاط المهني، سواء أكان ينتهي بتسليم شهادات أو بدونه، المشاركة في ملتقيات علمية وتقنية، التكوين عن طريق المراسلة الملقن من مؤسسة في الخارج يتابعه أشخاص مقيمون في الجزائر، التدريبات التي تساوي مدتها ستة (6) أشهر أو أقل، عمليات التكوين في التدرج لصالح الناجحين المتفوقين في الباكالوريا التي تتم بالدرجة الأولى في إطار اتفاقات التعاون”. المادة 25 : يجب أن تتوفّر في العامل، لقبوله في برنامج التكوين في الخارج، الشروط الآتية :

  • أن يكون متحرّرا من التزامات الخدمة الوطنية،
  • أن تتوفر فيه الشروط والمقاييس التربوية التي يتطلبها التكوين المزمع، . أن يقل عمره عن 35 سنة، عند تاريخ تنظيم المسابقة، عندما يتعلّق الأمر بتكوين ما بعد التدرج مع الإقامة، أن تقترحه المؤسسة التي تستخدمه ويثبت أقدمية ثلاث (3) سنوات لديها،
  • أن لا يكون قد استفاد من قبل تكوينا في الخارج لمدة تساوي أو تفوق أربع (4) سنوات، وفي الحالة العكسية أن يكون قد استجاب لالتزاماته التعاقدية”. المادة 38 : تنظم، بناء على اقتراح من اللجان الوزارية، مسابقات وطنية أو جهوية، على أساس اختبارات قبول لمتابعة تكوين ما بعد التدرج مع الإقامة في الخارج للمترشحين من الطلبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 23 يجب الإعلان عن طريق الصحافة وفي يوميتين وطنيتين على الأقل، عن تاريخ المسابقات وبرامجها التربوية وشروط التسجيل فيها وأماكن تنظيمها قبل 21 يوما على الأقل من تاريخ إجرائها. وتعتبر كل مسابقة لا تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه باطلة قانونا ولا أثر لها”. “المادة 40 : تكلّف الهياكل المكلفة بالتكوين وتحسين المستوى في الدوائر الوزارية، بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، بمراقبة الطلبة والعمال المقبولين في التكوين وتحسين المستوى في الخارج، ومتابعتهم التربوية. وتبلغ الهياكل المكلفة بالتكوين كل ستة (6) أشهر، تقارير تقييمية إلى اللجنة الوزارية المختصة”. المادة 1 4 : تسهر وزارة الشؤون الخارجية على توفير أحسن شروط الاستقبال والإقامة والدراسة للطلبة والعمال الذين يتابعون تكوينهم في الخارج. تكلّف في هذا الإطار، بما يأتي : تزويد المجلس بجميع المعلومات المتعلقة بعروض منح التعاون وتلك الواردة من الهيئات الدولية
  • البحث عن المؤسسات الكفيلة بضمان أنواع التكوين المزمعة وتبليغ المجلس بكل وثيقة تتعلق بالدروس التي تقدمها،
  • التأكد من حسن سير عملية التكوين ومساعدة أصحاب الشهادات بمناسبة رجوعهم إلى الوطن.
  • إعداد حصيلة مالية كل ستة (6) أشهر تتعلق بمصاريف التكوين في الخارج وتبليغها إلى المجلس والوزراء المعنيين” المادة 42 : تتحمل الهيئة المستخدمة مصاريف التكوين في الخارج”. “المادة 47 : يتقاضى العمال والطلبة المقبولون للتكوين في التدرّج أو ما بعد التدرج في الخارج، منحا دراسية تحسب على أساس اثني عشر (12) شهرا عن كل سنة جامعية، بالإضافة إلى التكفل بالمصاريف الملحقة المنصوص عليها في التنظيم.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يتمّم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه بالمواد 19 مكرر و 19 مكرر 2 و 57 مكرر و 57 مكرر 2 على النحو الآتي : “ المادة 19 مكرّر : تسند مراقبة مطابقة ملفات المرشحين من الطلبة إلى اللجنة الوزارية المختصة. ومع ذلك، تسهر اللجنة الخاصة على مراعاة النصاب من المنح مثلما هو مبلغ من مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، وكذلك على مراعاة إجراءات اختيار المرشحين. وبهذه الصفة، تتلقى قائمة المرشحين من الطلبة المقبولين، مرفوقة بمحاضر لجان المسابقات”. “المادة 19 مكرر 2 : تقدم ملفات العمال المرشحين وقوائم الطلبة المرشحين للجنة الخاصة تحت خاتم الوزير المعني الذي يشهد على مطابقة الملفات للتنظيم المعمول به. تراقب اللجنة الخاصة العقود الإدارية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تحريرها، يوقع الأعضاء الحاضرون محاضر مداولات اللجنة الخاصة، تعد اللجنة الخاصة تقريرا سنوياً عن أنشطتها، ويلحق بتقرير مجلس التوجيه والتخطيط وتحسين المستوى في الخارج الموجه إلى الحكومة”. “المادة 57 مكرّر : يستفيد أطفال أعوان الدولة المدعويين لممارسة عملهم في الخارج والذين يتابعون دراسات في التّدرّج أو ما بعد التدرج، في حالة استدعاء أوليائهم للعودة إلى الوطن من التكفل بدراستهم بالنسبة للمدة التنظيمية المتبقية لاستكمال دورتهم في التّدرّج أو ما بعد التدرج حسب الحالة، وحيث باشروا دراساتهم قبل استدعاء أوليائهم. / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه توجه قائمة اسمية لأطفال الأعوان المذكورين أعلاه والمدعوين للعودة إلى الوطن، إلى رئيس المجلس تحت خاتم وزير الشؤون الخارجية. تعد اللجنة الخاصة كشوفا اسمية للمستفيدين من المنح والذين يدخلون في هذا الإطار بالنظر إلى قرارات استدعاء الأولياء التي تؤشر عليها قانونا السلطة المختصة وإلى الوثائق البيداغوجية والإدارية المتعلقة بالمستفيدين. يتعين على إدارة الشؤون الخارجية، النطق بتوقيف المنحة عندما يعود ولي المرشح للالتحاق بمنصب عمل في الخارج. تطبق أحكام هذه المادة على أطفال أعوان الدولة المدعوين للعودة إلى الوطن، ابتداء من أول يناير سنة 1996 “ . “ المادة 57 مكرّر 2 : دون المساس بصلاحيات اللجان الوزارية، تنشأ لجنة وزارية مشتركة للمتابعة والمساعدة على تنصيب المستفيدين من المنح في المؤسسات المستقبلة في البلدان المعنية، ويرأسها ممثل عن وزير الشؤون الخارجية. وتحدد تشكيلة هذه اللجنة بقرار وزاري مشترك بين وزراء الشؤون الخارجية والتعليم العالي والتخطيط. وتدلي اللجنة الوزارية المشتركة برأيها في طلبات تمديد المنح بالنسبة لنفس الدورة من الدراسة”. المادة 4 : تلغى أحكام المادتين 56 و 58 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى

15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-263 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1972 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 25 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، و بمتقضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن شروط تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تحيين تعريفات نقل المسافرين المنصوص عليها في القسم الأول من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه . المادة 2 : ترفع التعريفات المطبقة على نقل المسافرين على الخطوط الطويلة عن طريق السكك الحديدية، كما هي محدّدة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه الفترة ابتداء من العنوان يوليو سنة 1996 أول الدرجة الأولى + 15 % الدرجة الثانية + 15 % ابتداء من ابتداء من سبتمبر سنة 1996 أول ديسمبر سنة 1996

  • 10 % + 10 % 10+ % + 10 % المادة 3 : ترفع التعريفات المطبقة على نقل المسافرين في الضواحي، كما هي محدّدة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 الفترة ابتداء من العنوان يوليو سنة 1996 أول خطوط الضواحي + 15 % المادة 4 : يرفع الحد الأدنى للتحصيل، كما هو محدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بدينار واحد ( 1 دج). والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : ابتداء من ابتداء من سبتمبر سنة 1996 أول ديسمبر سنة 1996
  • 10 % + 10 % المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة على الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد سعيداني، في ولاية الشلف رشيد فاطمي، في ولاية المدية عبد القادر زوخ، في ولاية المسيلة محمد الكبير رافع، في ولاية ورقلة،
  • محمد طراي، في ولاية تندوف
  • عبد العزيز بن وارث، في ولاية تيسمسيلت
  • إبراهيم بوبريت، في ولاية عين تموشنت بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة على الولايات الآتية :
  • لحبيب حبشي، في ولاية الجزائر بلعريبي قادري، في ولاية جيجل
  • عبد الحفيظ مرابط، في ولاية سكيكدة محمد عبد الناصر بلميهوب، في ولاية سيدي بلعباس،
  • مراد بوسلامة، في ولاية ميلة.

15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد بلعيدي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية :

  • رابح كحلوش، في ولاية أم البواقي
  • جمال عرعار ، في ولاية باتنة عبد المالك مسعودان، في ولاية بسكرة الصادق بن صابر، في ولاية سيدي بلعباس، ميلود زلماط، في ولاية سعيدة محمد بن غزال، في ولاية معسكر، عبد المجيد دربال، في ولاية بومرداس أحمد بن سيدي، في ولاية البيض
  • كمال بقاش في ولاية الطارف جمال الدين أولباني، في ولاية إيليزي بوبكر بنوزة، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد عمار زقار، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية قسنطينة، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتاب عامين للولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • دحو مادن، في ولاية تلمسان نور الدين بدوي، في ولاية وهران، ميلود طاهري، في ولاية إيليزي يوسف دعرة، في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • أحمد عدلي، في ولاية تلمسان الطيب منعة، في ولاية سطيف، محمد ميرود، في ولاية عنابة، إبراهيم بوخروبة، في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام عضو دائم في مجلس النقد والقرض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد مصطفى جمال بابا أحمد ، بصفته عضوا دائما في مجلس النقد والقرض، لإحالته على التقاعد.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول أبريل سنة 1996 ، مهام السيد أحمد بن هني، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للصناعات المعملية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993 ، مهام السيد حسين حسيسي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للصناعات المعملية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد الأمين عيش، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد كمال بودشيش، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد حداد، بصفته مديرا للتربية في ولاية أم البواقي، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرة التخطيط بوزارة الفلاحة والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيدة يمينة زراية، زوجة درويش، بصفتها مديرة للتخطيط بوزارة الفلاحة والصيد ، البحري، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتنظيم بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد المدني رحيل، بصفته مديرا للموظفين والتنظيم بوزارة الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام

15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة الصحة والسكان، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • بدر الدين عمران، نائب مدير لتقويم أعمال الهياكل والمهن الصحية بلعباس بن ديدة، نائب مدير للميزانية والرقابة
  • عبد القادر قنار، نائب مدير لضبط مقاييس منظومة الصحة
  • أحمد الخضاري، نائب مدير للتقنين والمنازعات، رشيدة بن خليل، نائبة مدير للبرامج الديموغرافية يوسف بن قاسي، نائب مدير للإعلام الآلي والإحصائيات
  • جعفر بن عربان، نائب مدير لتحليل البرامج وتقويمها، عبد الرزاق بدر الدين، نائب مدير للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين عبد العزيز قدوج، نائب مدير لتحليل التغييرات الاجتماعية الديموغرافية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد سي محمد أوادير سي أحمد، بصفته نائب مدير للدراسات والبرامج بوزارة الصحة والسكان، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تنهى مهام السيد موسى كروة، بصفته مديرا للدراسات بوزارة النقل بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 29 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 يعين السيد نور الدين در بوشي، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996، يتضمنان تعيين ولاة. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة على الولايات الآتية :
  • إبراهيم بوبريت، في ولاية جيجل رشيد فاطمي، في ولاية سكيكدة محمد سعيداني، في ولاية المدية
  • محمد طراي، في ولاية ورقلة
  • محمد الكبير رافع، في ولاية تندوف عبد العزيز بن وارث، في ولاية ميلة عبد القادر زوخ، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة على الولايات الآتية : يوسف دعرة، في ولاية الشلف نور الدين بدوي، في ولاية سيدي بلعباس، ميلود طاهري، في ولاية المسيلة
  • دحو مادن، في ولاية تيسمسيلت.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تعين السيدة فضيلة كرموش، زوجة شرفة، رئيسة للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. :

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 27 يوليو سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين للولايات الآتية : إبراهيم بوخروبة، في ولاية تلمسان، أحمد عدلي، في ولاية وهران الطيب منعة، في ولاية إيليزي،

  • محمد ميرود، في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد عبد الكريم دريسي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية سعيدة. / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتسمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد محمد يونسي، عضوا دائما في مجلس النقد والقرض خلفا للسيد مصطفى جمال بابا أحمد . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 تعين السيدتان الآتي أسماهما نائبتي مدير بوزارة المالية :
  • حورية كاوة، زوجة أوشن، نائبة مدير للمالية المحلية بالمديرية العامة للميزانية سليمة دوماز، زوجة بدراني، نائبة مدير للتقدير بالمديرية العامة للدراسات والتقدير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد الطيب دالي، مديرا للضرائب في ولاية غليزان.

15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد الأمين عيش مديرا للمناجم والصناعة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد كمال بودشيش، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية قسنطينة. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بسكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد علاوة بن ضيف مديرا للمدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني بسكيكدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام .1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد عبد المالك عثماني مرابو، مديرا للمدرسة الوطنية للطب . البيطري مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد عبد القادر مراح، نائب مدير لحظائر العتاد بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. __ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 يعين السيد سليمان بن زين، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البيض. قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير “ سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة “ الرابطات الإسلامية” وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوقف، ابتداء من 20 مايو 1996 ولمدة ستّة ( 6 ) أشهر، نشاط الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
  • الصحة والشؤون الاجتماعية
  • النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات
  • الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التربية والتكوين والتعليم
  • الصناعات
  • الإدارات العمومية والوظيفة العمومية
  • المالية والتجارة الإعلام والثقافة،
  • البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996 حسان العسكري مجلس المحاسبة قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1416 الموافق 16 أبريل سنة 1996، يعدل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 الذي يحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة، ويضبط انقسامها إلى فروع. إن رئيس مجلس المحاسبة / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، لا سيما المواد 13 و 77 و 79 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 الذي يحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : تنقسم الغرفة الإقليمية للجزائر، في انتظار تأسيس الغرف الإقليمية للبليدة وتيزي وزو وتلمسان وبشار ميدانيا، إلى فرعين تحدد مجالات تدخلهما كما يأتي : الفرع الأول : - اختصاص الغرف الإقليمية للجزائر والبليدة وتيزي وزو.

الفرع الثاني : - اختصاص الغرفتين الإقليميتين لتلمسان وبشار “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1416 الموافق 16 أبريل سنة 1996. عبد القادر بن معروف المطبعة الرسمية : 7، 19 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر