مرسوم تنفيذي رقم 95-404 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 الوطني المساهمات الدولة، وسيره. ديسمبر سنة 1995، يتعلق بتشكيلة المجلس 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 18 من الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وسيره، ويدعى في صلب النص " المجلس ".
المادة 2
فتح المادةيوضع المجلس الوطني لمساهمات الدولة، المسمى بالأحرف الأولى " م. و. م . د " تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته.
المادة 3
فتح المادةيتشكّل المجلس من الأعضاء الآتين :
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الوزير المكلف بإعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالعمل والتشغيل الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالصناعة والطاقة الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالسياحة الوزير المكلف بالسكن الوزير المكلف بالفلاحة
- السلطة المكلفة بالتخطيط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-67 (ج.ر عدد 15 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3: يتشكّل المجلس الوطني لمساهمات الدولة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
- الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
- الوزير المكلف بالموارد المائية،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالاتصال والثقافة
- الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
- الوزير المكلف بالسكن
- الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة، الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية الوزير المكلف بالفلاحة
- الوزير المكلف بالصحة والسكان الوزير المكلف بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، الوزير المكلف بالنقل الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية
- السلطة المكلفة بالتخطيط ".
المادة 4
فتح المادةيرسم المجلس الاستراتيجيات في المجال الاقتصادي والمالي، ويحدّد في برامج عامة أو فرعية الأهداف الواجب أن تبلغها الشركات القابضة العمومية.
المادة 5
فتح المادةعندما تتطلب التوجيهات والأهداف المحددة في المادة 4 السابقة، في أثناء وضعها حيز التنفيذ دعما مادياً مباشرا أو غير مباشر من الشركات القابضة لا يتناسب فعلا مع الأهداف التجارية المحضة للشركات القابضة، يجري المجلس ممثلا بمندوبه مع مجلس المديرين بالشركة القابضة المعنية، مفاوضات ويبرم معه، طبقا للمادة 8 من الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه ، اتفاقات اقتصادية تحدد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
المادة 6
فتح المادةعلاوة على المهام المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه، يخوّل المجلس كل وظائف التوجيه العام والرقابة على تداول المساهمات العمومية.
وبهذه الصفة، يعد المجلس ويصادق بالتنسيق مع الشركات القابضة العمومية على ما يأتي :
1 ) السياسات والبرامج العامة التي تتعلق بتداول السندات والقيم المنقولة، عملا باستراتيجيات إعادة انتشار المساهمات العمومية
2) كيفيات التكفل بالمؤسسات العمومية التي تواجهها صعوبات مالية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتولّى المندوب المساهمات الدولة تنشيط الكتابة التقنية الدائمة للمجلس وتنسيقها.
المادة 8
فتح المادةيعيّن المندوب المساهمات الدولة بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامه وفق الأشكال ذاتها .
المادة 9
فتح المادةتتكوّن الكتابة التقنية الدائمة من خبراء يعينون على أساس كفاءتهم وخبرتهم الاقتصادية والمالية أو القانونية.
كما يمكن المندوب المساهمات الدولة أن يستعين بالخبرة الخارجية لأداء أية مهمة تدخل في إطار صلاحيات الكتابة التقنية الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتتولّى الكتابة التقنية الدائمة متابعة تنفيذ الشركات القابضة توجيهات المجلس.
وبهذه الصفة، تمارس متابعة مستمرة لمهام الشركات القابضة، وذلك من خلال التقارير الدورية التي توجهها لها الأجهزة الاجتماعية في الشركات القابضة العمومية.
المادة 11
فتح المادةترسل بانتظام إلى الكتابة التقنية الدائمة، جميع حسابات التسيير الخاصة بالشركات القابضة العمومية، وكذلك تقارير محافظي الحسابات، بعد مصادقة الجمعيات العامة المعنية عليها .
المادة 12
فتح المادةتعدّ الكتابة التقنية الدائمة الدورات العادية وغير العادية للمجلس وتتولى تنظيمها.
ولهذا الغرض، تعدّ وتقدّم بالاتصال مع مسيري الشركات القابضة العمومية، ما يأتي : * التقرير العام عن تسيير المساهمات العمومية ومدى تنفيذ البرامج العامة، * مشاريع الاستراتيجية الشاملة واقتراحات تداول السندات والقيم المنقولة.
المادة 13
فتح المادةيحدّد عن طريق التنظيم، سير الكتابة التقنية الدائمة للمجلس وتشكيلها.
المادة 14
فتح المادةتحدد مرتبات الوظائف العليا في الدولة التي تمارس ضمن الكتابة التقنية الدائمة للمجلس، وتصنّف بالرجوع إلى الوظائف العليا في الدولة التابعة لمصالح رئيس الحكومة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 01-255
« يلغى : - المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة وسيره، المعدل والمتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-349 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-67
مرسوم تنفيذي رقم 2000-67 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يتضمن نقل 6 الموافق 21 مارس سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة، وسيره. . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-194
مرسوم تنفيذي رقم 98-194 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-257
مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.