قرار

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يوليو سنة 1997 ، يحدد الأحجام الدنيا التجارية لأنواع الأسماك المصطادة. 35

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.