قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " حمرة " (الكتلتان : 220 أ و 220 ب). 23
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "حمرة " (الكتلتان : 220 أو 220 (ب (ب) التي تبلغ مساحتها 2.473,28 كلم 2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الايصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 47 ° 6 " 00 ' 25 ° 29 2 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 25 ° 29 3 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 00 ° 29 4 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 00 ° 29 5 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 45 ° 28 6 " 00 ' 35 ° 6 " 00 ' 45 ° 28 7 " 00 ' 35 ° 6 " 00 ' 23 ° 29 8 " 00 ' 47 ° 6 " 00 ' 23 ° 29 المساحة : 2.473,28 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005.
شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 3 أبريل سنة 2005 م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.