قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تندوف شمال " (الكتل : 301 أ و 302 و 303 أ و304 أ و363 أ و 364 أ)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "تندوف شمال " (الكتل : 301 أ و 302 و 303 أ و 304 أ و 363 أ و 364 أ) التي تبلغ مساحتها 28.152,42 كلم 2، وتقع في تراب ولاية تندوف.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 30 ° 6 " 00 ' 25 ° 29 2 " 00 ' 00 ° 5 " 00 ' 25 ° 29 3 " 00 ' 00 ° 5 " 00 ' 25 ° 28 4 " 00 ' 45 ° 6 " 00 ' 25 ° 28 5 " 00 ' 45 ° 6 " 00 ' 10 ° 28 6 " 00 ' 30 ° 7 " 00 ' 10 ° 28 78 " 00 ' 30 ° 7 " 00 ' 20 ° 29 " 00 ' 30 ° 6 " 00 ' 20 ° 29 المساحة الإجمالية : 28.152,42 كلم2 15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.