قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " أطلس " (الكتل : 111 و 115 و 116 و312 و114 ب). 25
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "أطلس " (الكتل : 111 و 115 و 116 و312 و 114 ب) التي تبلغ مساحتها 42.246,28 كلم2، وتقع في تراب ولايات بشار والنعامة والبيض والأغواط.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : 26 الجريدة الرسمية للجمهورية القمم خط الطول خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 10 10 شرق " 00 ' 15 ° 34 2 " 00 ' 10 20 شرق " 00 ' 15 ° 34 3 " 00 ' 10 20 شرق " 00 ' 25 ° 33 4 " 00 ' 35 10 شرق " 00 ' 25 ° 33 5 " 00 ' 35 10 شرق " 00 ' 10 ° 33 6 " 00 ' 00 10 شرق " 00 ' 10 ° 33 7 " 00 ' 00 10 شرق " 00 ' 55 ° 32 8 " 00 ' 30 0 شرق " 00 ' 55 ° 32 9 " 00 ' 30 0 شرق " 00 ' 45 ° 31 10 " 00 ' 10 0 غرب " 00 ' 45 ° 31 11 " 00 ' 10 00 غرب " 00 ' 55 ° 31 12 " 00 ' 20 0 غرب " 00 ' 55 ° 31 13 " 00 ' 20 0 غرب " 00 ' 5 ° 32 14 الحدود الجزائرية - المغربية " 00 ' 5 ° 32 15 الحدود الجزائرية - المغربية " 00 ' 25 ° 33 16 " 00 ' 30 0 شرق " 00 ' 25 ° 33 17 " 00 ' 30 0 شرق " 00 ' 30 ° 33 18 " 00 ' 50 0 شرق " 00 ' 30 ° 33 19 " 00 ' 50 0 شرق " 00 ' 40 ° 33 20 " 00 ' 10 10 شرق " 00 ' 40 ° 33 المساحة : 42.246,28 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005.
شكيب خليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.