قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الله حسناوي، مدير الجودة وأمن المنتوجات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة .2000 مراد مدلسي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.