قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الجودة وأمن المنتوجات 9
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الله حسناوي، مدير الجودة وأمن المنتوجات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002.
نور الدين بوكروح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.