قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد شريف زعاف، مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.