قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم المبادلات التجارية وترقيتها
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد بنيني مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وكذلك الإمضاء باسم وزير التجارة على كل الوثائق المتعلقة بصندوق دعم الصادرات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002.
نور الدين بوكروح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.