قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، التجارية المتعددة الأطراف
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد أحمد الخضر دبابي، مدير العلاقات التجارية الثنائية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002.
نور الدين بوكروح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.