قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 التجارية وترقيتها
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد بنيني، مدير تنظيم المبادلات التجارية وترقيتها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.