قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة الاقتصادية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد شريف زعاف، مدير العلاقات التجارية المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001.
حميد تمار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.