مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام وال. 13
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 9 : تتكون مديرية الدراسات والتنمية والإعلام الآلي من :
- المديرية الفرعية للاستهلاك والتحليل الكمي، المديرية الفرعية للإعلام الآلي،
- المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995.
مقداد سيفي فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.