قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 13 سبتمبر سنة تنظيم وترقية المبادلات التجارية . 13 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 42
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد بنيني مدير تنظيم وترقية المبادلات التجارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع 10 أكتوبر سنة 2001 م الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وكذلك الإمضاء باسم وزير التجارة على كل الوثائق المتعلقة .
بالصندوق الخاص لترقية الصادرات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 13 سبتمبر سنة 2001.
حميد تمار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.