ج.ر عدد 47 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 69 68 60.300.0007 KCK 2050,00 دج حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 صفر عام 1415 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-206 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول الذكرى الثانية والثلاثين لعيد الاستقلال.

مرسوم تنفيذي رقم 94-207 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجارة … مرسوم تنفيذي رقم 94-208 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التجارة.

16 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم

مرسوم تنفيذي رقم 94-209 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التجارة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها . 11 مرسوم تنفيذي رقم 94-210 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها . 12 مرسوم تنفيذي رقم 94-211 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي رقم 94-212 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي رقم 94-213 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق قطاع توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 . مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة لرئاسة الجمهورية. 18 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات

18 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم

18 يوليو سنة 1994، يعدل حسب كل

1994 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

11 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق برئاسة الجمهورية. 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 ، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 بوزارة الشؤون الخارجية.

يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات

9 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام

يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا .

أول يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق التنظيم والشؤون العامة في ولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق إدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق إدارة الوسائل بوزارة الاقتصاد سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق التنظيم والإعلام الآلي بوزارة الاقتصاد سابقا……. المحلية سابقا . 23 أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

أول يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

أول يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير …… 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش جهوي للأملاك الوطنية والحفظ العقاري في ولاية وهران.. 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية من التلوث والأضرار بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا … 24 24

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس ( تابع / العدد 47 11 صفر عام 1415 ه ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول التشغيل والتكوين المهني في ولاية بومرداس .

يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية بومرداس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول الادارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

يونيو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمنان تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. قرارات، مقررات

آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تكوين فريق يكلف بالتفكير في تصور إجراء تقني يتعلق باقتناء تجهيزات التصوير الضوئي والاحتكار الذي يمارسه المعهد الوطني للخرائط في مجال الأنشطة الخرائطية. 25 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة كهربائية. 1994، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة

وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. وزارة العمل والحماية قراران مؤرخان في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو نائبي مدير. 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

الاجتماعية سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى

11 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-206 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول الذكرى الثانية والثلاثين العيد الاستقلال. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 (6-8) و 147 منه

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء الصادر تطبيقا لأحكام المادة 147 من الدستور، يرسم ما يلي : المادة الأولى : بمناسبة حلول الذكرى الثانية والثلاثين لعيد الاستقلال، يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين تقل باقي عقوباتهم أو تساوي ثلاثة (3) أشهر من تخفيض كلي لها .. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 5 تنظيمية المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين من تخفيض جزئي للعقوبة قدره : أربعة ( 4 ) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي ستة أشهر ( 6 ) ويقل أو يساوي ثلاث (3) سنوات.
  • خمسة (5) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي ثلاث سنوات ( 3 ) ويقل أو يساوي خمس ( 5 ) سنوات.
  • ستة ( 6 ) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي خمس سنوات ( 5 ) ويقل أو يساوي عشر ( 10 ) سنوات.
  • سبعة ( 7 ) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي عشر ( 10 ) سنوات ويقل أو يساوي عشرين ( ) سنة .20 المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه في حالة تعدد الإدانات على العقوبة الأشد. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من إجراءات هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة. 1992 والمذكور أعلاه وكذا الأشخاص المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994. اليمين زروال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 صفر عام 1415 ه مرسوم تنفيذي رقم 94 – 207 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجارة. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعد وزير التجارة ويقترح، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية التي تتعلق بمهام الوزارة ويسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. كما يعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : ينفذ وزير التجارة سياسة الحكومة في ميدان التجارة. ولهذا الغرض يدرس النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع ويقترحها. ويبدي رأيه في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتكون لها علاقة بميدان التجارة. المادة 3: يتولى وزير التجارة، في مجال التنظيم التجاري، المهام الآتية :
  • يقترح جميع التدابير المرتبطة بالتأطير القانوني والتنظيمي للوظائف والأعمال التجارية ويشجع التطور المرتبط بأهداف المنافسة ويسهر على تنفيذ تلك التدابير ، يشجع كل التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والأسواق الخاصة ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية يدرس ويقدم أي اقتراح في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تتعلق بممارسة المهن التجارية وتنظيمها ، يبادر بجميع أشغال إعداد التقنين والمقاييس المرتبطة بالتنظيم التجاري أو يشارك فيها ويتابع شروط تطبيقها،
  • يشارك الهيئات والمؤسسات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط إنشاء الاشخاص الطبيعيين والمعنويين للأعمال التجارية والمهنية وإقامتها وممارستها، يقترح جميع التدابير والقواعد المتعلقة بإحداث الغرف التجارية وتنظيمها وسيرها ويساهم في تنسيق علاقاتها وتنشيطها مع السلطات العمومية. المادة 4: يتولى وزير التجارة، في مجال تنظيم السوق، المهام الآتية : ينظم ويضبط وتيرة السوق ويتابعها من خلال عرض الإنتاج الوطني والواردات والصادرات وفقا لأهداف السياسة الوطنية في هذا المجال،
  • يشارك في تحديد مقاييس ضبط وتيرة السوق و تموين الاقتصاد والأسر،
  • يشارك في إعداد السياسة الوطنية للخزن الأمني بالاتصال مع الهيئات المعنية،

11 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية يساهم الهياكل والأجهزة المعنية في تطوير جميع التدابير والأعمال التي من شأنها ترقية الإنتاج الوطني. يضمن تنسيق علاقات الإدارة التجارية بالأجهزة والهياكل الأخرى المعنية عن طريق الإعلام التجاري. المادة 5 : يتولى وزير التجارة، في مجال المنافسة والأسعار، المهام الآتية : يقترح أي تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يرمي إلى توسيع القواعد والشروط بغية تحقيق تنافس سليم ونزيه بين مختلف الأعوان الاقتصاديين، كما يشارك في تطوير قانون المنافسة في مجالات إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها ويسهر على تطبيق ذلك ، يبادر بالتقنين في مجال الأسعار وشروط تطبيقه يحلل الأوضاع الدولية والوطنية فيما يخص الأسعار بالاتصال مع الهيئات المتخصصة وينظم منظومة الإعلام الوطنية المتعلقة بتطور الاسعار ، يحدد آليات مراقبة الأسعار والممارسات التجارية ويقيمها. المادة 6 : يتولى وزير التجارة، في مجال الرقابة وقمع الغش، تنظيم الرقابة وتوجيهها وتنفيذها ومحاربة ممارسات المضاربة والغش. ولهذا الغرض يبادر باقتراح كل الهياكل الضرورية لدعم الرقابة وتأطيرها بغية ضمان فعالية الآليات والأدوات المعدة لرقابة السوق و الممارسات والمعاملات التجارية وإنجاز التحقيقات المعمقة المادة 7 : يتولى وزير التجارة، في مجال الجودة والاستهلاك، المهام الآتية : يشارك في تحديد السياسة الوطنية والتنظيمات العامة أو الخاصة المتعلقة بترقية الجودة وحماية المستهلكين وفي تطبيقها. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 7 يشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية في كل الدراسات التي تتعلق بمقاييس الجودة والنظافة والأمن التي تطبق في جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها، لاسيما المنتوجات المعدة لاستهلاك الأسر، يقترح ويتابع كل إجراء يرمي إلى تحسين الجودة من خلال إقرار منظومات العلامات التجارية وحماية العلامات المميزة والتسميات الأصلية يشجع عن طريق عمليات ملائمة تطوير الرقابة الذاتية للجودة في مستوى المتعاملين الاقتصاديين، يسهر على توجيه برامج رقابة الجودة وقمع الغش وتنسيقها،

  • ينشط ضبط مقاييس مناهج التحليل والرقابة في ميدان الجودة ويتابعها ويشجعها ، وكذا برامج إعلام المهنيين والمستهلكين بالاتصال مع الهيئات أو الجمعيات المعنية. المادة 8 : يتولى وزير التجارة، في مجال العلاقات التجارية الخارجية، المهام الآتية : يبادر بإعداد الأدوات التنظيمية والتقنينية المتعلقة بالمبادلات التجارية الخارجية ويشارك في ذلك. ينشط ويحفز من خلال الهياكل المناسبة بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، الأعمال التجارية الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف، يساهم في إعداد الاتفاقيات التجارية والتفاوض في شأنها بالتعاون مع الهيئات المعنية ويتولى متابعتها وتنفيذها ، يشجع الصادرات وتوظيف الإنتاج الوطني من السلع والخدمات في الأسواق الخارجية يتصور منظومة إعلام تخص العلاقات والمبادلات التجارية الخارجية ويعدها ، يسهر على التسيير النشيط للميزان التجاري الإجمالي حسب كل بلد ،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 صفر عام 1415 ينشط بالتنسيق مع الهياكل المعنية، المصالح الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج والمكلفة بالشؤون التجارية

  • يقوم بإنشاء بعثات تجارية في الخارج حسب قدرة المبادلات الخارجية والوسائل المتوفرة ويتابع مهامها ويراقبها ويؤطرها. المادة 9 : يضمن وزير التجارة انسجام الأعمال العمومية التابعة لميدان اختصاصه. . ولهذا الغرض ، يبادر بأي تدبير يخص التنسيق والانسجام وضبط المقاييس ويقترح ذلك وينفذه بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية المادة 10 : يتولى وزير التجارة إقامة منظومات إعلامية ورقابية تتعلق بالأعمال الداخلة في اختصاصه ويرسم أهدافها واستراتيجياتها ويحدد وسائلها المادية والمالية بالانسجام مع المنظومات الوطنية للإعلام والرقابة في جميع المستويات. المادة 11 : يتولى وزير التجارة، في مجال البحث والاستكشاف بالتنسيق مع الهيئات المعنية ترقية البحث العلمي في قطاع التجارة، لاسيما في مجال الاستهلاك والسوق الدولية واستعمال التقنيات الجديدة في الإعلام والتسيير. المادة 12 : يوجه وزير التجارة ويحفز في ميدان الإعلام الاقتصادي إقامة المعارض والتظاهرات ذات الطابع الوطني والجهوي أو المحلي وكذلك إقامة معارض متخصصة تنشطها الهيئات المعنية. المادة :13: يمارس وزير التجارة الصلاحيات التنظيمية والتشريعية الخاصة بالوصاية على الأجهزة والمؤسسات التابعة لقطاعه، ويضمن السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح الخارجية الموضوعة تحت سلطته. كما يقترح القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع ، ويضمن سيرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدر الحاجات من الوسائل البشرية والمادية والمالية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها. المادة 14 : يبادر وزير التجارة باقتراح وإقامة أية مؤسسة وزارية مشتركة للتشاور والتنسيق قصد التكفل الأفضل بالمهام المسندة إليه. المادة 15 : يتولى وزير التجارة ما يأتي : يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية المرتبطة بالأعمال الداخلة في اختصاصه. يسهر على تطبيق العقود والاتفاقيات الدولية ويتخذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي التزمت بها الجزائر،
  • يساهم في أعمال المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في ميدان التجارة التي تكون الجزائر طرفا فيها.
  • يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي يمكن السلطة المختصة أن تسندها إليه المادة 16 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 208 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة.

إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة

11 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتكون من : مدير الديوان يساعده مديران إثنان (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد

  • رئيس الديوان ، ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص أربعة (4) ملحقين بالديوان للجمهورية الجزائرية / العدد 47 9 2 الهياكل الآتية : المديرية العامة للتجارة الخارجية مديرية تنظيم الأنشطة التجارية مديرية السوق الداخلية مديرية الدراسات والتنمية والإعلام الآلي مديرية المنافسة مديرية الجودة وأمن المنتوجات ، مديرية الأوضاع الاقتصادية مديرية الإدارة والوسائل المادة 2 : تتكون المديرية العامة للتجارة الخارجية من : مديرية العلاقات التجارية الثنائية
  • مديرية العلاقات التجارية المتعددة الأطراف
  • مديرية تنظيم المبادلات التجارية وترقيتها، مديرية الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية. المادة 3 : تتكون مديرية العلاقات التجارية الثنائية من :
  • المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا،
  • المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع البلدان العربية وافريقيا المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتنية. المادة 4 : تتكون مديرية العلاقات التجارية المتعددة الأطراف من : المديرية الفرعية للعلاقات مع بلدان اتحاد المغرب العربي المديرية الفرعية للعلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 صفر عام 1415

  • المديرية الفرعية للعلاقات مع الهيئات الجهوية المتخصصة. المادة 5 : تتكون مديرية التنظيم وترقية المبادلات التجارية من :
  • المديرية الفرعية للتقنين والتأطير المديرية الفرعية لدعم التصدير. المادة 6 : تتكون مديرية الدراسات واستكشاف التجارة الخارجية من :
  • المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية
  • المديرية الفرعية للإحصاء والوثائق المادة 7 : تتكون مديرية تنظيم الأنشطة التجارية من :
  • المديرية الفرعية لمتابعة الأنشطة التجارية
  • المديرية الفرعية للتقنين التجاري
  • المديرية الفرعية للدراسات القانونية. المادة 8 : تتكون مديرية السوق الداخلية من :
  • المديرية الفرعية لمتابعة الانتاج الوطني وترقيته
  • المديرية الفرعية لمتابعة التموين ، المديرية الفرعية لتوازن المنتوجات والخدمات. المادة 9 : تتكون مديرية الدراسات والتنمية والإعلام الآلي من :
  • المديرية الفرعية للاستهلاك والتحليل الكمي، المديرية الفرعية للإعلام الآلي . المادة 10 : تتكون مديرية المنافسة من :
  • المديرية الفرعية لقانون المنافسة
  • المديرية الفرعية لتطوير المنافسة
  • المديرية الفرعية للمنازعات. المادة 11 : تتكون مديرية الجودة وأمن المنتجات من :
  • المديرية الفرعية لتقنين الجودة وأمن السلع والخدمات
  • المديرية الفرعية للمناهج والأنظمة، المديرية الفرعية لترقية الجودة. المادة 12 : تتكون مديرية الأوضاع الاقتصادية من :
  • المديرية الفرعية لضبط الأسعار، المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية والأوضاع الاقتصادية
  • المديرية الفرعية للوثائق والإعلام ،
  • المديرية الفرعية لآليات التعويض. المادة 13: تتكون مديرية الإدارة والوسائل من : المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، المديرية الفرعية للوسائل العامة
  • المديرية الفرعية للتكوين. المادة 14 يمكن أن يساعد المدير العام في المهام الخاصة مدير واحد أو مديران إثنان (2) للدراسات. المادة 15 : يحدد وزير التجارة بقرار، تنظيم الإدارة المركزية بوزارة التجارة في مكاتب ويحدد عدد المكاتب من مكتبين إثنين (2) الى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 16 : يمارس مسؤولو هياكل الإدارة المركزية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم صلاحياتهم، كل فيما يخصه، من خلال المصالح الخارجية ويحدد موقعها الإقليمي وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها وتسييرها بمرسوم تنفيذي كما يمارسون على هيئات القطاع، المهام والصلاحيات المسندة اليهم في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

11 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 17 يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية في وزارة التجارة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 18 تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم . المادة 19 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94 209 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التجارة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف العليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مفتشية عامة في وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. المادة 2 : تتولى المفتشية العامة تحت سلطة وزير التجارة، في إطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 18890 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وضع تصور التدابير والوسائل الضرورية للتقييم وتنفيذها ومراقبة نشاطات قطاع التجارة. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة مهمة القيام ب أي تدخل ذي طابع وقائي يرمي إلى تجنب النقائص في تنظيم المصالح وعملها و القضاء على كل خطر في تجاوز القواعد القائمة وتدعيم حماية الأملاك العمومية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 صفر عام 1415 ه وبهذه الصفة، توجه وتساعد مسؤولي مختلف المصالح والهيئات التابعة لقطاع التجارة لتمكينهم مما يلي : ممارسة صلاحياتهم بأكثر فعالية. القيام بكل تحقيق ورقابة فيما يتعلق بمدى احترام شروط تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا احترام التوجيهات والتعليمات المركزية وتقترح في هذا الإطار على الوزير بناء على المعطيات المحصلة، كل ما يجب اتخاذه من جزاء

  • السماح بفضل التقييمات الدائمة لهياكل الإدارة المركزية، بتقديم كل التصحيحات الضرورية لأعمالها الخاصة بالتنظيم ،
  • المتابعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية التابعة لقطاع التجارة، تطور الوضعية الاجتماعية لعمال القطاع وإعداد التقارير التلخيصية الدورية في ذلك والتدخل، عند الاقتضاء، في إطار التنظيم المعمول به في تسوية الخلافات القيام بكل تحقيق إداري يهدف إلى التأكد من صحة الشكاوى واقتراح الحلول الملائمة
  • القيام بتحقيقات معمقة ذات طبيعة خاصة يمكن أن يوكلها لها الوزير وتسلم بموجبها النتائج مع اقتراح التدابير الواجب اتخاذها. المادة 4 : تتولى المفتشية العامة زيادة على ذلك متابعة سير المصالح الخارجية للوزارة . المادة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي خاص للتقويم والمراقبة تعده وتقدمه الموافقة الوزير. يمكن لها التدخل بكيفية مباغتة بناء على طلب الوزير. المادة 6 : تتوج كل مهمة تقويم ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويتعين على المفتشية العامة وضع حصيلة سنوية لنشاطاتها ترسلها إلى الوزير. المادة 7 : يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. يخول المفتشون حق الاطلاع وطلب كل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم. يجب على المفتشين لممارسة مهامهم أن يكونوا مزودين بأمر بمهمة . المادة 8 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين . المادة 9 : ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية. يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء. المادة 10 : يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي . تعد وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 28-90 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 11 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-210 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها. إن رئيس الحكومة ! بناء على تقرير وزير التجارة

11 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ في وزارة للجمهورية الجزائرية / العدد 47 13 التجارة جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يسمى “المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش”. المادة 2 : تتمثل مهام المفتشية المركزية فيما يأتي : مراقبة احترام المصالح الخارجية المكلفة بالمنافسة والأسعار والجودة والتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وقواعد وإجراءات الرقابة والتدقيق كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. . - توجيه اعمال الرقابة والتحقيقات الاقتصادية في المصالح الخارجية وتنسيقها وتقويم نتائجها وقدراتها دوريا تفتيش المخابر العلمية والتقنية التي تحلل وتراقب الجودة وأمن المنتجات. المادة 3 : تتدخل المفتشية المركزية على أساس برنامج سنوي للتفتيش تتولى إعداده مقدما. ويمكنها علاوة على ذلك، أن تتدخل بكيفية مباغتة للقيام بأية مهمة في التحقيق الاقتصادي وقمع الغش تستدعيها وضعية خاصة. المادة 4 : يمكن المفتشية المركزية أن تقوم بأي تحقيق خاص بوسائلها الخاصة وعند الاقتضاء، بمساعدة موظفي إدارة المنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش. كما يمكن المفتشية المركزية في إطار مهامها أن تحث أو تنظم تشاور وتعاون المصالح المحلية والجهوية للمنافسة والأسعار والتحقيقات الاقتصادية مع المصالح المؤهلة الأخرى لرقابة الممارسات التجارية والأسعار والجودة وقمع الغش. المادة 5 : تتوج مهام التفتيش والرقابة التي تقوم بها المفتشية المركزية بتقرير توضح فيه كل الملاحظات والمخالفات المعاينة وتقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن سير المصالح ومردوديتها.

المادة 6 : تنجز وتتوج مهام التحقيقات الاقتصادية بإعداد تقارير عن التحقيقات ومحاضر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تضبط المفتشية المركزية كيفيات المتابعة والإعلام التي ترتبط بسير التحقيقات الاقتصادية ونتائجها وتعد كل ثلاثة أشهر وسنويا تقريرا تلخيصيا ترسله إلى وزير التجارة. يستعرض التقرير التلخيصي، زيادة على حصيلة الرقابة والتحقيقات الاقتصادية، أي إجراء من شأنه أن يحسن فعالية تنظيم المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ومهامها. المادة 8 : يسير المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة مفتش مركزي، يساعده خمسة (5) مفتشين. ويعين المفتش المركزي والمفتشون بمرسوم تنفيذي. تعد وظائف المفتش المركزي والمفتشين وظائف عليا في الدولة، وتصنف تباعا وتحدد مرتباتها قياسا على مرتب المفتش العام والمفتش في الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 9 يوزع المفتش المركزي المهام على المفتشين وينشط وينسق أعمال أعضاء المفتشية المركزية الذين يمارس عليهم السلطة السلمية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-211 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتولى وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في اطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، إعداد الاستراتيجية على المديين المتوسط والطويل لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للانتاج والخدمات وتطويرها وتنويعها وترقيتها في اطار تحقيق الأهداف الاقتصادية للحكومة في هذا المجال، ويقترح هذه الاستراتيجية وينفذها. كما يتابع تنفيذ ذلك وينشطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

11 صفر عام 14:15 ه الجريدة الرسمية ويعرض على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء نتائج أعماله حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صلاحياته في الميادين الآتية : 1 - حماية طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها، 2 - ترقية الاستثمارات في مجال إنشاء فروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها وتحويلها وتطويرها، 3 - -3 ترقية التعامل الثانوي والتكامل وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 4 - ترقية العقار الصناعي 5 تنسيق العمل مع الولايات والتشاور مع الجهات الوسيطة 6 - الدراسات والتقنين 7 - تقويم الموارد البشرية والكفاءات 8 - التعاون الدولي في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 9 ترقية الشراكة في الاستثمارات الخارجية والصادرات ، 10- مراقبة الأعمال والمنظومة الإعلامية. المادة 3 : تتمثل مهمة الوزير، في مجال حماية طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها، فيما يأتي:

  • يعد ويقترح وينفذ جميع الأعمال الرامية إلى ضمان حماية الطاقات الموجودة وتطويرها من خلال سياسة دعم الأعمال المنتجة وترقية محيط عام يشجع تنميتها. يدرس الضغوط على اختلاف أنواعها ويقترح تدابير التسوية الضرورية. المادة 4: تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال ترقية الاستثمارات فيما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 47 15
  • يدرس ويقترح كل التدابير التشجيعية في المجالات المالية والضريبية والتنظيمية والدعم المصرفي لترقية الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يدرس أي تدبير يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطويرها في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا للتشريع في هذا المجال، يبادر بأي عمل يساعد على ترقية مؤسسات وأدوات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإقامتها،
  • يتخذ جميع التدابير ويقوم بكل الأعمال التي من شأنها أن تدرج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حركية التطور والتكيف التكنولوجي،
  • يبادر بكل التدابير أو الأعمال الرامية إلى ترقية تطوير الفروع الخاصة الداخلة في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها. المادة 5: تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال التعامل الثانوي والتكامل وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الدراسة والمبادرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بكل التدابير التي من شأنها أن تجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشارك في ترقية التعامل الثانوي والتكامل وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير ذلك المادة 6 : تتمثل مهمة الوزير في مجال ترقية العقار الصناعي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما يأتي :- يدرس ويقترح، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، جميع التدابير التي تسهل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العقار الصناعي لتجسيد استثمارات القطاع ، يحث على أية مبادرة، بالاتصال مع السلطات والهيئات المختصة، تهدف إلى تشجيع إنجاز أماكن الاستقبال الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 صفر عام 1415 ه المادة 7 : تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال تنسيق العمل مع الأجهزة غير المركزية والجماعات المحلية ذات الصلة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إعداد واقتراح وتنشيط كل الأعمال الرامية إلى التكفل بالضغوط التي تعرقل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد المحلي كما يشارك بالتنسيق مع السلطات المحلية في تطوير هذه المؤسسات ضمن إطار استراتيجية التنمية الجهوية المتوازنة . المادة 8 : تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال الدراسات والتقنين، فيما يأتي : يبادر بأية دراسة ذات طابع قانوني وتقني واقتصادي تتعلق وتتصل باستراتيجية حماية القطاع الذي يتكفل به ودعمه وترقيته يدرس ويقترح أي تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقنيني يرمي إلى توفير ظروف محيط عام يشجع هذا القطاع ويحث على تطويره، يقدر أثر التدابير التشريعية والتنظيمية المتصلة بعمل القطاع ويقترح الأحكام التشريعية والتنظيمية لإدخال التعديلات الضرورية

  • يقترح وينفذ التدابير التشريعية والتنظيمية المختلفة الأنواع لضمان ضبط الوتيرة الاقتصادية في أعمال القطاع ، يشارك في إعداد مقاييس مراقبة الجودة وقواعدها وفي إعداد ما يرتبط منها بحماية البيئة بالاتصال مع الهيئات المعنية
  • يدرس ويعد وينشط أي تدبير من شأنه أن يشجع ويدعم إنشاء مؤسسات جديدة تطبيقا لاستراتيجية تقويم الكفاءات الوطنية في إنشاء المؤسسات . المادة 9 : تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال الاتصال ودعم المجالات الوسيطة، فيما يأتي:
  • يبادر بأي عمل يهدف إلى إرساء إطار للتشاور والتبادل الدائم مع المتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين وترقية ذلك بغية تحسين المحيط الضروري لجعل نتائج تنسيق أعمال القطاع مثلى ،
  • ينشئ أية هيئة للاستشارة و / أو التشاور وإقامتها . المادة 10 : تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال التعاون والعلاقات الدولية، فيما يأتي: يساهم في تحديد سياسة التوجيه والتعاون الدولي وتنفيذها في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشارك في كل المبادرات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتقني ويقدم مساعدته كما يشارك في هذا الإطار، في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التابعة لميدان اختصاصه
  • يشارك في أعمال المنظمات والهيئات الجهوية أو الدولية المختصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية تسندها إليه السلطة المختصة يقوم بترقية التعاون العلمي والتقني والمهني. ويشجعه بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئات التعليم والتكوين والبحث على الصعيد الوطني والجهوي والدولي. ९ المادة 11 : تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال ترقية الشراكة والتصدير، فيما يأتي: يدرس ويبادر بأي تدبير من شأنه أن يطور أي شكل من أشكال الشراكة قصد تعزيز القدرات التقنية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدراج تطورها ضمن حركية تكامل اقتصادي وجهوي ودولي ،

11 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • يدرس ويقترح أي تدبير يتعلق بتعزيز قدرات التصدير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسينها، يدرس ويقترح وينفذ أي تدبير يرمي إلى تنظيم حضور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية وترقية ذلك المادة 12 : تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال المتابعة والمراقبة والاعلام، فيما يأتي : يجري تقويما دوريا للأعمال التي تدخل في قطاع نشاطه يقوم بأية رقابة تتعلق بأعمال قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك ما يتعلق منها بتنفيذ تبعات المرفق العام ، 1 يقيم منظومة إعلامية تتعلق بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه كما يعد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل المادية والمالية التي تنسجم مع المنظومة الاعلامية الوطنية المادة 13 : يسهر وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حسن سير الهياكل المركزية في وزارته. ويقدر حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 15 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي للجمهورية الجزائرية / العدد 47 17 مرسوم تنفيذي رقم 94-212 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ان رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-211 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 صفر عام 1415 ه 1 ديوان الوزير، ويتكون من : مدير الديوان، يساعده مديران إثنان (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال

  • رئيس الديوان خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ملحقين اثنين (2) بالديوان 2 الهياكل الآتية : 1 مديرية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، 2 مديرية التعامل الثانوي وتطوير الفروع ، 3 - مديرية الدراسات والتقنين. 4 - مديرية دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها، 5 - مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : تشتمل مديرية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها على ما يأتي: أ - المديرية الفرعية لتعبئة التمويل ومتابعته
  • المديرية الفرعية لترقية المبادلات والشراكة ب ج المديرية الفرعية لتطوير الحركة الجمعوية في المؤسسات ومتابعتها، المديرية الفرعية للتعاون الدولي. المادة 3: تشتمل مديرية التعامل الثانوي وتطوير الفروع على ما يأتي: أ - المديرية الفرعية للتعامل الثانوي ب المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيا والفروع . المادة 4 : تشتمل مديرية الدراسات والتقنين على ما يأتي: أ - المديرية الفرعية للدراسات ، ب المديرية الفرعية للتقنين. المادة 5 : تشتمل مديرية دعم الأعمال المنتجة ومتابعتها على ما يأتي: أ - المديرية الفرعية لدعم الانتاج ب المديرية الفرعية للعقار الصناعي ج المديرية الفرعية لتنشيط الأعمال المحلية وتطويرها. المادة 6 : تشتمل مديرية إدارة الوسائل على ما يأتي: أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل، المديرية الفرعية للميزانية والمالية ب والمحاسبة، ج - المديرية الفرعية للتكوين والوثائق والأرشيف . المادة 7 : تمارس هياكل الإدارة المركزية صلاحياتها، كل فيما يخصها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. كما تمارس على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في اطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 8 : يحدد تعداد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : يحدد الوزير بقرار تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود مكتبين إثنين ( 2 ) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي

11 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-213 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116) الفقرة 2 ) منه،

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وخمسة وثمانون مليون دينار (3.285.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1994) وفقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وخمسة وثمانون مليون للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 دينار (3.285.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994) وفقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994. مقداد سيفي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف دج
  • الصناعات التحويلية. 100.000
  • المناجم والطاقة. 2.000.000 منها الكهرباء الريفية). ) 200.000 ( الفلاحة والري. 120.000 التربية والتكوين. 750.000 السكن. 115.000
  • قطاعات مختلفة. 1.500.000 مخططات التنمية …للبلدية. 500.000 المجموع. 3.285.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف دج
  • الخدمات المنتجة. 200.000
  • المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 2.535.000 – المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية. 550.000 المجموع. 3.285.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 صفر عام 1415 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13 (6-7) منها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 9 يوليو سنة 1994 مهام السيد عبد العزيز جراد، بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994. اليمين زروال فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادة 75 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادة 13 (6-7) منها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة .

11 صفر 1415 الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد طه طيار، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، ابتداء من 9 يوليو سنة 1994. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994. اليمين زروال مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد العزيز ادريس، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر عون الصغير، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لاحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. i بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 محمد لمين سعودي مبروك، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيدة لويزة أو صديق زوجة شعلال بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد جمال بولمزاير ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد فرحات عسلة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 يعين السيد عمار زقرار، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 صفر عام 1415 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 يعين السيد محمد لمين سعودي مبروك، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 يعين السيد فرحات عسلة، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 تعين السيدة لويزة أوصديق زوجة شعلال، مديرة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 يعين السيد جمال بوالمزاير، مديرا برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 يعين السيد أحمد قداح، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 يعين السيد عبد العزيز جراد، مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، ابتداء من 10 يوليو سنة 1994. مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى، ابتداء من 5 يناير سنة 1994، مهام السيد حسين بوصوارة بصفته نائب مدير للزيارات الرسمية والمقابلات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد السايح قادري، نائب مدير للاعتمادات والاتفاقات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام. 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد عبد العزيز لحيول، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد بكير بعمارة

11 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 23 نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1993 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد ساعد ناصري، نائب مدير للزيارات الرسمية والمقابلات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد محمد زيان حسني، نائب مدير للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 11 يناير سنة 1994. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد ابراهيم لكروف، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الرحمن عزي، بصفته مديرا للدراسات والتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لاحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد عمار بوشنقورة، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد زروق شعبان، بصفته مديرا لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافة أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد رشيد خليفة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الاقتصاد سابقا، لإحالته على التقاعد.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 صفر عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والإعلام الآلي بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر الحسين طيفور ، بصفته مديرا للتنظيم والاعلام الآلي بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش جهوي للأملاك الوطنية والحفظ العقاري في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد أحمد جلولي، مفتشا جهويا للأملاك الوطنية والحفظ العقاري في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية من التلوث والأضرار بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تنهى ابتداء من أول أبريل سنة 1993، مهام السيد محمد الهادي بن ناجي، بصفته مديرا للحماية من التلوث والأضرار بوزارة الري والبيئة والغابات سابقا. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للإدارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994 تنهى، مهام السيد طه طيار، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للإدارة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد عبد الوهاب رزيق، مديرا لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر شرفي، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية بومرداس. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد محفوظ بوغيوط، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية بومرداس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام

  • 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام

11 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية السيد عبد المالك تمرة، بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمنان تعيين رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط : علي كشاير، محمد بن عمار ،

  • الشيخ العراوي للجمهورية الجزائرية / العدد 47 25
  • الشريف نايت بلعيد محمد حرشاوي حسين ملال محمد العربي غانم، محند السعيد لزام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط : محمد سمري قادر تفات علي قورو، مصطفى بودور،
  • أحمد أو لحسن مصطفى بلقايد. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994، يتضمن تكوين فريق يكلف بالتفكير في تصور اجراء تقني يتعلق باقتناء تجهيزات التصوير الضوئي والاحتكار الذي يمارسه المعهد الوطني للخرائط في مجال الانشطة الخرائطية. إن وزير الدفاع الوطني. ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاقتصاد بمقتضى الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط المعدل
  • بمقتضى الامر رقم 75 – 74 المؤرخ في 27 شوال عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت الكبرى والوسائل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-440 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 صفر عام 1415 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3488 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن (د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع الوثائق العقارية العامة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الامضاء الى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن احداث وكالة وطنية لمسح الاراضي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-371 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد القواعد التي تطبق على تسيير الأملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978 الذي يحدد طرق استعمال التصوير الضوئي المسح الاراضي في المناطق الريفية ويضبط الشروط التي يتم ضمنها البرنامج السنوي لاشغال تأسيس مسح الاراضي، المعدل، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتضمن تكوين فريق للتفيكر في تصور تدابير لحماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والأماكن
  • وبعد الاطلاع على مجمل التنظيم الخاص بوزارة الدفاع الوطني المتعلق بالوثائق الخرائطية. يقررون ما يلي : المادة الأولى : يكون فريق وزاري مشترك . يكلف بالتفكير فيما يأتي :
  • يتصور الإجراءات التقنية التي تسهل اقتناء تجهيزات طبوغرافية وتصويرية ضوئية وتحديد المواقع عن طريق الاقمار الصناعية مع ادخال الجانب الأمني المرتبط باستعمال هذه التجهيزات في الحسبان، يضبط إجراءات تنازل المعهد الوطني للخرائط عن الصور الشفافة للكليشيهات الجوية اللازمة لأشغال التصوير الضوئي التي يقوم بها المستعملون الآخرون غير مستعملي وزارة الدفاع الوطني. يعرض الآراء والتوصيات على السلطات قصد إلغاء الاحتكار في اطار المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، والاجراءات المترتبة على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمنشور في العدد 47 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يضم هذا الفريق الذي يرأسه الرائد فاروق دومي :
  • عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
  • السيد محمد شتاح.
  • عن وزارة الاقتصاد : السيد عمار علوي ( الوكالة الوطنية لمسح الاراضي )، السيد زكي بلقائد ( الوكالة الوطنية لمسح الاراضي ).
  • عن وزارة الدفاع الوطني : النقيب عمر فاروق زرهوني
  • النقيب حسين حاج خلوف المستخدم المدني الشبيه أبو بكر الصديق قجار. المادة 3 : يمكن رئيس الفريق أن يستعين بأي شخص يرى أن مشاركته مفيدة في تقدم الأشغال. المادة 4 : يجتمع الفريق بمبادرة من رئيسه في التاريخ والساعة والمكان التي يحددها الرئيس. المادة 5 : تنتهي الأشغال باستخلاص نتائج صريحة تقدم للسلطات الوصية بغية تطبيقها.

11 صفر عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 27 المادة 6 : يحل فريق التفكير فور إنجاز مهمته. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994. عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية رئيس أركان والجماعات المحلية الجيش الوطني الشعبي سليم سعدي اللواء محمد العماري عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة 1994، يتضمن الموافقة على إنجاز منشأة كهربائية.

- إن وزير الصناعة والطاقة

  • بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه. يقرر ما يلي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على إنجاز المنشأة الكهربائية الآتية : الجزء 30 كف التابع للمركز ذي التوتر العالي 220/60/30 كف بقصر الشلالة ( ولاية تيارت ). المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة 1994. عمار . مخلوفي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة تنهى مهام السيد بن دهيبة بن مختار، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة، لاحالته على التقاعد. وزارة العمل والحماية الاجتماعية قراران مؤرخان في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994، يتضمنان تفويض الامضاء إلى نائبي مدير. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 صفر عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-144 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 “ صندوق المساعدة لتشغيل الشباب “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مالك مطهري، نائب مدير للتلخيص والتقويم بوزارة التشغيل والتكوين المهني. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مالك مطهري، نائب مدير التلخيص والتقويم الإمضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الالتزام والأمر بالصرف الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 049-302 “صندوق المساعدة لتشغيل الشباب “ وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994. محمد العيشوبي إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع أكتوبر سنة 1992 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، فيما يخص المادة 85 منه والمتعلقة بفتح 1 في كتابات الخزينة لحساب التخصيص الخاص رقم 068-302 “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة فريدة بلفرحي، زوجة كركب نائبة مدير للمساعدة الاجتماعية والتضامن بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة فريدة بلفرحي، زوجة كركب، نائبة مدير المساعدة الاجتماعية والتضامن الإمضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمليات الالتزام والأمر بالصرف الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 068-302 “ صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “ وذلك في حدود إختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994. محمد العيشوبي عبد القادر بن مبارك - الجزائر