قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002، يتضمن والتنمية والإعلام الآلي
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد ضيف، مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002 حميد تمار 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.