قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة التجارية المتعددة الأطراف. 29 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأوضاع 30 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 30 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 30
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الله حسناوي، مدير الجودة وأمن المنتوجات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001.
حميد تمار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.