قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة التجارية الثنائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.