مرسوم تنفيذي رقم 04-64 مؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 ، يتضمّن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و – 1 ، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف2 و م ل ش غ -1 - تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط" ( الكتلة : 405 أ )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" والتي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و – 1 ، ك م د – 1 ، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف2 و م ل ش غ – 1 - تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " ( الكتلة : 405 أ) في ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةمدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و - 1 ، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف2 و م ل ش غ – -1 تاقي سنة واحدة ، ابتداء من تاريخ منح الرخصة المؤقتة للاستغلال.
المادة 3
فتح المادةيلتزم صاحب هذه الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات، البرنامج العام لاستغلال الآبار .
المادة 4
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة أن يواصل، خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و – 1 ، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف2 و م ل ش غ - 1 - تاقي ، أشغال تحديد الحقول وتطويرها طبقا لأحكام المادة 11 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 93-64
- مرسوم تنفيذي رقم 93-211
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 98-304
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-425
مرسوم تنفيذي رقم 04-425 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 22 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط شمال غرب - تاقي (م) ل ش غ - تاقي) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط" (الكتلة : 405 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-424
مرسوم تنفيذي رقم 04-424 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط وسط (م ل و) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " ( الكتلة : 405 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-423
مرسوم تنفيذي رقم 04-423 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 16 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل "كرماد ك م د) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط" (الكتلة : 405 أ). 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-428
مرسوم تنفيذي رقم 04-428 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل الكاربونيفير"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة "منزل لجماط غرب (م ل غ) - الخزان ( الكتلة : 405 أ) 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-427
مرسوم تنفيذي رقم 04-427 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط شمال غرب - ف2 (م ل ش غ - ف2 ) - الخزان الكاربونيفير - ف2"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " (الكتلة : 405 أ) 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-426
مرسوم تنفيذي رقم 04-426 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 25 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط شمال غرب – ف1 (م ل ش غ – ف1) – الخزان الكاربونيفير – ف1"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " (الكتلة : 405 أ)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.