مرسوم تنفيذي رقم 04-424 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط وسط (م ل و) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " ( الكتلة : 405 أ )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك" التي تدعى في صلب النص "صاحب الرخصة" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط وسط (م ل و ) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " ( الكتلة : 405 أ) ويغطي مساحة تقدر ب 52,39 كلم2 في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة خمس عشرة (15) سنة ، ابتداء من الشروع في إنتاج آبار الحقول التابعة لمنزل لجماط شمال (م ل ش) في إطار المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة للاستغلال .
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعيّن عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها.
المادة 6
فتح المادةيحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" ب 8,2 % ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل "MER" مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يتضمن مخطط التطوير المقترح الانخفاض الطبيعي خلال السنتين (2) الأوليين ويكون متبوعا بالإبقاء على الضغط الجزئي المحسن عن طريق الحقن بالغاز إذا ثبتت الاحتمالات المعتمدة في الدراسات.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحياتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي القمم 1 " 45 ' 54 ° 07 " 30 ' 20 ° 30 39 2 " 45 ' 56 ° 07 " 30 ' 20 ° 30 40 3 " 45 ' 56 ° 07 " 45 ' 20 ° 30 41 4 " 00 ' 57 ° 07 " 45 ' 20 ° 30 42 5 " 00 ' 57 ° 07 " 30 ' 21 ° 30 43 6 " 15 ' 57 ° 07 " 30 ' 21 ° 30 44 7 " 15 ' 57 ° 07 " 45 ' 21 ° 30 45 8 " 45 ' 57 ° 07 " 45 ' 21 ° 30° 46 9 " 45 ' 57 ° 07 " 00 ' 22 ° 30 47 10 " 00 ' 58 ° 07 " 00 ' 22 ° 30 48 11 " 00 ' 58 ° 07 " 15 ' 22 ° 30 49 12 " 15 ' 58 ° 07 " 15 ' 22 ° 30 50 13 " 15 ' 58 ° 07 " 30 ' 22 ° 30 51 14 " 30 ' 58 ° 07 " 30 ' 22 ° 30 52 15 " 30 ' 58 ° 07 " 00 ' 23 ° 30 53 16 " 45 ' 58 ° 07 " 00 ' 23 ° 30 54 17 " 45 ' 58 ° 07 " 30 ' 23 ° 30 55 18 " 00 ' 59 ° 07 " 30 ' 23 ° 30 56 19 " 00 ' 59 ° 07 " 45 ' 23 ° 30 57 20 " 15 ' 59 ° 07 " 45 ' 23 ° 30 58 21 " 15 ' 59 ° 07 " 00 ' 25 ° 30 59 22 " 00 ' 59 ° 07 " 00 ' 25 ° 30 60 23 " 00 ' 59 ° 07 " 30 ' 25 ° 30 61 24 " 45 ' 58 ° 07 " 30 ' 25 ° 30 62 25 " 45 ' 58 ° 07 " 00 ' 26 ° 30 63 26 " 30 ' 58 ° 07 " 00 ' 26 ° 30 64 27 " 30 ' 58 ° 07 " 45 ' 25 ° 30 65 28 " 15 ' 58 ° 07 " 45 ' 25 ° 30 66 29 " 15 ' 58 ° 07 " 22,5 ' 25 ° 30 67 30 " 7,5 ' 58 ° 07 " 22,5 ' 25 ° 30 68 31 " 7,5 ' 58 ° 07 " 00 ' 25 ° 30 32 " 00 ° 07 " 00 ' 25 ° 30 69 ' 58 " 00 ' 58 ° 07 " 37,5 ' 24 " 30 70 33 34 " 52,5 ' 57 ° 07 " 37,5 ' 24 ° 30 71 35 " 52,5 ' 57 ° 07 " 30 ' 24 ° 30 72 36 " 45 ' 57 ° 07 " 30 ' 24 ° 30 73 37 " 45 ' 57 ° 07 " 15 ' 24 ° 30 74 38 " 37,5 ' 57 ° 07 " 15 ' 24 ° 30 75 26 ديسمبر سنة 2004 م "منزل لجماط وسط (م ل و) خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي " 37,5 ' 57 ° 07 " 7,5 ' 24 ° 30 " 30 ' 57 ° 07 " 7,5 24 ° 30 " 30 ' 57 ° 07 " 00 ' 24 ° 30 " 15 ' 57 ° 07 " 00 ' 24 ° 30 " 15 ' 57 ° 07 " 45 ' 23 ° 30 " 7,5 ' 57 ° 07 " 45 ' 23 ° 30 " 7,5 ' 57 ° 07 " 37,5 ' 23 ° 30 " 00 ' 57 ° 07 " 37,5 ' 23 ° 30 " 00 ' 57 ° 07 " 30 ' 23 ° 30 " 52,5 ' 56 ° 07 " 30 ' 23 ° 30 " 52,5 ' 56 ° 07 " 15 ' 23 ° 30 " 37,5 ' 56 ° 07 " 15 ' 23 ° 30 " 37,5 ' 56 ° 07 " 00 ' 23 ° 30 " 30 ' 56 ° 07 " 00 ' 23 ° 30 " 30 ' 56 ° 07 " 52,5 ' 22 ° 30 " 22,5 ' 56 ° 07 " 52,5 ' 22 ° 30 " 22,5 ' 56 ° 07 " 45 ' 22 ° 30 " 15 ' 56 ° 07 " 45 ' 22 ° 30 " 15 ' 56 ° 07 " 37,5 ' 22 ° 30 " 7,5 ' 56 ° 07 " 37,5 ' 22 ° 30 " 7,5 ' 56 ° 07 " 30 ' 22 ° 30 " 00 ' 56 ° 07 " 30 ' 22 ° 30 " 00 ' 56 ° 07 " 22,5 ' 22 ° 30 " 52,5 ' 55 ° 07 " 22,5 ' 22 ° 30 " 52,5 ' 55 ° 07 " 15 ' 22 ° 30 " 45 ' 55 ° 07 " 15 ' 22 ° 30 " 45 ' 55 ° 07 " 7,5 ' 22 ° 30 " 37,5 ' 55 ° 07 " 7,5 ' 22 ° 30 " 37,5 ' 55 ° 07 " 00 ' 22 ° 30 " 30 ' 55 ° 07 " 00 ' 22 ° 30 " 30 ' 55 ° 07 " 45 ' 21 ° 30 " 15 ' 55 ° 07 " 45 ' 21 ° 30 " 15 ' 55 ° 07 " 00 ' 21 ° 30 " 00 ' 55 ° 07 " 00 ' 21 ° 30 " 00 ' 55 ° 07 " 45 ' 20 ° 30 " 45 ' 54 ° 07 " 45 ' 20 ° 30 " 45 ' 54 ° 07 " 30 ' 20 ° 30 14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 93-64
- مرسوم تنفيذي رقم 93-211
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 98-304
- مرسوم تنفيذي رقم 04-64
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.