مرسوم تنفيذي رقم 93-209 مؤرخ في 9 ربيع الثاني 4 عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " اولاد النسر " ( الكتلة : 215 )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-245
مرسوم رئاسي رقم 03-245 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين "أولاد النسر " (الكتلة : 215) في أول أبريل سنة 2003 بين الشركة الوطنية و "منزل لجماط " (الكتلة : (405) المبرم بمدينة الجزائر "سوناطراك" من جهة، وشركتي "بورلينقطون رزورسز ألجيريا ل ل س" و "تالسمان (ألجيريا) ب.ف" من جهة أخرى. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-411
مرسوم تنفيذي رقم 98-411 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-209 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة " أولاد النسر " - الكتلة : 215 ). ( ). 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-103
مرسوم تنفيذي رقم 96-103 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحتين المسميتين " أولاد النسر " ( الكتلة (215 ) و "منزل لجماط " ( الكتلة 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " من جهة والشركتين " ل ل و أ ألجيريا المحدودة و تالسمان الجيريا المحدودة " من جهة أخرى 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-224
مرسوم تنفيذي رقم 22494 مؤرخ في 14 صفر عام الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 يتضمن نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين "منزل لجماط " (الكتلة (405) و " أولاد النسر" ( الكتلة : 215)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 أبريل سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك من جهة، والشركتين ل ل وأ الجيريا المحدودة و "بوفالي الجيريا " المحدودة من
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.