مرسوم تنفيذي رقم 2000-424 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في مساحة البحث "منزل لجماط " (الكتلة : 405)
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك التي تدعى في صلب النص "صاحبة الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل منزل لجماط شمال - مخازن ثاقي والديفوني ف 1"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط الذي تبلغ مساحته الإجمالية 4ر46 كلم 2 ويقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي.
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 24 رمضان عام 1421 ه رية / العدد 78 20 ديسمبر سنة 2000 م وفي حالة تمديد فترة الاستغلال المذكورة أعلاه يتعين على صاحبة الرخصة أن تقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يثبت فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مساحة الاستغلال ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 45 ' 48 ° 07 " 00 ' 17 ° 30 02 " 45 ' 48 ° 07 " 18'00 ° 30 03 " 00 ' 49 ° 07 " 00 ' 18 ° 30 04 " 00 ' 49 ° 07 " 30 ' 19 ° 30 05 " 15 ' 49 ° 07 " 30 ' 19 ° 30 06 " 15 ' 49 ° 07 " 45 ' 19 ° 30 07 " 30 ' 49 ° 07 " 45 ' 19 ° 30 08 " 30 ' 49 ° 07 " 00 ' 20 ° 30 09 " 45 ' 49 ° 07 " 00 ' 20 ° 30 10 " 45 ' 49 ° 07 " 45 ' 20 ° 30 11 " 00 ' 50 ° 07 " 45 ' 20 ° 30 12 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 21 ° 30 13 " 15 ' 50 ° 07 " 00 ' 21 ° 30 14 " 15 ' 50 ° 07 " 30 ' 21 ° 30 15 " 30 ' 50 ° 07 " 30 ' 21 ° 30 16 " 30 ' 50 ° 07 " 45 ' 21 ° 30 17 " 45 ' 50 ° 07 " 45 ' 21 ° 30 18 " 45 ' 50 ° 07 " 00 ' 22 ° 30 19 " 15 ' 51 ° 07 " 00 ' 22 ° 30 20 " 15 ' 51 ° 07 " 00 ' 23 ° 30 21 " 45 ' 51 ° 07 " 00 ' 23 ° 30 22 " 45 ' 51 ° 07 " 30 ' 23 ° 30 23 " 15 ' 52 ° 07 " 30 ' 23 ° 30 24 " 15 ' 52 ° 07 " 00 ' 24 ° 30 25 " 00 ' 53 ° 07 " 00 ' 24 ° 30 26 " 00 ' 53 ° 07 " 15 ' 24 ° 30 27 " 30 ' 53 ° 07 " 15 ' 24 ° 30 28 " 30 ' 53 ° 07 " 30 ' 24 ° 30 29 " 15 ' 54 ° 07 " 30 ' 24 ° 30 30 " 15 ' 54 ° 07 " 45 ' 24 ° 30 24 رمضان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 ديسمبر سنة 2000 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 31 " 00 ' 55 ° 07 " 45 ' 24 ° 30 32 " 00 ' 55 ° 07 " 00 ' 25 ° 30 33 " 30 ' 55 ° 07 " 00 ' 25 ° 30 34 " 30 ' 55 ° 07 " 00 ' 24 ° 30 35 " 15 ' 55 ° 07 " 00 ' 24 ° 30 36 " 15 ' 55 ° 07 " 15 ' 23 ° 30 37 " 00 ' 55 ° 07 " 15 ' 23 ° 30 38 " 00 ' 55 ° 07 " 45 ' 22 ° 30 39 " 45 ' 54 ° 07 " 45 ' 22 ° 30 40 " 45 ' 54 ° 07 " 30 ' 22 ° 30 41 " 30 ' 54 ° 07 " 30 ' 22 ° 30 42 " 30 ' 54 ° 07 " 15 ' 22 ° 30 43 " 00 ' 54 ° 07 " 15 ' 22 ° 30 44 " 00 ' 54 ° 07 " 45 ' 21 ° 30 45 " 45 ' 53 ° 07 " 45 ' 21 ° 30 46 " 45 ' 53 ° 07 " 15 ' 21 ° 30 47 " 30 ' 53 ° 07 " 15 ' 21 ° 30 48 " 30 ' 53 ° 07 " 00 ' 21 ° 30 49 " 15 ' 53 ° 07 " 00 ' 21 ° 30 50 " 15 ' 53 ° 07 " 45 ' 20 ° 30 51 " 30 ' 52 ° 07 " 45 ' 20 ° 30 52 " 30 ' 52 ° 07 " 30 ' 20 ° 30 53 " 15 ' 52 ° 07 " 30 ' 20 ° 30 54 " 15 ' 52 ° 07 " 00 ' 20 ° 30 55 " 45 ' 51 ° 07 " 00 ' 20 ° 30 56 " 45 ' 51 ° 07 " 45 ' 19 ° 30 57 " 30 ' 51 ° 07 " 45 ' 19 ° 30 58 " 30 ' 51 ° 07 " 30 ' 19 ° 30 59 " 15 ' 51 ° 07 " 30 ' 19 ° 30 60 " 15 ' 51 ° 07 " 15 ' 19 ° 30 61 " 00 ' 51 ° 07 " 15 ' 19 ° 30 62 " 00 ' 51 ° 07 " 00 ' 19 ° 30 63 " 45 ' 50 ° 07 " 00 ' 19 ° 30 64 " 45 ' 50 ° 07 " 45 ' 18 ° 30 65 " 30 ' 50 ° 07 " 45 ' 18 ° 30 66 " 30 ' 50 ° 07 " 30 ' 18 ° 30 67 " 15 ' 50 ° 07 " 30 ' 18 ° 30 68 " 15 ' 50 ° 07 " 15 ' 18 ° 30 69 " 00 ' 50 ° 07 " 15 ' 18 ° 30 70 " 00 ' 50 ° 07 " 00 ' 18 ° 30 71 " 30 ' 49 ° 07 " 00 ' 18 ° 30 72 " 30 ' 49 ° 07 " 30 ' 17 ° 30 73 " 15 ' 49 ° 07 " 30 ' 17 ° 30 74 " 15 ' 49 ° 07 " 00 ' 17 ° 30
المادة 4
فتح المادةتلتزم صاحبة الرخصة بأن تعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل الباقي السنة الجارية، وتقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل الخاص بالسنة الموالية.
المادة 5
فتح المادةيمكن صاحبة الرخصة أن تمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع التحفظ بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيتعين على صاحبة الرخصة خلال فترة الاستغلال أن تنجز أو تجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير واستغلال الحقل، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وعليها بهذه الصفة أن تحترم مستوى الانتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحبة الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحبة الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن تطبق أو تكلّف المتعامل بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة لا سيما منها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على صاحبة الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان إبقاء منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 93-64
- مرسوم تنفيذي رقم 93-211
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 98-304
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.