مرسوم رئاسي رقم 03-245 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين "أولاد النسر " (الكتلة : 215) في أول أبريل سنة 2003 بين الشركة الوطنية و "منزل لجماط " (الكتلة : (405) المبرم بمدينة الجزائر "سوناطراك" من جهة، وشركتي "بورلينقطون رزورسز ألجيريا ل ل س" و "تالسمان (ألجيريا) ب.ف" من جهة أخرى. 16
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين "أولاد "النسر " (الكتلة : 215) و "منزل لجماط" (الكتلة : 405) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"
من جهة، وشركتي "بورلينقطون رزورسز ألجيريال ل س" و "تالسمان (ألجيريا) ب.ف"، من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 93-64
- مرسوم تنفيذي رقم 93-209
- مرسوم تنفيذي رقم 93-211
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 94-224
- مرسوم تنفيذي رقم 96-103
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 08-145
مرسوم رئاسي رقم 08-145 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 17 مايو سنة 2008، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و"منزل لجماط" ( الكتلتان : 215 و 405) المبرم بم دينة الجزائر في 13 نوفمبر سنة 2007 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركات "بورلينق ط ون رزورس ز ألج ي ريا ل ل س" و"ك ون وكوفيل يبس أل ج ي ري ا ل.ت.د" و"تالسمان (ألجيريا) ب . ف"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.