ج.ر عدد 13 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 13 6 رمضان عام 1413 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-55 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن حل مجالس شعبية ولائية.

مرسوم تنفيذي رقم 93-56 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن حل مجالس شعبية بلدية.

مرسوم تنفيذي رقم 5893 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-387 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة. مرسوم تنفيذي رقم 93-59 مؤرخ في 5 رمضان عام

1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الاعوان المنتمين للاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة… 7 مرسوم تنفيذي رقم 93-60 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني.

مرسوم تنفيذي رقم 93-61 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني. …….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 93-62 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير لوزارة التشغيل والتكوين المهني، وتنظيمها وعملها . سنة 1992 والمتضمن أحداث المفتشية العامة

مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر “ و “ المجاهد “ و”الجمهورية “ و “ الشعب “ وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. مرسوم تنفيذي رقم 93-64 مؤرخ في 5 رمضان عام

1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميتين “ أولاد النسر “ ( الكتلة 215 ) و “ منزل لجماط “ ( الكتلة 405 ) ، المبرم بالجزائر في سوناطراك “ وشركة “ ل ل وأ ألجيريا “ المحدودة . 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “

6 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 3 فهرس ( تابع ) مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير الحسابات الاقتصادية والتلخيص بالديوان الوطني للاحصائيات.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير لأملاك الدولة في الولايات. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير جهويين للميزانية في الولايات

سنة 1993 ، تتضمن تعيين مديرين

سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بمفتشية المصالح الجبائية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الجلفة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم ….. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة الجزائرية ( استدراك ) .

1993، يتضمن التجنس بالجنسية

قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1413 الموافق 11 يناير سنة 1993 ، يحدد التنظيم الداخلي للمصلحة الادارية للمجلس الدستوري. وزارة الشؤون الدينية

قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 فبراير سنة عام 1993 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 6 رمضان عام 1413 فهرس ( تابع ) اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 92-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 يتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. 18

6 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 5 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 93-55 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993، يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 الفقرتان 3 و 4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992، المتمم، والمتضمن اعلان حالة الطواريء، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد كيفيات صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية

  • وبعد الاستماع الى الحكومة يرسم ما يلي : تنظيمية المادة الاولى : في اطار احكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، تحل المجالس الشعبية لولايات : الاغواط، باتنة، الجلفة تيبازة ميلة وقسنطينة. المادة 2 : تمارس مندوبيات ولائية صلاحيات المجالس الشعبية الولائية التي تم حلها، وذلك طبقا للمادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمذكور اعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الالشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام. مرسوم تنفيذي رقم 93-56 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 الفقرتان 3 و 4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وببمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 0141 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992، المتمم والمتضمن اعلان حالة الطواريء، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية

  • وبعد الاستماع الى الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : في اطار احكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، تحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق. تستخلف البلديات المنحلة بمندوبيات تنفيذية تعين طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمذكور اعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الالشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام الملحق المجالس الشعبية البلدية المنحلة ولاية الاغواط (06) 1 - عين ماضي 2 - تاجموت 3 - ابن ناصر بن شهرة 4 - الاغواط 5 - حاسي الرمل، 6 حاسي الدلاعة / العدد 13 6 رمضان عام 1413ه باتنة (04) 1 - المتكوك 2 - مدوكال 3 - بني فضالة الحقانية 4 - المسان تيارت (01) 1 - مغيلة سعيدة ( 01 ) 1 - الحساسنة. قسنطينة (08) 1 زيغود يوسف 2 - قسنطينة 3 - إبن باديس 4 - ديدوش مراد 5 - عين عبيد 6 بني حميدان 7 - اولاد رحمون 8 - ابن زياد. ورقلة (02) 1 - توقرت 2 - النزلة. برج بوعريريج (04) 1 برج غدير 2 - مجانة 3 - غيلاسة 4 - اليشير . بومرداس (06) 1 - رأس جينات 2 يسر، 3 - عمال 4 بني عمران

6 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 5 - سوق الاحد، 6 - اولاد هداج الطارف (08) 1 - بن مهيدي 2 - الشط 3 - شيحاني 4 - الطارف 5 - البسباس 6 - زريزر 7 - شبايطة مختار 8 - الذرعان. سوق اهراس (01) 1 - سدراتة. عين تموشنت (02) 1 - اغلال 2 عين الطلبة. المجموع 43. مرسوم تنفيذي رقم 93-58 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-387 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 16 و 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-387 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة، لاسيما المادة 2 منه. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-387 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه الفقرة الآتية : “ المادة 2 : ويمكن أن تعقد جلساتها أيضا، في حالة الضرورة بمقر احدى المجالس القضائية التابعة لاختصاصها الاقليمي “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-59 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993، يتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الاعوان المنتمين للاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و و 116-2 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يؤسس لفائدة الاعوان الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 المذكور أعلاه، تعويض شهرى عن التبعة يحسب بمعدل 25% من الاجر القاعدي للرتبة الاصلية. المادة 2 : يؤسس فضلا عن ذلك لفائدة الاعوان الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في في 23 يناير سنة 1990 المذكور أعلاه : تعويض عن الحملات يدفع كل شهر بنسبة تتراوح بين 5 الى 15 في المائة ويحسب على أساس الاجر القاعدي للمنصب المشغول تحدد كيفيات تخصيص هذه التعويضات والافراد للمعنيين والفترات والغلاف المالي في تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة الفلاحة والوزارة المنتدبة للميزانية والمديرية العامة للوظيفة العمومية. تعويض عن تحسين الاداء بنسبة تتراوح بين 0 الى 10 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول. المادة 3 : يخضع تعويض التبعة المذكور أعلاه لخصم الاشتراك في صندوقي الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد. المادة 4 : تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مانعة لجميع التعويضات الاخرى والمنح المماثلة خاصة تعويضات الاضرار والتعويضات الجزافية عن الخدمة الدائمة وعلاوة المردود، ما عدا العلاوات التعويضية للنفقات وتعويضا المنطقة وتعويض الخبرة المهنية حسب ما يحدده التنظيم المعمول به. / العدد 13 6 رمضان عام 1413 ه المادة 5 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-60 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-141 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بكيفيات تصديق أنماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-36 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتكوين المهني.

6 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 9 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقترح وزير التكوين المهني في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التكوين المهني ويتولى تنفيذها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة في مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يختص وزير التكوين المهني بجميع الأنشطة والأعمال المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التكوين المهني، وبلورتها في أهداف ومخططات على المديين المتوسط والبعيد. المادة 3: يتولى وزير التكوين المهني المهام التالية :

  • اجراء جميع الدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التكوين المهني دراسة التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال التكوين المهني وعرض هذه التدابير. دراسة كل اجراء يهدف الى ترقية التكوين المهني، واقتراح ذلك وتنفيذه، في المجال الذي يخصه،
  • دراسة برامج التكوين المهني النوعية واعدادها، بالتشاور مع الوزارات المعنية والمستعملين، ومتابعة تنفيذها، وضع مخطط لتطوير هياكل التكوين المهني التابعة لوصايته، وبرمجة ذلك. المادة 4 : يتولى وزير التكوين المهني فضلا عن ذلك، في مجال التكوين المهني، المهام التالية : ينسق المنظومة الوطنية للتكوين ويتولى ضبطها،
  • يطور وسائل التكوين المهني التابعة لسلطته يحدد الاهداف المسندة للتكوين المهني الأصلي والتكوين المهني المستمر وشروط تطويرهما والكيفيات الخاصة لذلك، ويقترح هذه الاهداف
  • يوفر شروط تحسين أعمال التكوين المهني عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحث على أشغال البحث في مجال التأهيل والمناهج التربوية الخاصة في التكوين المهني، وتنسيق ذلك. المادة 5 : يتولى وزير التكوين المهني ما يلي :
  • يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويقدم مساعدته في ذلك، يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بذلك
  • يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في أعمال المؤسسات الجهوية والدولية المختصة في مجال التكوين المهني
  • يمثل قطاعه في الهيئات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في اطار صلاحياته. المادة 6 : يقترح وزير التكوين المهني تنظيم الادراة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وذلك عملا على ضمان تنفيذ المهام وانجاز الاهداف المسندة له.
  • يبادر باقتراح كل هيئة للتشاور و/أو للتنسيق الوزاري وكل هيئة أخرى من شأنها تمكن التكفل الأمثل بالمهام المسندة له، يشارك في اعداد القواعد القانونية التي تطبق على موظفي القطاع
  • يقدر الاحتياجات من الوسائل المادية والمالية والبشرية اللازمة، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يضع منظومة للاعلام والتقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه. يسهر بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني الخاضعة للقانون الخاص على احترام اجراءات اعتمادها، ومراقبة مقاييس تجهيزها والتكوين المطبق بها. المادة 7 : تلغى الأحكام المخالفة من المرسوم التنفيذي رقم 92-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-61 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في المعدل والمتمم اول ذي الحجة عام 1410 / العدد 13 6 رمضان عام 1413 ه الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-60 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تضم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني، تحت شلطة الوزير، ما ياتي : 1 ) ديوان الوزير، ويشتمل على ما ياتي : مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتبا البريد والوثائق

  • رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص
  • اربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. 2 (2) الهياكل التالية : أ) مديرية الدراسات والتخطيط. ب ) مديرية الهندسة البيداغوجية للتكوين ج) مديرية تنظيم التكوين ومتابعته د ) مديرية التقويم والتوجيه ه ) مديرية الموارد البشرية والتنظيم و ) مديرية المالية والوسائل المادة 2 : تضم مديرية الدراسات والتخطيط ياتي :
  • المديرية الفرعية للدراسات والتاهيل المديرية الفرعية للتخطيط
  • المديرية الفرعية لتنظيم انظمة الاعلام.

6 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 المادة 3 : تضم مديرية الهندسة البيداغوجية للتكوين، ما ياتي :

  • المديرية الفرعية للبرامج التربوية ومناهجها المديرية الفرعية لتكوين المكونين واعوان التاطير وتحسين مستواهم المديرية الفرعية لضبط المقاييس رئيس الدراسات، ويكلف بتطوير التكوين التناوبي. المادة 4 : تضم مديرية تنظيم التكوين ومتابعته، ما ياتي :
  • المديرية الفرعية لتنسيق نشاطات المؤسسات
  • المديرية الفرعية للتمهين،
  • المديرية الفرعية للتكوين المستمر والتنسيق بين القطاعات
  • رئيس الدراسات، ويكلف بمتابعة تكوين الفئات الخاصة المادة 5 : تضم مديرية التقويم والتوجيه ما ياتي :
  • المديرية الفرعية للتقويم التقني والتربوي
  • المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات
  • المديرية الفرعية للتوجيه. المادة 6 تضم مديرية الموارد البشرية والتنظيم والنشاط الاجتماعي ما يأتي : المديرية الفرعية للموظفين والنشاط الاجتماعي. المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات.
  • المديرية الفرعية للتعاون. المادة 7 تضم مديرية المالية والوسائل ما ياتي :
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة.
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للمتلكات ومتابعة الاستثمارات. المادة 8 : يحدد وزير التكوين المهني تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني في مكاتب. ويحدد عدد المكاتب أو المكلفين بالدراسات من اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية. المادة 9 : تتولى هياكل وزارة التكوين المهني كل هيكل فيما يخصه ممارسة المهام والاختصاصات على المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 10 : تحدد اعداد المستخدمين اللازمة لعمل هياكل وزارة التكوين المهني واجهزتها، بقرار مشترك بين وزير التكوين المهني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المرسوم رقم 92-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-62 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن احداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، وتنظيمها وعملها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة المعدل والمتمم، عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن احداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني، وتنظيمها وعملها

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-60 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه المتعلقة بنشاط “ التشغيل”. المادة 2 : تعدل المادة 3 ( المطة الرابعة ) من المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه كما ياتي : المادة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام التالية : / العدد 13 6 رمضان عام 1413 ه
  • تنشط وتنسق بالاتصال مع الهياكل المعنية برامج التفتيش والرقابة التقنية والتربوية والادارية والمالية في المؤسسات والهيئات التابعة لوصاية وزير؛ ( الباقي بدون تغيير ) المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام. مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 0 9-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة . النصر” و” المجاهد و الجمهورية . و “الشعب وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة.- ان رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 18 و 39 و 81
  • 3 و 116 الفقرة 2 منه وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 لاسيما المادة 135 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ولاسيما المادة 61 منه. وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة.

6 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 13 وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالمحفوظات الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988. وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 143 و 148 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-268 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المتخصصة وبمقتضى المرسوم رقم 86-103 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 والمتضمن اعادة تنظيم الشركة الوطنية “ الشعب للصحافة “ وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة “ الشعب “ ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-104 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 والمتضمن اعادة تنظيم الشركة الوطنية “ المجاهد للصحافة” وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة” المجاهد “، وبمقتضى المرسوم رقم 86 13 105 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 والمتضمن اعادة تنظيم الشركة الوطنية النصر للصحافة” وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة” النصر “، وبمقتضى المرسوم رقم 86-106 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 والمتضمن اعادة تنظيم الشركة الوطنية “ الجمهورية للصحافة” وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة “ الجمهورية”، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90 242 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر “ و “المجاهد “ و “الجمهورية “ و “ الشعب “ وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم التنفيذي الى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة “ النصر “ و “المجاهد “ و “الجمهورية” و “الشعب” وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. المادة 2 : تضاف الى المرسوم التنفيذي رقم 90 242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور اعلاه مادة 7 مكرر تحرر كما ياتي : المادة 7 مكرر : يعين بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية مصف لكل مؤسسة منحلة، يتولى انجاز عناصر الاصول وتصفية كل عناصر الخصوم الخاصة بها وذلك قصد اتمام العمليات المتعلقة بالمؤسسات المنحلة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور اعلاه. يعين في المؤسسات المنحلة التي لم تنعقد

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جمعياتها العامة في المؤسسات الجديدة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور اعلاه، قائم بالادارة يتولى تسيير المؤسسة المنحلة بقرار من وزير المكلف بالاتصال يصفى رصيد التصفية طبقا لاحكام المادة 135 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمادتين 143 و 148 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المذكورين اعلاه”. المادة 3 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الاتصال والوزير المكلف بالمالية عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق احكام المادة 2 اعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-64 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميتين أولاد النسر (الكتلة (215) و “ منزل لجماط “ ( الكتلة 405 )، المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك “ وشركة “ ل ل وا الجيريا المحدودة. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 3 و 4 ) و 116 منه / العدد 13 6 رمضان عام 1413 ه
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو

6 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة
  • وبناء على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين “ أولاد النسر “ ( الكتلة 215 ) و “ منزل لجماط “ ( الكتلة 405 ) ، المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية 10 سوناطراك “ و “ شركة “ “ ل ل وأ ألجيريا المحدودة “،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الحسابات الاقتصادية والتلخيص بالديوان الوطني للاحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد محند أمقران محمدي مديرا للحسابات الاقتصادية والتلخيص بالديوان الوطني للاحصائيات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام المادة الاولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين “ أولاد النسر “ ( الكتلة 215 ) و “ منزل لجماط “ ( الكتلة 405 )، المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ و “ شركة ل ل وأ ألجيريا المحدودة “، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام فردية 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد مجيد بلال مديرا للحفظ العقاري في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد بلقاسم ساسي مديرا للحفظ العقاري في ولاية النعامة مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. ! بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حمودي جبار مديرا لأملاك الدولة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد محمد بلخروف مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد عبد الكريم بن مبارك مديرا لأملاك الدولة في ولاية ميلة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين جهويين للميزانية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد محمد فرمود مديرا جهويا للميزانية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين المرة عبد النور قلاتي مديرا جهويا للمانية في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شع عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعير يد لوناس جندر مديرا جهويا للميزانية في ولاية ورقلة.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بمفتشية المصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يعين السيد عمار قليمي مكلفا بالتفتيش بمفتشية المصالح الجبائية. / العدد 13 6 رمضان عام 1413 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الجلفة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى مهام السيد الطيب حفناوي بصفته مديرا للتربية في ولاية الجلفة، لاعادة ادماجه في رتبته الاصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شعبان عام 1413 الموافق أول فبراير سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد زوقار ، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني الزراعة أشجار الفواكه والكروم، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1413 الموافق 26 يناير سنة 1993، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ).


الجريدة الرسمية - العدد 06 الصادر بتاريخ 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993 الصفحة 13 - العمود الثاني - السطر 18 يضاف : والمدعو نصر لي علي يدعى من الآن فصاعدا : نصر الله علي. ( الباقي بدون تغيير )

6 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 17 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1413 الموافق 11 يناير سنة 1993 يحدد التنظيم الداخلي للمصلحة الادارية للمجلس الدستوري. ان رئيس المجلس الدستوري بناء على المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والوضعية القانونية لبعض موظفيه ولاسيما المواد 6 و 9 منه. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المقرر التنظيم الداخلي للمصلحة الادارية التابعة للمجلس الدستوري. المادة 2 : تشتمل المصلحة الادارية على ما يأتي : مديرية الوثائق. مديرية الموظفين والوسائل. المادة 3 : ينشط الامين العام للمجلس الدستوري وينسق ويراقب اعمال مديريتي الوثائق والموظفين والوسائل. ويلحق بالامين العام مكتب البريد والاتصال. المادة 4 : تتولى مديرية الوثائق القيام بمركزة كل الوثائق التي تهم مجال نشاط المجلس الدستوري ومعالجتها . المادة 5 : تتالف مديرية الوثائق من ثلاثة مكاتب : 1 / مكتب الدراسات الذي يتولى انجاز أعمال البحث والتلخيص في ميادين نشاط المجلس الدستوري 2 / مكتب تحليل الوثائق واستغلالها الذي يتولى استغلال الصحافة وتنظيم الوثائق وتسيير الارشيف 3 / مكتب كتابة الضبط الذي يتولى : تسجيل ملفات الاخطار وتبليغ القرارات والآراء الصادرة عن المجلس الدستوري للسلطات المعنية.

  • استقبال الطعون في مجال النزاعات الانتخابية وتبليغ القرارات الصادرة للمعنيين.
  • حفظ المقرارات والآراء والقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري. المادة 6 : تتالف مديرية الموظفين والوسائل من ثلاثة مكاتب : 1 / مكتب الموظفين الذي يتولى التسيير الاداري لموظفي المجلس الدستوري اداريا وتكوينهم. 2 / مكتب الميزانية والمحاسبة الذي يشارك في اعداد الميزانية والقيام بعمليات المحاسبة المرتبطة بتطبيقها، 3 / مكتب الوسائل العامة الذي يتولى تسيير المعدات والتجهيزات التابعة للمجلس الدستوري وصيانتها. المادة 7 : يكون تعيين في وظائف المدير ورؤساء المكاتب المذكورة اعلاه بمقرر من رئيس المجلس الدستوري. وتنهى المهام فيها حسب الاشكال نفسها. المادة 8 : تحدد اعداد المستخدمين اللازمين لسير

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية هياكل المصلحة الادارية في المجلس الدستوري بقرار مشترك بين رئيس المجلس الدستوري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1413 الموافق 11 يناير سنة 1993 عبد المالك بن حبيلس. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 فبراير سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل إن وزير الشؤون الدينية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو اعلانات بنك الجزائر نظام رقم 92-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في / العدد 13 6 رمضان عام 1413ه سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد العدلاني بن الشيخ الحسين مديرا لادارة الوسائل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العدلاني بن الشيخ الحسين مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق، والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 فبراير سنة 1993 الساسي لعموري وبلاغات 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة

  • وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري
  • و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

6 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 19 وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لاسيما المواد 44 و 47 ومن الى 117 منه .114 وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر

  • وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض
  • وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 يسن النظام التالي نصه. حكم تمهيدي المادة الأولى : يهدف هذا النظام الى تحديد مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية والمشار اليها فيما يلي المؤسسات الخاضعة ، حسب مفهوم هذا النظام يقصد بالقواعد المحاسبية “ المبادئ المحاسبية العامة وقواعد التقييم الخاصة. القسم الأول مخطط الحسابات المصرفي المادة 2 : يجب على المؤسسات الخاضعة أن تسجل عملياتها في المحاسبة طبقا لمخطط الحاسابات المصرفي الذي أرفقت قائمته بهذا النظام. تخص إلزامية المطابقة الترميز والإسم ومضمون حسابات العمليات لا يمكن للمؤسسات الخاضعة أن تخرج مؤقتا عن إلزامية المطابقة إلا بترخيص خاص من بنك الجزائر. القسم الثاني مبادئ محاسبية عامة المادة 3 : باستثناء الحالات الخاصة ببعض الأنواع من العمليات المنصوص عليها صراحة عن طريق الأنظمة، تلزم المؤسسات الخاضعة بتسجيل عملياتها طبقا للمبادئ المحاسبية العامة المعرفة فيما يلي : المادة 4 : يجب أن تكون طرق تقييم وعرض الحسابات المستعملة متماثلة بين فترة محاسبية وأخرى. في حالة تغيير طرق التقييم نتيجة ظروف استثنائية يجب تدوين مضمون ومدى هذا التغيير في وثيقة ملحقة بالكشوفات الملخصة التي تنشر. المادة 5 : تقيم الممتلكات المؤسسة الخاضعة من منظور استمرارية النشاط. لا يتم تقييم الأصول والخصوم وخارج الميزانية على أساس القيمة التصفوية إلا إذا لم تؤمن استمرارية الاستعمال. المادة 6 : يجب أن تلحق بالسنة المالية المصاريف والإيرادات المنبثقة عن العمليات المحققة خلالها . المادة 7 : تدرج الأصول في الحسابات بالوحدة النقدية ، تسجل الأصول المكتسبة بمقابل حسب سعر الاقتناء وتثبت بهذه التكلفة باستثناء حالة إعادة تقييم منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول المادة 8 : تسجل العمليات بدون تقاص سواء بين بنود الميزانية أو بنود خارج الميزانية أو بين بنود المصاريف والإيرادات. المادة 9 : باستثناء ما يرد في أحكام خاصة ينص التشريع والتنظيم الساري المفعول فإنه يجب تسجيل كل المصاريف حتى لو كانت محتملة ، وبالعكس لما تؤخذ الإيرادات بعين الاعتبار مالم تتحقق. المادة 10 : يجب أن تتطابق الميزانية

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإفتتاحية لسنة مالية مع الميزانية الختامية للسنة المالية السابقة. القسم الثالث قواعد تقييم خاصة المادة 11 : تخضع بعض الأنواع من العمليات لاسيما على العملات الصعبة والأوراق المالية، إلى قواعد تقييم خاصة محددة عن طريق أنظمة. القسم الرابع أحكام نهائية المادة 12 : تطبق أحكام هذا النظام ابتداء من أول يناير سنة 1993. المادة 13 : يصدر بنك الجزائر، عند الاقتضاء تعليمات تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 عبد الوهاب كرمان ملحق بالنظام رقم 92-08 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 قائمة الحسابات الصنف 1 : حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك 10 صندوق 11 - بنوك مركزية - مراكز الصكوك البريدية 12 - حسابات عادية 13 - حسابات، قروض واقتراضات 14 15 قيم مستلمة على سبيل الامانة 15 قيم ممنوحة على سبيل الامانة / العدد 13 6 رمضان عام 1413 ه 16 قيم غير محملة ومبالغ أخرى مستحقة 17 - عمليات داخلية للشبكة 18 - مستحقات مشكوك في تحصيلها 19 – مؤونات المستحقات المشكوك في تحصيلها الصنف 2 : حسابات العمليات مع الزبائن 20 - قروض للزبائن 22 - حسابات للزبائن 23 - قروض واقتراضات 24 - قيم مستلمة على سبيل الامانة 25 - قيم ممنوحة على سبيل الامانة 26 قيم غير محملة ومبالغ أخرى مستحقة 28 - مستحقات مشكوك في تحصيلها 29 - مؤونات المستحقات المشكوك في تحصيلها الصنف 3 : حسابات محفظة الأوراق المالية وحسابات تسوية 30 - عمليات على الأوراق المالية 31 - أدوات شرطية 32 - قيم قيد التحصيل وحسابات مستحقة بعد القبض 33 - ديون ممثلة بأوراق مالية 34 مدينون و دائنون متنوعون 35 - استعمالات مختلفة 36 - حسابات انتقالية وحسابات تسوية 37 - حسابات ربط 38 - مستحقات مشكوك في تحصيلها 39 - مؤونات لمستحقات مشكوك في تحصيلها الصنف 4 : حسابات القيم الثابتة 40 - قروض مشروطة

6 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية 41 حصص في المؤسسات المرتبطة وأوراق مالية للمساهمة وأوراق مالية لنشاط محفظة الأوراق المالية 42 - أصول ثابتة 43 - قروض الايجار وعمليات مماثلة 44 - ايجار عاد 45 - مخصصات الفروع في الخارج 46 - مؤونات لانخفاض قيمة الاصول الثابتة 47 - اهلاكات 48 - مستحقات مشكوك في تحصيلها 49 - مؤونات لمستحقات مشكوك في تحصيلها الصنف 5 : : أموال خاصة ومماثلة 50 دعم وأموال عمومية مخصصة 51 - مؤونات للمخاطر والمصاريف 52 - مؤونات قانونية 53 - ديون مشروطة 54 - أموال للأخطار المصرفية العامة 55 - علاوات مرتبطة برأس المال والاحتياطات 56 - رأس المال 58 - نتيجة مرحلة الصنف 6 : حسابات المصاريف 60 - مصاريف الاستغلال المصرفي 62 - الخدمات 63 - نفقات المستخدمين 64 - ضرائب ورسوم 66 مصاريف مختلفة 67 - مخصصات للمؤونات والخسائر على مستحقات غير قابلة للاسترداد 68 - مخصصات للاهلاكات والمؤونات على الاصول الثابتة المادية وغير المادية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 21 69 - مصاريف استثنائية الصنف 7 : حسابات الايرادات 70 - ايرادات الاستغلال المصرفي 76 - ايرادات مختلفة 77 - استرجاع المؤونات واستردادات على مستحقات مهلكة 79 - ايرادات استثنائية الصنف 8 : حسابات النتائج 80 - الايراد المصرفي الصافي 83 - نتيجة الاستغلال 84 - نتيجة استثنائية 88 - نتيجة السنة المالية الصنف 9 : حسابات خارج الميزانية 90 - التزامات التمويل 91 - التزامات الضمان 92 - التزامات على الأوراق المالية 93 - عمليات بالعملات الصعبة 94 - حسابات تسوية للعملات الصعبة خارج الميزانية 96 - التزامات أخرى 98 - التزامات مشكوك في تحقيقها الصنف 1 : عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك تسجل حسابات هذا الصنف النقدية والقيم في الصندوق وعمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك. تشتمل عمليات الخزينة خاصة على القروض والاقتراضات وعمليات الأمانة التي تتم في السوق النقدية. إن العمليات ما بين البنوك هي تلك التي تتم مع

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البنوك المركزية والخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية والبنوك والمؤسسات المالية بما فيها المراسلون الاجانب وكذلك المؤسسات المالية الدولية والاقليمية. الصنف 2 : عمليات مع الزبائن تشتمل حسابات هذا الصنف على مجموع القروض الموزعة على الزبائن وكذلك الودائع المسلمة من قبلهم. تشتمل حسابات الزبائن ) حساب 20 ) على جميع القروض الممنوحة للزبائن بغض النظر عن أجالها. تشتمل حسابات الزبائن ( حساب 22 ) على مجموع الموارد المقدمة من الزبائن ) ودائع تحت الطلب ودائع لأجل وسندات الصندوق ….) تدرج ضمن هذا الصنف أيضا القروض والاقتراضات المحققة مع الزبائن المالية وشركات الاستثمار وشركات التأمين والتقاعد وكذلك المؤسسات الاخرى المقبولة كمتدخل في سوق منظمة. يستبعد من هذا الصنف الاستعمالات والموارد المجسدة بأوراق مالية. الصنف 3 : محفظة الاوراق المالية وحسابات التسوية بالاضافة الى العمليات المتعلقة بمحفظة الاوراق المالية، تسجل حسابات هذا الصنف أيضا الديون المجسدة بأوراق مالية. تشتمل محفظة الاوراق المالية على الاوراق المالية للمعاملات والاوراق المالية للتوظيف والاوراق المالية للاستثمار . تقتني هذه الاوراق المالية قصد الحصول على ربح مال. تشمل الديون المجسدة بأوراق مالية مجموع ديون المؤسسة الخاضعة والمجسدة بأوراق مالية : أوراق مالية المستحقات قابلة للتداول وسندات خاصة تلك الحاملة لقسائم قابلة للتحويل / العدد 13 6 رمضان عام 1413 ه تدرج ضمن هذا الصنف أيضا عمليات التحصيل والعمليات مع الغير والاستعمالات الاخرى وكذلك الحسابات الانتقالية وحسابات التسوية المتعلقة بمجموع عمليات المؤسسة الخاضعة. الصنف 4 : القيم الثابتة تسجل حسابات هذا الصنف الاستعمالات المخصصة لخدمة نشاط المؤسسة الخاضعة وذلك بصفة مستمرة. تدرج ضمن هذا الصنف القروض المشروطة والاصول الثابتة سواء كانت مالية أو مادية أو غير مادية بما فيها تلك الممنوحة كقرض إيجار أو إيجار عاد. الصنف 5 : أموال خاصة ومماثلة تشتمل حسابات هذا الصنف على مجموع وسائل التمويل المقدمة أو الموضوعة تحت تصرف المؤسسة الخاضعة دوما أو باستمرار. الصنف 6 : المصاريف تسجل حسابات هذا الصنف مجموع المصاريف التي تتحملها المؤسسة الخاضعة خلال السنة المالية. بالاضافة الى مصاريف الاستغلال المصرفي المتعلقة بالنشاط المصرفي المحض، تشتمل بنود هذا الصنف على النفقات العامة وكذلك المخصصات للاهلاكات والمؤونات. تدرج في هذا الصنف أيضا مخصصات الاموال للمخاطر المصرفية العامة. تميز مصاريف الاستغلال المصرفي حسب نوعية العمليات وحسبما يتعلق الامر بالفوائد أو بالعمولات. الصنف 7 : الايرادات تشتمل حسابات هذا الصنف على مجموع الايرادات المحققة من قبل المؤسسة الخاصة خلال السنة المالية.

6 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 23 بالاضافة إلى إرادات الاستغلال المصرفي المتعلقة بالنشاط المصرفي المحض، تشتمل بنود هذا الصنف على استرجاع المؤونات والايرادات الاستثنائية. يسجل في هذا الصنف استرجاع الاموال للمخاطر المصرفية العامة. كما هو الامر بالنسبة للمصاريف، تميز إرادات الاستغلال المصرفي حسب نوع العمليات وحسبما يتعلق الامر بالفوائد أو العمولات. الصنف 8 : النتائج تضم حسابات هذا الصنف الارصدة الوسيطة للتسيير : الايراد المصرفي الصافي ونتيجة الاستغلال والنتيجة الاستثنائية ونتيجة السنة المالية. إن الايراد المصرفي الصافي مؤشر خاص بالنشاط المصرفي يبرز الفائض المتولد عن التشغيل نتيجة تطور مستوى النشاط والنسب. تدرج ضمن هذا الصنف أيضا الضريبة على. أرباح الشركات. الصنف 9 : خارج الميزانية تسجل بنود هذا الصنف مجموع التزامات المؤسسة الخاضعة سواء كانت ممنوحة أو مستلمة. تميز الالتزمات المختلفة حسب طبيعة الالتزام والعون المقابل. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع تخصص في هذا الصدد، حسابات ملائمة لالتزامات التمويل والتزامات الضمان والالتزامات على الاوراق المالية والالتزامات بالعملات الصعبة. توافق التزامات التمويل تعهدات بمنح قروض لصالح المستفيد إن التزامات الضمان لاسيما تلك التي تتم في شكل كفالات هي عمليات تتعهد بموجبها المؤسسة الخاضعة لفائدة الغير بتأمين العبء المكتتب من قبل هذا الاخير إذا لم يف به بنفسه تدرج على الخصوص في بند “ التزامات الضمان”، السندات بكفالة والالتزامات بالقبول. يشتمل بند “ التزامات على الاوراق المالية “ على عمليات الشراء والبيع التي تتم لحساب المؤسسة الخاضعة لنفسها . يدرج في هذا البند أيضا الالتزامات النهائية في عمليات الوساطة. تشتمل الالتزامات على العملات الصعبة على : عمليات الصرف نقدا طالما لم ينته الاجل المتعارف عليه عمليات الصرف لاجل عمليات شراء وبيع العملات الصعبة التي تقرر فيها الاطراف تأجيل التسوية لاسباب غير الاجل المتعارف عليه – عمليات القروض والاقتراضات بالعملات الصعبة طالما لم تنقض أجال الموال الموضوعة تحت التصرف. عبد القادر بن مبارك الجزائر