مرسوم تنفيذي رقم 98-411 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-209 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة " أولاد النسر " - الكتلة : 215 ). ( ). 26
المادة الأولى
فتح المادةتجدد رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك لمدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1998 في المساحة المسماة " أولاد النسر " (الكتلة : 215)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 47 ر 3.399 كلم2 وتقع في تراب ولاية ورقلة .
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00′00 ° 06 ″ 00′00 ° 31 02 ″ 25′00 ° 06 ″ 00′00 ° 31 03 ″ 25′00 ° 06 ″ 00 ′ 40 ° 30 04 ″ 15′00 ° 06 ″ 00 ′ 40 ° 30 05 ″ 15′00 ° 06 ″ 10′00 ° 30 06 ″ 55′00 ° 05 10′00 ° 30 07 ″ 55′00 ° 05 ″ 50′00 ° 30 08 ″ 00′00 ° 06 ″ 50′00 ° 30
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى ----- - ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم تنفيذي رقم 93-64
- مرسوم تنفيذي رقم 93-209
- مرسوم تنفيذي رقم 94-43
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.