ج.ر عدد 77 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-279 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط مرسوم تنفيذي رقم 93-280 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي رقم 93-281 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في الوطني لسنة 1993 ……. 4 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993،

1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، 3 أبريل سنة 1993 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر. مرسوم تنفيذي رقم 93-283 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام يتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية. مراسيم فردية

1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993،

1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 20 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام + مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك في ولاية تلمسان …….

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية ورقلة.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر ……………

10 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية الجزائر. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام تعيين نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية .. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام تعيين رئيسي دائرة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين.

1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان

1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان

1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. 1.6 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى الأمين العام. وزارة الصناعة

والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-279 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-173 المؤرخ في 28 محرم عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993 والمتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-240 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1414 الموافق 17 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1993 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزاينة سنة 1993، اعتماد قدره أربعة ملايير وأربعمائة وتسعون مليون دينار (4.490.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وفي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ) وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزاينة سنة 1993، اعتماد قدره أربعة ملايير وأربعمائة وتسعون مليون دينار (4.490.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وفي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993 ) وفقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993. رضا مالك

10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 5 الملحق الجدول “ أ “ القطاعات

  • الصناعات التحويلية
  • المناجم والطاقة
  • الخدمات الفلاحة والري
  • السكن المجموع الجدول ب القطاعات التربية والتكوين مخططات التنمية البلدية دفع مستحقات برنامج الشلف للبناء الجاهز تخصيص لصندوق تطهير المؤسسات العمومية المجموع مرسوم تنفيذي رقم 93 280 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة.
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مساهمات نهائية الاعتمادات الملغاة بالاف (( داج ) 151.000 1.100.000 126.000 800.000 2.313.000 4.490.000 مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة بآلاف ( دج ) 1.290.000 2.830.000 70.000 300.000 4.490.000 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-24 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزاينة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993،ة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره ثمانية ملايين وثلاثمائة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 ألف دينار ( 8.300.000 دج ) مقيد في ميزانية المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 73-01 : المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 دينار ( 8.300.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير الموافق 23 نوفمبر سنة 1993. وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق رضا مالك بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 800.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 200.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الادارة المركزية - اعانة لسير المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا حرب التحرير الوطني ومراكز الراحة.. 2.800.000 مجموع القسم السادس 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 3.800.000

10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 7 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 الادارة المركزية - المساهمة في نفقات سير المنظمات التي لها علاقة بمعركة التحرير الوطني 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الأول 4.800.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 750.000 مجموع القسم الأول 750.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 850.000 مجموع القسم الثالث 850.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث 950.000 مجموع القسم الرابع 950.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني 950.000 مجموع القسم الخامس 950.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الثاني 3.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.300.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93 281 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 93 88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 128 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87-230 المؤرخ في 27 أكتوبر س 1987سنة وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 وبمقتضى المراسيم من رقم 86-295 الى رقم 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة إنشاء مراكز استشفائية جامعية وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي الى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-166 المؤرخ في 23 محرم عام 1414 الموافق 13 يوليو سنة 1993 والمتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية التكاليف المشتركة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 ، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-28 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993،

10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 9

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-88 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي: المادة الأولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى وكذلك الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1993 كالتالي :
  • إجماليا بمبلغ خمسة وعشرين مليارا وثمانمائة وتسعة وثمانين مليون دينار ( 25.889.000.000 دج). وحسب كل نوع، كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم”. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993. رضا مالك الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع الايرادات حسب كل نوع
  • مساهمة الدولة مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي ( المادة 128 من رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 المالية لسنة 1993). تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان للاتفاقيات. موارد أخرى………….
  • الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة. مجموع الايرادات المبلغ بالاف ( دج ) 15.246.000 المرسوم التشريعي والمتضمن قانون 9.983.000 الاداءات الخاضعة 150.000 250.000 260.000 25.889.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-282 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر.

- إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، لاسيما المادتان 46 و 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، المعدل / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة يرسم ما يلي : الفصل الأول التسمية الهدف المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تسمى “ مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر “ وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “ المركز “. يكون مقر المركز بمدينة الجزائر. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز في ضمان تسيير المجمع الثقافي المتعدد الاختصاصات وتنظيمه وتنشيطه ضمن اطار المعلم التاريخي المصنف المسمى مجموعة المباني العربية الطراز ( القلعة 23 )”.

10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وفي هذا الصدد، يتولى المركز ما يأتي :

  • تنسيق الأنشطة الثقافية التي تنظمها الهياكل المتكاملة بالمركز في مجالات التاريخ وعلم المتاحف والفنون التقليدية والفنون الجميلة والعمران تنظيم المعارض المتعلقة بالتراث الثقافي بشكل مستمر أو مؤقت و / أو ايواءها، جمع الوثائق المتخصصة، لاسيما في مجالات الفنون والتاريخ وعلم الآثار مما له علاقة بموقع قصبة الجزائر المصنف أو اقتناءها ووضعها تحت تصرف الجمهور، توفير الاطار الملائم للباحثين ورجال الفن والثقافة والجمهور المعني للتبادل والتلاقي والاتصال، قصد تشجيع روح الابداع والبحث والتجديد، المشاركة في نشر الفنون وتعميمها وتوعية الجمهور الواسع بكل الوسائل لحماية التراث الثقافي

  • السهر بصورة دائمة على حفظ المعلم وصيانته وترميمه وأمنه، إعداد اتفاقيات، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، تتعلق باستغلال المحلات الموضوعة تحت تصرف الهيئات أو المستعملين الآخرين للمعلم والسهر على تطبيقها تطبيقا صارما. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 4 : يدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بلجنة تنسيق. المادة 5 : يحدد النظام الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه من :

  • الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 11

  • ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية

  • ممثل الوزير المكلف بالسكن

  • ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،

  • ممثل المجلس الوطني للتخطيط مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والأماكن التاريخية

  • المدير العام للوكالة الوطنية للسياحة، المدير العام للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية والسياحة

  • مدير الفنون الجميلة مدير المركز الوطني للابحاث في عصور التاريخ القديمة والأنتروبولوجية والتاريخية ممثل والي ولاية الجزائر

  • ممثل لرئيس المجلس الشعبي للبلدية التي يوجد فيها المركز ممثلين ( 2 ) لحركة الجمعيات المكلفة بالحفاظ على معلم قصبة الجزائر المصنف. . يشارك مدير المركز والعون المحاسب في جلسات مجلس التوجيه مشاركة استشارية، ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يفيده في أعماله نظرا لكفاءته. المادة 7 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي : المحاور الكبرى للبرنامج السنوي والمتعدد السنوات الخاص بأعمال المركز وحصائلها، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات وضعية علاقات المركز بالهيئات الدولية

  • اكتساب ممتلكات وايجار العقارات

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مشروع التنظيم الداخلي للمركز،

  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • أية قضية يعرضها عليه المدير. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير. يمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه أو من مدير المركز. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وباقتراح السلطات التي يخضعون لها. تنتهي مهام الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. اذا انقطعت مهمة أحد الأعضاء يجري تعويضه حسب الطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء المهمة الجارية. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه قانونا الا بحضور ثلثي ( 2/3) أعضائه على الأقل، واذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماع آخر خلال ثمانية (8 ) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 11 : تتخذ توصيات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . : المادة 12 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 ترسل المداولات خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع الى الوزير الوصي للموافقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر من إرسالها الا اذا أبلغ المجلس بمعارضة صريحة خلال هذه المهلة. المادة 13 : يتولى أمانة مجلس التوجيه مدير المركز. القسم الثاني المدير المادة 14 : يعين المدير بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 15 : يتولى المدير ادارة المركز ضمن احترام صلاحيات مجلس التوجيه، فهو الأمر بصرف ميزانية المركز والملتزم بالانفاق في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية. وفي هذا الصدد، يتولى ما يأتي : تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ضمان التسيير الاداري والتقني والمالي في المركز
  • اقتراج برامج الأعمال والسهر على انجازها،
  • ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ضبط النظام الداخلي عقب مداولة مجلس التوجيه بشأنه،
  • اقتراح مشروع الميزانية إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به تحضير اجتماعات مجلس التوجيه وضمان تنفيذ مقرراته
  • إعداد التقرير السنوي عن النشاط وارساله الى الوزارة الوصية عقب موافقة مجلس التوجيه عليه.

10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : يساعد المدير رؤساء أقسام ومصالح ولجنة تنسيق. المادة 17 : تتكون لجنة التنسيق من :

  • المدير، رئيسا،
  • العون المحاسب
  • رؤساء الأقسام والمصالح التابعة للمركز،
  • ممثلي الهيئات أو المستعملين الآخرين للمركز. المادة 18 : تبدي لجنة التنسيق رأيها في كل المسائل المتعلقة بما يأتي :
  • برمجة الأنشطة والتظاهرات الثقافية تسيير المساحات المشتركة وصيانتها،
  • أمن المباني وصيانتها،
  • الأنشطة التجارية الممارسة في المركز. تجتمع لجنة التنسيق مرة في الشهر بناء على استدعاء من المدير. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : تبدأ السنة المالية الخاصة بالمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 20 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : 1 الايرادات :
  • إعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة
  • إعانات الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية
  • الهبات والوصايا
  • الإيرادات الناتجة عن أنشطة المركز. 2 النفقات : نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات المركز
  • كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 13 المادة 21 : تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط المالي الخاص بالمؤسسات ذات الطابع الاداري. ويسند مسك الحسابات وتداول الأموال الى عون محاسب، يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 22 : يقدم الحساب الاداري وحساب. التسيير اللذان يعدهما على التوالي الأمر بالصرف والعون المحاسب في المركز الى مجلس التوجيه للمصادقة عليهما، والى السلطات المعنية للموافقة عليهما طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : ترسل الموازنة وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوي عن النشاط في السنة المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 24 : يخضع المركز للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-283 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تغيير -تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية.
  • - إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-281 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إحداث مديريات للثقافة والإتصال وتنظيمها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعوض عبارتا “ مديرية ترقية الشبيبة “ و” مديرية ترقية الشبيبة في الولاية 11 المنصوص عليهما في المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة “ مديرية الشباب والرياضة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993. رضا مالك مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 20 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 20 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد الطالب يعقوبي، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يعين السيد الحسين مصدق، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1993.

10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد عبد الرحمن بن مهدي، مديرا جهويا للجمارك في ولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد فارسي، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية ورقلة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد العزيز بلخوجة، بصفته رئيس دائرة في ولاية سطيف، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد حسين بسايح، بصفته رئيس دائرة في ولاية مستغانم، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15 مهام السيد محمد حمدي، بصفته رئيس دائرة في ولاية معسكر، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون العامة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد سعدي لعواشرة، مديرا للتنظيم والشؤون العامة في ولاية الجزائر. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد رمضان حديوش، نائب مدير للميزانية والبرامج بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد جمال ايشرك، نائب مدير للعمل الاقتصادي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. * مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين رئيسي دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد بوسيف بوكورة، رئيس دائرة في ولاية المدية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد مبروك دولي، رئيس دائرة في ولاية النعامة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد ياسين عبد الحق، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية الجزائر . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد أحمد زناني، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية ايليزي. / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تعين الآنسة مليكة كوشي ، نائبة مدير لأنظمة الإعلام الآلي بوزارة النقل، إبتداء من أول سبتمبر سنة 1993. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عمر علاوي، بصفته نائب مدير لتحليل تكاليف الصحة بوزارة الصحة والسكان، بناء على طلبه. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى الأمين العام. إن وزير الشؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد حناش، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي :

10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد حناش الأمين العام الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية . على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة . الكهربائية. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادي الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة . 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90 – 18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس، لا سيما المادة 3 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 77 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد فئات الموظفين والاعوان المخول لهم إثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني للقياسة وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الشروط العامة المطبقة على عدادات الطاقة الكهربائية ذات التأثير والاتصال المباشر والتسعيرة البسيطة أو المتعددة المعدة لقياس الطاقة النشيطة في تيار أحادي ومتعدد الأطوار على ذبذبة تقدر بخمسين ( 50 ) هرتز. المادة 2 : ينبغي أن تصمم العدادات وتصنع بالكيفية الآتية : تكون كل الأجزاء المعرضة للتآكل في ظروف عادية من التشغيل محمية بكل فعالية يمكن ربط الاتصالات الكهربائية بدون أن يحصل انقطاع في الشبكة ولو أثناء ظروف الحمولة الاضافية المحددة في هذا القرار، تلغى اخطار الدائرة القصيرة بين الأجزاء الموجودة تحت الجهد والأجزاء التي يمكن الوصول اليها على اثر ارتخاء مفاجيء، ضمان حماية الاشخاص ضد الصدمات الكهربائية وكذا عدم امتداد الحريق. يجب أن تكون العدادات ذات صلابة ميكانيكية كافية وقادرة على مقاومة الحرارة المرتفعة التي يمكن أن تصيبها في الظروف المألوفة للتشغيل.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تتكون العلبة من قاعدة وغطاء، ويجب أن تمنع بفعالية البلوغ الى الآلية وأجهزة الضبط التابعة للعداد. يجب أن تصنع العلبة وتهيأ بحيث لا يؤثر كل تشويه مؤقت على حسن سير العداد. يجب أن يكون معلم الطاقم المتحرك وصفيحة التعريف مرئيين وظاهرين من الخارج بدون نزع الغطاء. يجب أن يكون الغطاء قابلا للنزع، غير أن أجهزة الترصيص تمنع فصل الغطاء عن القاعدة. يجب أن تكون العلبة مسيكة وعازلة للغبار، تمنع بطريقة فعالة دخول أجسام غريبة داخل آلية العداد. المادة 4: يجب أن تجمع المرابط في صفيحة للمرابط ذات مقاومة ميكانيكية كافية، وعليها أن تمكن من تثبيت الموصلات الصلبة أو الكوابل. يجب أن تكون مرابط التوتر سهلة الفصل من مرابط ودخول التيار عند التجارب ذات القوة الوهمية. يجب أن تكون المادة المصنوعة منها صفيحة المرابط قابلة للتجارب في حرارة تساوي 135 درجة مائوية. المادة 5 : يجب أن تكون روابط العداد مغطاة بساتر المرابط بحيث يمكن ترصيصها بصفة منفردة عن الغطاء. ويغطي ساتر المرابط الصفيحة ولوالب جهد المواصل وكذلك الطول الكافي للمواصل وعوازلها. ويجب أن يشير رسم الوصل للعنصر أو العناصر المحركة للعداد داخل ستار المرابط. المادة 6 : يكون انتقال الدوار من اليسار الى اليمين. يجب أن يشار الى الدوران بسهم ثابت، واضح وغير قابل للزوال. يجب أن تحمل السلسلة والجزء الأعلى للاسطوانة علامة أساسية ذات عرض يتراوح ما بين جزء من / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 العشرين وجزء من الثلاثين من مساحة الأسطوانة ليمكن حساب عدد الدورات. ويمكن أن تحمل الأسطوانة علامات تمكن من اجراء تجارب ستروبوسكوبية ( STROBOSCOPIQUES ) أو أخرى. المادة 7 : يجب أن تشكل عناصر أجهزة المكابح مجموعة صلبة عندما تثبت على سندها. يجب أن يعطي المغناطيس الدائم الذي يشكل العنصر الأساسي استقرارا كافيا على مدى الزمن. المادة 8 : يجب أن تكون الاعضاء التي تمكن الضبط بعد الصنع سهلة البلوغ ومستقرة، وأن تمكن هذه الأعضاء من ضبط محكم في نطاقه ودقة كافية وأن يكون اتجاه عملها معينا بوضوح. المادة 9 : يجب أن تتعدى القدرات النشيطة والظاهرة التي يمتصها طرف كل دارة الجهد للجهد والذبذبة ودرجة الحرارة المصدرية ما يلي :

  • 2 واط (WATTS 2 ) و 8 ف ( 8 ) بالنسبة للعدادات الأحادية الطور .
  • 2 واط ( WATTS 2 ) و 10 ف ( 10 ) بالنسبة للعدادات المتعددة الأطوار. المادة 10 : يجب ألا تتعدى القدرات الظاهرة التي تمتصها كل دارة تيار أو تيار القاعدة في الذبذبة ودرجة الحرارة المرجعية ما يلي :
  • 2,5 ف ( 25VA ) بالنسبة للعدادات ذات التيار القاعدي أقل من 30 أمبير.
  • 5 ف ( 5 ) بالنسبة للعدادات ذات التيار القاعدي يفوق أو يساوي 30 أمبير. المادة 11 : لا يتعدى ارتفاع درجة حرارة الدوران 60 درجة مائوية، والمساحات الخارجية للعلبة 25 درجة مائوية، أما الحرارة المحيطة تساوي 40 درجة على الأكثر عندما تكون:
  • كل دارة للتيار يعبرها أقصى تيار .
  • كل دارة للجهد مزودة بجهد يساوي 1,2 الجهد المرجعي.

10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية تقدر مدة التجربة بساعتين ولا يكون العداد معرضا لتيارات الهواء والاشعاعات الشمسية المباشرة. المادة 12 : يزود كل عداد بصفيحة التعريف ، تحمل حروفا غير قابلة للزوال وسهلة القراءة وتشمل الاشارات التالية : عنوان الشركة أو علامة الصانع و مكان الصناعة .

  • تعيين نمط العداد .
  • جهاز التوزيع ( نوع التيار و عدد المواصل التي صنع لها العداد ) . الذبذبة الاسمية . الجهد الاسمي في مرابط دوران الجهد . العيارات المحدودة التيار . استمرارية العداد متبوعة بوحدته ، والافضل على شكل واط من / دورة أو كيلو واط ساعة / دورة ( tr / kwh أو tr / wh ) رقم الترتيب و تاريخ الصنع يجب أن تظهر هذه البيانات اجباريا على الصفيحة المثبتة على آلية العداد داخل العلبة المادة 13 : يعرف نمط العداد بنموذج أحادي الطور ذي دارة تيار واحدة وشدة واحدة، و يسمى أحادي الطور ذا سلكين (2) “. يعين كل نمط عداد بمجموعة حروف و أرقام اصطلاحية تطبق على كل العدادات التي لا تختلف عن النموذج الأصلي الا في الالتفافات و الجهاز المؤشر . المادة 14 : تتوقف المصادقة على النموذج بتقديم طلب مرفق بملف في نسختين ، يرسلان برسالة مضمونة الى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية يوضع النموذج الأصلي ونظيران له في مقر هذه الهيئة بغرض التجارب. يكون هذا الايداع موضوع وصل استلام يسلم للطالب. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 المادة 15 : يشمل ملف المصادقة على نموذج العداد ما يلي : 1- طلب يشير الى عنوان الصانع والتسمية المقترحة لنمط العداد. 2 – مذكرة مفسرة توضح مبدأ العداد، و تصف آليته و تشغيله و تعين جهاز التصحيح لمختلف أسباب الخطا و تقدم التعليمات المتعلقة بضبط العداد. بالاضافة الى ذلك يجب أن يبين في هذه المذكرة بالنسبة للنموذج الاحادي الطور ذي سلكين (2) ما يلي :
  • عدد اللولبات و مقاطع أسلاك التفافات التيار والجهد ، سمك الأسطوانة المتحركة وسمك الفضاء الحر الذي تتنقل فيه … الاستهلاكات بالواط وبالفولت - أمبير ( ampère - volt et watts ) داخل دارة التيار ودارة الجهد، استمرارية العداد ، 3 الرسوم الوصفية اللازمة لفهم المذكرة الموضحة، وتكون الأشكال ذات أبعاد كافية و تحتوي على الأقل على منظر أمامي و منظر جانبي للنموذج وكذلك صفائح مفصلة للقطع الأساسية، لا سيما ما يخص الضبط ورسم الترتيب الداخلي . وتكون الرسومات مقدمة بمقياس يشار اليه على كل لوحة، وكل الوثائق التي تشكل الملفات تكون على قياس 21 × 27 سم. وتكون الأبعاد القصوى للرسومات على صفحة بسيطة قياسها 15 × 21 سم. تعاد المخططات التي هي على قياس 21 × 27 سم بالنسبة للرسومات ذات أبعاد أكبر بالطي بدءا من الأمام ثم من الجانب ويكتب العنوان على الجهة الظاهرة للمخطط المطوي. تحمل كل ورقة للملف والنسخ في الأعلى على اليمين تعيين النمط، وفي الأسفل وعلى اليسار تأشيرة الطالب، وتكون الرسومات بالخط القائم على خلفية فاتحة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 16 : تعلن الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية المصادقة على النموذج وتقبل هذه المصادقة بالنسبة للعدادات الأحادية الطور ذات سلكين (2) و ثلاثة ( 3 ) أسلاك، ترفق بقرار المصادقة جداول تبين نتائج التجارب على النموذج فيما يخص الجهد والكثافة : 1 المقطع وعدد لولبات المواصل واستهلاك التفافات الجهد. 2 المقطع وعدد لولبات المواصل واستهلاك التفافات التيار . المادة 17 : تكون المصادقة على النموذج صالحة لمدة عشر سنوات. يمكن أن تجدد المصادقة كل عشر سنوات، عند انتهاء هذه المدة، بالنسبة لكل نموذج من العداد المصادق عليه تطبيقا لهذا القرار. يقدم طلب التجديد في نسختين بواسطة رسالة مضمونة توجه الى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية من طرف الصانع أو الهيئة المكلفة بتوزيع الطاقة الكهربائية. اذا لم يقدم الطلب في مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ المحدد للصلاحية، توقف المصادقة على النموذج. المادة 18 : يمكن أن تسحب المصادقة حسب نفس الأشكال عندما تظهر عيوب في صناعة العدادات المطابقة للنموذج تكشف أثناء الاستعمال ولا يستطيع الصانع علاجها في المهلة المحددة. يحدد قرار سحب المصادقة مصير العدادات السابقة التي هي بعد قيد الاستعمال والمسلمة منذ . تاريخ الابلاغ عن العيب للصانع من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. المادة 19 : يمكن المستفيد من المصادقة على نمط من العداد أن يطلب تمديد المصادقة لعدادات من نفس النمط مصنوعة بذبذبات مختلفة عن 50 هرتز. / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 تنتهي مدة المصادقة على النوع مع نهاية المصادقة على النوع الأصلي وتجدد حسب نفس الشروط . المادة 20 : يمكن المستفيد من المصادقة على نمط من العداد أن يطلب المصادقة على التغييرات لهذا النمط ويشمل من التغيير ما يأتي : الأجهزة الميكانيكية التي لا تخص الأجهزة العامة للأجزاء، لا سيما تكوين العناصر المحركة، أجهزة المكابح أو الضبط. ميزات الالتفافات التي تغير الجهد والتيار اللذان صنع العداد من أجلهما.

  • الأجهزة العامة لأجزاء العداد من حيث الصناعة أو التكوين. يوضع طلب المصادقة على التغيير مرفقا بمذكرة تفسيرية في نسختين لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. وتشمل هذه المذكرة التوضيحية بالرجوع الى الحالات المذكورة أعلاه العوامل الاخبارية الآتية : الرسومات والتخطيطات التي تبين تفاصيل التغيير المطلوب
  • العناصر اللازمة لاتمام الجدول الذي يرفق بقرار المصادقة يضع الطالب نموذجا للعداد الذي تم تغييره لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. المادة 21 : تحدد التجارب التي تجري على النموذج كما يأتي : 1 - تجربة الدقة 2 - التجربة في مختلف درجات الحرارة، 3 - تجربة الانطلاق 4 - تحديد طاقة المحرك، 5 - سرعة دوران الطاقم المتحرك، 6 - تحديد الاستهلاكات الداخلية 7 - تجربة عيوب العمودية 8 - تجربة الأمن ضد السير في الفراغ 9 - التجربة بعد زيادة الحمولة -10 التجربة بعد زيادة مفاجئة في الكثافة،

10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21 11 - تجربة صلابة العازل الكهربائي. المادة 22 : تجرى التجارب التي تنفذ على النموذج بواسطة أجهزة صنف دقتها 0.1.

  • 0.5 % بالنسبة للذبذبات
    • 2 % بالنسبة لعوامل القوة،
    • 2 درجة مائوية بالنسبة للحرارة. يجهز العداد بغطائه في كل التجارب، ويطبق تقاس حرارة المحيط عند تحديد كل قياس وتصحح الجهد مدة ساعة واحدة على الاقل قبل ابتداء التجارب. وتكون جهود التغذية مستقرة ومنحنية. تحقق الشروط المحددة للتجارب كالآتي :
  • 2 % بالنسبة للجهد، النتيجة وتعاد الى حرارة تساوي 20 درجة مائوية. المادة 23 : تحتوي تجارب الدقة على رسم منحنيات الأخطاء التالية، وذلك في حرارة تقارب 20 درجة مائوية : رقم التجربة الجهد الذبذبة عامل القوة الحرارة 1 220 فولت 50 2 220 فولت 50 3 200 فولت 50 4 200 فولت 50 5 240 فولت 50 6 240 فولت 50 هرتز 1 هرتز 0,5 هرتز 1 هرتز 0,5 20 درجة مائوية هرتز 1 هرتز 0,5 7 220 فولت 47,5 هرتز 1 8 220 فولت 47,5 هرتز 0,5 يثبت العداد بحيث تكون الجهات الامامية والجانبية للغطاء عمودية. يسطر كل منحنى بقياس الاخطاء، بدون انقطاع للقياسات، بالنسبة للتيارات المتزايدة ثم المتناقصة دون الوقوف في كل نقطة أكثر من الوقت اللازم لاجراء القياس. يجب أن تكون النقاط التجريبية عديدة ومتقاربة لتمكين رسم المنحنيات المتواصلة. ترسم المنحنيات من 101 أمبير ( Ampere ) حتى غاية التيار المسمى ب “ تيار الحد “ ( Limite Courant ). المادة 24 : تحتوي التجارب في مختلف درجات الحرارة على رسم لمنحنيات الأخطاء في الشحن والواقعة ما بين 0,5 أمبير ( Ampéres ) والتيار الاقصى مع عامل للقوة مساو للوحدة فيما بين 1 أمبير ( Ampéres) والتيار الاقصى مع عامل للقوة مساو 0,5 تحت جهد 220 فولت وذبذبة 50 هرتز. تقع مختلف درجات الحرارة للتجارب بين الهامش المحدد بالذروة الحرارية المستعملة ( Amplitude ). المادة 25 : تتمثل تجارب الانطلاق في التحقق من ان الطاقم المتحرك يقوم بدورة كاملة تحت جهد قدره 220 فولت وذبذبة قدرها ب 50 هرتز وعامل القوة ( Cos ) مساو للوحدة بالنسبة لجزء من التيار القاعدي.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبالنسبة للعدادات المزودة بجهاز مبين ذي لفة يقاس التيار في وضع تكون فيه اللفتان اليمينيتان وحدهما متأثرتين .. المادة 26 : تقاس طاقة المحرك ) moteur Couple ) المعبر عنها ب سم ( Cm dynes Cm ) تحت التيار القاعدي وجهد قدره ب 220 فولت وعامل للقوة مساو للوحدة وذبذبة قدرها 50 هرتز. المادة 27 : تقاس سرعة دوران الاسطوانة بالنسبة للتيار القاعدي تحت جهد 220 فولت وعامل للقوة مساو للوحدة وذبذبة قدرها 50 هرتز. المادة 28 : تقاس الاستهلاكات الداخلية، أي القوات الحقيقية والظاهرية الممتصة داخل دارة الجهد تحت 220 فولت وفي دارة تيار الى التيار القاعدي بذبذبة قدرها 50 هرتز. المادة 29 : تتمثل هذه التجربة في التحقق من الخطأ ب ( 10/1 ) من التيار القاعدي 220 فولت وعامل للقوة مساو للوحدة وذبذبة قدرها 50 هرتز. كما تتمثل هذه التجربة في انحناء الجهاز ب 3 الى الامام والى الوراء والى اليمين، ثم الى اليسار بالنسبة للوضع العمودي. يجب أن لا تختلف الأخطاء المسجلة بأكثر من 1 % من الأخطاء في الوضع العمودي. المادة 30 : يجب على الطاقم المتحرك أن يجري أقل من دورة عندما يكون التيار في دارة التيار منعدما والجهد قدره 265 فولت والذبذبة 50 هرتز. الصنف عامل الشحنة علامة 1 ≥1 2 3 < 3 ≥3 / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1944 في المادة 31 : تحتوي هذه التجربة على قياس الخطأ تحت التيار القاعدي وجهد قدره 220 فولت وذبذبة قدرها 50 هرتز وعامل للقوة مساو للوحدة ودرجة الحرارة 20 درجة بعد المرور داخل دارة التيار مدة ساعة تحت تيار ذي شحنة زائدة. يجب الا تبدو على العداد خلال هذه التجربة، أية علامة سخونة غير عادية وبعد التبريد مدة ساعة يجب الا يختلف الخطأ المقاس بأكثر من 1 % من الخطأ المسجل قبل التجربة تحت الشحنة الزائدة. المادة 32 : تجري هذه التجربة تحت جهد قدره 220 فولت وذبذبة قدرها 50 هرتز مع تيار يساوي 5 مرات تيار الشحنة الزائدة المطبقة طوال ثانية واحدة وبعد تبريد النموذج مدة ساعة ، يجب ألا يختلف الخطأ عن الخطأ المسجل قبل التجربة بأكثر من 1%. المادة 33 : يطبق جهد المنحنى المقدر ب 2000 فولت وذبذبة قدرها 50 هرتز مدة دقيقة واحدة بين الدارات المتصلة ببعضها والكتلة. وبالنسبة للدارات التي تحتوي على نقطة مشتركة في التشغيل العادي والتي يمكن فصلها، يطبق جهد للتجربة يقدر ب 500 فولت بين الدارات بعد الفصل. يجب أن لا تتسبب هذه التجارب في ثقب ولا في تجنب للعوازل. المادة 34 : يجب أن يحمل نمط العداد المقدم صفات الصلابة والجهد وحسن الصنع الجديرة بتمكين الانتظام في الصنع بسلسلة لعدادات من هذا النمط. تحدد الصفات القياسية التي يجب أن تتوفر في النموذج كما يلي : الزيادة في الشحنة علامة الانطلاق 1,3 ≥ 1/200 ≤ 1,2 ≥ 1/200 ≤ 1,2 ≥ e 1/200 ≤

4 3 > 1,2 ≥ 1/100 ≤

10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 23 المادة 35 : تحدد الاخطاء القصوى المسموح بها التي تطبق على العدادات التابعة لمختلف الاصناف من الدقة المبينة أعلاه، كما يأتي : الصنف من 0,1 1 إلى 10.2 من 1 % 2 ± 2 % 4 ± 3 % 4 ± 4 % 4 ± المادة 36 : تحدد الفوارق المقصودة المسموح بها بالنسبة الصنف من 0,2 1 الى 15 أ 1 % 1 ± 2 % 2 ± 3 % 2. ± % 2 + 4 :: تضبط عوامل الحرارة المعبر عنها بدرجة مئوية التي تطبق على العدادات التابعة للاصناف 1، 2، 3، 4 كالآتي : 1 - عداد من الصنف الاول : 0,05 ≥ بالمائة 2 - عداد من الصنف الثاني : 0.08 ≥ بالمائة 3 - عداد من الصنف الثالث : 0.10 ≥ بالمائة 4 - عداد من الصنف الرابع : 0.15 بالمائة 0,2 أ الى 0.5 أ من 0,5 أ الى 1 كحد أقصى % 1.5 ± % 1 ± % 3 ± % 1,5 ± % 3 ± % 1,5 土 % 3 ± % 1,5 ±

لحدود الاخطاء حسب الشروط المرجعية كما يلي : من 15 أ الى 1 كحد أقصى % 0,5 ± % 1,5 ± % 1,5 ± % 1,5 土 المادة 37 : يحدد الاستهلاك الداخلي في دائرة الجهد التابعة للاصناف الأربعة المتبقية كما يأتي : 1 - عدادات من الصنف الاول : 2 واط أو 6 ف. ف. أ. 2 - عدادات من الصنف الثاني : 1,5 ك واط أو 6 ك. ف. ف. أ. 3 - عدادات من الصنف الثالث : 1 واط أو 5 ك. ف. ف. أ . 4 - عدادات من الصنف الرابع : 2 ك واط أو 3 ك ف.أ.

يحدد الاستهلاك داخل دائرة التيار عند تيار القاعدة، كما يلي : 1 - عدادات من الصنف الأول : 2 واط أو 3 ك ف . أ 2 - عدادات من الصنف الثاني : 1 ك واط أو 2 ك ف . ف . أ 3 - عدادات من الصنف الثالث : 0,5 ≥ واط أو 1 ك ف . ف . أ 4 - عدادات من الصنف الرابع : 2 واط أو 3 ك ف. أ المادة 38 : تكون التجارب التي تجرى على النموذج كالآتي : 1 - تجارب الدقة 2 - تجارب الانطلاق 3 - تجارب الأمن ضد السير في الفراغ، 4 – تجارب توازن الأطوار، 5 - تجارب تبادل الاطوار، 6 - تحديد طاقة المحرك 7 - تحديد سرعة الدوران 8 - تحديد الاستهلاك الداخلي المادة 39 : تطبق تجارب الدقة كالآتي : أ - الخاصة بالعدادات المشتقة من نموذج أحادي الطور مصادق عليه. تحتوي تجارب الصحة على رسم بياني للأخطاء التالية : رقم التجريب الجهد 1 140 فولط 2 140 فولط 3 100 فولط 4 100 فولط / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 ه : الجهد 120 فولت الذبذبة 50 هرتز عامل القوة = 1. تجرى هذه التجارب وكل الأطر مشحونة. : الجهد 120 فولت. وذبذبة 50 هرتز. وعامل القوة = 1 . تجرى هذه التجربة في طور واحد مشحون مع تبادل الأطر . : الجهد 120 فولت. الذبذبة 50 هرتز. عامل القوة = 1. تجرى هذه التجربة بقلب تتابع الأطوار. تزود دارات الجهد في جميع التجارب المذكورة أعلاه بجهاز للجهد ثلاثي الأطوار مطابق للوصل العادي للعداد. ب - بالنسبة لعدادات الأطوار غير المشتقة من نموذج أحادي الطور مصادق عليها : تخضع العدادات المتعددة الأطوار ذات العناصر المتحركة، غير المشتقة من نموذج أحادي الطور المصادق عليها، الى التجارب المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه وكذلك الى التجارب الآتية: الذبذبة كامل القوة * 50 هرتز 1 50 هرتز 0,5 50 هرتز 1 50 هرتز 0.5 5 120 فولط . 47,5 هرتز 1 6 120 فولط 47,5 هرتز 0,5 تتم هذه التجارب وكل الاطوار مشحونة أيضا وعوامل الحرارة مستعملة للقيام بالتضحيحات المحددة كما هو منصوص عليه في المادة 23 أعلاه.

10 جمادي الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 40 : تنفذ تجربة الانطلاق وتجارب الامن ضد السير في الفراغ طبقا للمادتين 24 و 29 أعلاه، وتكون الاطوار الثلاثة متوازنة في الجهد والتيار. المادة 41 : تطبق احكام المادة 33 اعلاه على العدادات ذات العناصر المحركة المتعددة، باستثناء الخصائص القياسية. وتحدد الخصائص القياسية التي يجب أن تتوفر في النموذج الأصلي كما يلي : عدادات الصنف الاول :

  • عامل الشحنة ك 1.
  • علامة الزيادة في الشحنة ك 1.3.
  • علامة الانطلاق = 200/1. عدادات الصنف الثاني :
  • عامل الشحنة 2 . للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 علامة الزيادة في الشحنة ك 1.2. علامة الانطلاق = 150/1. عدادات الصنف الثالث :
  • عامل الشحنة ك 2. علامة الزيادة في الشحنة - 1.2. علامة الانطلاق = 150/1. عدادات الصنف الرابع : عامل الشحنة 22
  • علامة الزيادة في الشحنة 1,22 علامة الانطلاق = 100/1. المادة 42 تحدد الاخطاء القصوى المسموح بها وتطبق على العدادات التابعة لمختلف الاصناف الدقيقة المنصوص عليها أعلاه كما يلي: الاصناف من 0,01 1 الى 0,2 1 من 0,2 1 الى 105 من 0,5 أ الى (1) أقصى حد الجهد 1 ± 2,5 % ± 2 % 2 ± 4 % ± 3 % 3 ± 4 % ± 3 % 4 ± 4 % ± 3 % المادة 43 : تثبت الفوارق المحددة والمسموح بها بالنسبة ± 1,5 % 220 فولط ± 1,5 % 220 فولط ± 1,5 % 220 فولط ± 1,5 % 220 فولط لحدود الاخطاء حسب الشروط المرجعية كما يلي : الاصناف من 1.0.1 من 0,2 أ الى من 10,3 الى من 0,5 أ الى من 1 أ الى من 1,5 أ الى الى 10,5 11 11,5 1 ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % 2 ± 2,5 % ± 2 % ± 2 % 3 ± 2 % ± 1,5 % ± 1,5 % 4 ± 2 % ± 1,5 % ± 1,5 % 1 أقصى حد 1 أقصى حد 1 أقصى حد ± 0,5 % ± 0,5 % ± 1 % ± 2 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % ± 1 % ± 1 %

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد عوامل الحرارة المعبر عنها بالنسبة المائوية لدرجة الحرارة المطبقة على العدادات التابعة للاصناف الدقيقة المذكورة أعلاه كما يلي: 1 - عدادات الصنف الاول : < 0.1 %. 2 - عدادات الصنف الثاني : 0,152%. 3 – عدادات الصنف الثالث : 0,102%. 4 - عدادات الصنف الرابع : 0,152 %. المادة 44 - أ : يحدد الاستهلاك الداخلي في دائرة الجهد للعدادات التابعة للاصناف الاربعة 1، 2، 3، 4، كالتالي : 1 - عدادات الصنف ا الاول : = 2 واط او = 6 ف.أ. 2 - عدادات الصنف الثاني : 2 1,5 واط او = 6 ف.أ. 3 - عدادات الصنف الثالث : 2 1 واط او 2 5 ف.أ. 4 - عدادات الصنف الرابع : 2 1,5 واط او 2 6 ف.أ. ب – يحدد الاستهلاك في دائرة التيار القاعدي كالآتي : 1 - عدادات الصنف الاول : 22 واط او 7 6 ف. ف. أ . 2 - عدادات الصنف الثاني : 2 1,0 واط او 2 2,0 ف.أ. 3 - عدادات الصنف الثالث : 0,5 واط او 1,07 ف.أ. 4 - عدادات الصنف الرابع : 2,0 واط او 2 3,0 ف.أ المادة 45 : تحتوي تجارب الاستلام على ما يلي : 1 – تجارب الدقة، 2 - تجارب العزل، 3 - الفحوص الميكانيكية المادة 46 : يجب على الصناع أو المستوردين أن يضعوا تحت تصرف أعوان الهيئة المكلفة بالقياسة ما يلي : / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 ه 1 ) ادوات الفحص ولواحق التركيب اللازمة للقيام بتجارب الفحص الأولي بسهولة وسرعة ودقة. 2 ) سلسلة مزدوجة من الأجهزة المرجعية : جهاز قياس القوة ( Vattmètre ) جهاز قياس الجهد ( Voltmètre ) وجهاز قياس التيار ) Ampèremetre ) ذات دقة تقدر ب 0,2 ، تعتمدها الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. 3 ) اليد العاملة اللازمة للشحن والتفريغ وتنصيب الأجهزة وتركيبها ووصلها. 4 ) الجهد والتيارات اللازمة للتجارب. تسخر أجهزة الفحص عند كل طلب من اعوان الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية لمقارنتها مباشرة بالأجهزة المتنقلة التي تمت مقارنتها مسبقا بالاجهزة المعيارية التابعة لمخبر مصالح الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية ( O.N.M.L ). المادة 47 : يحدد تفصيل تجارب الدقة التي تخضع لها عدادات الطاقة الكهربائية والتي تقدم . . للفحص الأولي كما يلي : 1 (1) العدادات الأحادية الطور ذات سلكين : أ - قياس الخطأ بضعف التيار القاعدي مع عامل للقوة مساو للوحدة بالنسبة للعدادات التابعة للصنفين (3) و(4) وللتيار القاعدي بالنسبة للعدادات التابعة للصنفين (1 ) و ( 2 ) . ب - قياس الخطأ بضعف التيار القاعدي مع عامل للقوة مساو ل 10,5 بالنسبة للعدادات التابعة للصنفين (3) و(4) وللتيان القاعدي بالنسبة للعدادات التابعة للصنفين ( 1 ) و ( 2 ). ج - قياس الخطأ بعشر ) 1/10) من التيار القاعدي مع عامل للقوة مساو للوحدة. د - تجربة السير في فراغ ب 1,2 مرة الجهد الأسمي.

10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 27 ه - تجربة الانطلاق ب ( 1/100 ) من التيار القاعدي مع عامل للقوة مساو للوحدة. و - فحص الثابتة. 2 ) عدادات ذات دارات تيار متعددة مستقلة عن بعضها ( احادية الطور أو متعددة الاطوار ). نفس التجارب ( أ - ب - ج – د – ه - و ) التي تجرى للعدادات الاحادية الطور مع دارات تيار متساوية الشحن. تجرى التجارب والعدادات موصولة في التوزيع الذي صنعت من أجله العدادات. غير أن العدادات الأحادية الطور ذات 3 اسلاك، وثنائية الطور 3,4 وذات 5 أسلاك ، يمكن أن تجرى عليها التجارب بتيار أحادي الطور مع اختيار نفس التيار بتسلسل دارات التيار ودارات الجهد بالتوازي وتحت جهد واحد المادة 48 : تكون حدود الاخطاء المسموح بها، بالنسبة للأجهزة المرجعية، كما يلي : : التجارب أ : ± 15 بالمائة. التجارب ب وج : 2 بالمائة. تقبل حدود الخطأ هذه بالنسبة لحرارة 20 درجة مائوية. المطبعة الرسمية 7، 9 13 المادة 49 : تجرى تجربة العزل على عدد من العدادات يساوي ( 1/100 ) من عدد العدادات المقدمة ويكون ذلك عبارة عن تطبيق جهد قدره 500 فولط لمدة دقيقة واحدة بين اللفتين والكتلة. تكون النقطة المشتركة غير موصلة، ويطبق هذا الجهد بين لفتي الجهد وكثافة التيار. المادة 50 : تتمثل الفحوص الميكانيكية التي تجرى للتأكد من صحة تركيب العدادات لتفادي الحوادث عند الاستغلال الناشئة عن عيوب بالقطع المكونة لها في التصميم او في الضبط وتجرى كذلك هذه الفحوص على حدود الضبط والتركيب الصحيح لعناصر محور الدوران ومقسمة الوقت وغلق العداد. يمكن لهذه الفحوص أن تجرى بسبر. المادة 51 : يثبت استلام العداد بوضع قرصة من الرصاص لختم الغلافات الواقية التي تمنع الوصول الى أجهزة الضبط. المادة 52 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي شارع عبد القادر بن مبارك