قرار

قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996 "الرابطات الاسلامية" وغلق مقراتها مجلس المحاسبة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.