قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996 "الرابطات الاسلامية" وغلق مقراتها مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيوقف، ابتداء من 20 مايو 1996 ولمدة ستّة ( 6 ) أشهر، نشاط الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات
- الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات
- الإدارات العمومية والوظيفة العمومية
- المالية والتجارة الإعلام والثقافة،
- البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1416 الموافق 18 مايو سنة 1996 حسان العسكري مجلس المحاسبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.