قرار

قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 ، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة "الرابطات الإسلامية " وإغلاق مقارها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.