قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 ، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة "الرابطات الإسلامية " وإغلاق مقارها
المادة الأولى
فتح المادةيوقف، ابتداء من 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ولمدة ستة ( 6) أشهر، نشاط الرابطات الإسلامية وإغلاق مقارها في:
- الصحة والشؤون الاجتماعية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري وتداولها.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتضمن قانون النقد والقرض، لاسيما أحكام كتابه الأول والمادتان 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نوّاب محافظ بنك الجزائر،
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التربية والتكوين والتعليم،
- الصناعات الإدارات العمومية والوظيفة العمومية، المالية والتجارة الإعلام والثقافة،
- البناء والأشغال العمومية والتعمير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرّم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995 محمد العيشوبي وبلاغات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 92-06 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف ( 1000) وخمسمائة (500) ومائتين (200) ومائة (100) وخمسين (50) دينارا جزائريا.
وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 8 يوليو سنة 1995، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيصدر بنك الجزائر، في إطار النظام رقم 92-06 المؤرخ في 21 مايو سنة 1992 والمتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف (1000) وخمسمائة (500) ومائتين ( 200 ) ومائة (100) وخمسين (50) دينارا جزائريا، ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري، يشرع في تداولها ابتداء من تاريخ صدور هذا النظام. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةتحدّد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما مواصفاتها التقنية المفصلة، كما يأتي: 1 الأطوال :
- المحيط : 160 مم x 71,7 مم،
- الرسم المؤطر : 120 × 61,7 مم .مم 2 الصبغة :
سخيم يميل إلى البنفسجي. 3 الورق :
يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي ومصبوغ في الكتلة بالأزرق الفاتح. 4 الوصف :
أ - الموضوع العام : تاريخ الجزائر، عصر ما قبل التاريخ.
ب وجه الورقة النقدية : تتشكل من ثلاثة
(3) ألوان متجاورة.
1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة كما تحتوي على نصوص ورسوم صخرية ( الخيليات وفقا لعلم المسكوكات .
التخطيطي.
وتغطي الخلفية الأمنية المنطقة التي يحتلها الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية.
2 ) الرسم المؤطّر : يمثل عناصر تخص عصر ما قبل تاريخ الجزائر : جاموس ما قبل التاريخ ورسوم صخرية (البقريات).
3 ) النص باللغة الوطنية :
" بنك الجزائر "، " ألف دينار ".
4 ) العدد 1000 " : يوضع أفقيا على الجانب السفلي الأيمن للورقة النقدية وعمودياً على الجانب العلوي الأيسر للرسم المؤطر .
5 ) التوقيعات.
6 ) الأرقام.
7 ) التاريخ.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 ج ظهر الورقة النقدية : في ثلاثة ألوان متجاورة.
1 ) الخلفية الأمنية : تتكون من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة وزخرفة مقتبسة من رسوم صخرية (غزلان) ونصوص مكتوبة وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي.
وتغطي الخلفية الأمنية منطقة الرسم المؤطر وشريط العلامة المائية.
2 ) الرسم المؤطّر : يعرض مشاهد ومناظر طبيعية لجزائر ما قبل التاريخ.
3 ) النص باللغة الوطنية :
" بنك الجزائر "، " ألف دينار ".
4 ) العدد 1000 :" يوضع على الجانب الأيسر السفلي للورقة النقدية وضمن منقاش أسفل شريط العلامة المائية.
5 ) نص باللغة الوطنية : يشير إلى
"المادة 197 من قانون العقوبات تعاقب المزورين ". 5 العلامة المائية :
تمتد داخل شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وبالجانب الأيمن لظهر الورقة النقدية.
تعرض هذه العلامة المائية رؤوسا لجاموس ما قبل التاريخ. 6 خيط الأمن :
وهو من نوع Thread Window بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليمنى لوجه الورقة النقدية مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضي اللماع والداكن ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.