قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 ، يتضمن فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية 22
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا القرار فرض إلزامية التصريح بالمعاملات العقارية وتحديد كيفيّات التنفيذ.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمعاملات العقارية، بمفهوم هذا القرار ، كل عمليات التنازل، أو الإيجار، أو التبادل، أو الإعارة أو المنح لغرض حراسة الممتلكات العقارية للاستعمال السكني أو التجاري أو المهني التي تتم ما بين . الخواص تطبق أحكام هذا القرار على كل أنواع البنايات المذكورة في الفقرة السابقة، بما فيها تلك التي لم تنته بها أشغال البناء، باستثناء القطع الأرضية الشاغرة المخصصة للبناء.
المادة 3
فتح المادةيتم التصريح المذكور في المادة الأولى أعلاه أمام رئيس الهيئة التنفيذية البلدية حيث موقع البناية محل المعاملة.
المادة 4
فتح المادةيسجل التصريح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، ويجب أن يذكر فيه على الخصوص ما يأتي :
هوية المشتري، أو المستأجر، أو المعار له، أو الممنوح له لغرض الحراسة، وتاريخ ومكان ازدياده ونسبه، وعنوان آخر سكن له، ومهنته، ووضعه العائلي، وعنوان الملك العقاري، وطبيعته وما يشمله.
وفي حالة تبادل الممتلكات العقارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فإنّ هذه المعلومات تنطبق على طرفي المعاملة.
هوية البائع، أو المؤجر، أو المعير، أو المالك، وتاريخ ومكان ازدياده، ونسبه، ومهنته، وعنوان سكنه، مدة الإيجار، أو الإعارة، أو المنح بغرض الحراسة
- تاريخ شغل الملك العقاري موضوع المعاملة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المشتري، أو المستأجر، أو المعار له، أو الممنوح له لغرض الحراسة، أن يقدم تدعيما لتصريحه ما يأتي :
- نسخة واحدة (1) من العقد مطابقة للأصل التي تثبت المعاملة العقارية
- نسخة واحدة (1) من بطاقة التعريف الوطنية مطابقة للأصل،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء،
- صورتين (2) شمسيتين حديثتين .
المادة 6
فتح المادةتوجه الملفات المذكورة في المادة 5 أعلاه، مرفقة بكشف أسبوعي للتصريحات التي سجلتها سلطات البلدية في ظرف سري إلى مصالح الأمن المختصة إقليمياً.
المادة 7
فتح المادةتلزم الوكالات العقارية بتقديم تصريح شهري لدى الوالي المختص إقليميا بكل المعاملات العقارية بالمعنى المذكور في المادة 2 أعلاه، التي أجراها وكلاؤها .
ترسل المعلومات المتحصل عليها لهذا ، الغرض، إلى مصالح الأمن الولائية للاستغلال.
المادة 8
فتح المادةتخضع لإلزامية التصريح مجموع المعاملات العقارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المجراة ابتداء من أول يناير 1996.
يحرر التصريح في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار . 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةكلّ إخلال بأحكام هذا القرار يعرض مرتكبه للعقوبات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما ...
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996.
مصطفى بن منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.