قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 المسماة « الرابطات الاسلامية » وغلق مقراتها
المادة الأولى
فتح المادةتوقف ، ابتداء من 21 مايو سنة 1994 ولمدة ستة (6) أشهر، نشاطات الرابطات الاسلامية لكل من :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات
- الفلاحة والري والغابات
- الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات
- الادارات العمومية والوظيفة العمومية
- المالية والتجارة
- الاعلام والثقافة
- البناء والاشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة .1994 محمد العيشوبي.
وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.