قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة 1995، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة "الرابطات الإسلامية " وغلق مقراتها . 21
المادة الأولى
فتح المادةيوقف، ابتداء من 22 نوفمبر 1995 ولمدة ستة ( 6 ) أشهر نشاط الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية
- التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات الإدارات العمومية والوظيفة العمومية
- المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة .1995 محمد العيشوبي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.