ج.ر عدد 1 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 000000 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها.ة 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 ثمن النسخة الاصلية وترجمتها الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 10 رجب عام 1413ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-01 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته.

مرسوم تنفيذي رقم 93-02 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعويض التبعة الخاصة لصالح الأعوان الخاضعين لأحكام الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المتضمن القانون الأساسي للأعوان الديبلوماسيين والقنصليين. مرسوم تنفيذي رقم 93-03 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المتعلق المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج …………. مرسوم تنفيذي رقم 93-04 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 تسمية بلدية وادى الشو لي الواقعة على تراب ولاية تلمسان قرارات مقررات آراء وزارة الاقتصاد

2 يناير سنة 1993 يعدل ويتمم بالمكافآت المعوضة للمصاريف

يناير سنة 1993 يتضمن تغيير

قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 يتضمن جدول تسديد نفقات النقل والنفقات التابعة والمرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة……….. 8 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البيريت والمواد المرتبطة به للمؤسسة العمومية للحديد والفوسفات في المساحة المسماة جبل فلفلة..

10 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 3 فهرس “ تابع قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والنحاس للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي في المساحة المسماة “ أزوار “ ( جيجل ) ..

قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن رمل البناء في بلدية سيدي داود ( بومرداس ) لمؤسسة الاشغال العمومية والانفاق. …. 10 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرخام في كدية الحجار . قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرمل في وادي طياميمين. سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع

سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل

قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح شط زهرز الشرقي. قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 بشط الزمول. قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرمل الصواني بكاف تنوكلة. قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الغرانيت في ايغيل بوحمامة. قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 بالروينة. قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 منجم لوطاية. قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 الرخام بطبلابلاط.

سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الملح

سبتمبر سنة 1992 يتعلق بمنح رخصصة لاستغلال مقلع 15΄ سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل

سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الحديد

سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح

سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 10 رجب عام 1413 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93 – 01 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته. ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116، الفقرة 2 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 لاسيما المواد 112 الى 115 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص مساعدات صندوق تعويض الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير . سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر المداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-109 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والذي يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الأسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر المداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي : “المادة 7 : يشمل الدخل الاجمالي الشهري المذكور في المادة 6 أعلاه، ما يأتي :

10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية

    • الأجر الأساسي مثلما هو ناتج عن التصنيف للهيئة المشغلة التعويضات عن الخبرة المهنية والعمل التناوبي عن الأضرار والخدمة المستمرة
  • كل العلاوات والتعويضات الأخرى الخاضعة للاشتراك في الضمان الاجتماعي باستثناء علاوات المردودية المتغيرة والتعويض عن المنطقة الجغرافية والتعويض عن الساعات الاضافية “. والباقي بدون تغيير. المادة 2 : تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي : u المادة 11 : تسير التعويض التكميلي للمنحة العائلية صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة حسب الاجراءات المعمول بها في مجال المنح العائلية المدفوعة عملا بتشريع الضمان الاجتماعي. تتكفل المؤسسات والادارات العمومية التي تستمر في تسيير المنح العائلية لصالح مستخدميها بتسيير التعويض التكميلي للمنحة العائلية لفائدة هؤلاء المستخدمين. غير أن الجماعات المحلية ( الولايات والبلديات ) تطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رد المبالغ المدفوعة بهذا الصدد لفائدة المستخدمين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيتها “. المادة 3 : تعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي : المادة 12 : يدفع المشغلون لحساب الدولة التعويض الاضافي عن الأجر الوحيد ويستردون المبالغ المدفوعة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتستثنى منهم المؤسسات والادارات العمومية التي تدفع أجور مستخدميها من ميزانية الدولة. ويتحمل المشغل مسؤولية دفع مبالغ التعويض عن الأجر الوحيد في آخر الأمر». للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 المادة 4 : تعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي : “المادة 20 : يدفع تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل شهري لمستحقيها في مكاتب البريد من أول يوم من الثلاثي المقصود حتى آخره. وينجر عن عدم سعي المستفيد الى قبض تعويضاته في اليوم الأخير من الثلاثي الذي تتعلق به ضياع استفادته من الدعم المباشر في الثلاثي المقصود وعدم دفعها له في وقت لاحق “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992 بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-02 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعويض التبعة الخاصة لصالح الأعوان الخاضعين لأحكام الامر رقم 7 7 – 10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المتضمن القانون الأساسي للأعوان الديبلوماسيين والقنصليين. ان رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 ، الموافق أول مارس سنة 1977، المتضمن القانون الأساسي للأعوان الديبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405، الموافق 23 مارس سنة 1985، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يؤسس تعويض شهري عن التبعة الخاصة لصالح الأعوان الديبلوماسيين والقنصليين الخاضعيين لأحكام الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، المذكور أعلاه ويحسب بمعدل ثلاثين بالمائة ( 30 ) من الأجر الأساسي للرتبة الأصلية. يستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة الأعوان العاملون بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية بالخارج. المادة 2 : يعد تعويض التبعة الخاصة مانعا لتعويض العلاوات الأخرى المماثلة المادة 3: يخضع تعويض التبعة الخاصة لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 4 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993. بلعيد عبد السلام

- مرسوم تنفيذي رقم 93-03 مؤرخ في 9 رجب 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه / العدد 01 10 رجب عام 1413 ه

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور اعلاه، وتتمم كما ياتي : المادة الأولى : يستفيد الموظفون المدنيون والعسكريون الموفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج، من مكافآت معوضة للمصاريف المترتبة عن ذلك، وتشتمل على ما ياتي :
  • تعويض جزافي وحيد عن كل مهمة يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية تعويضات يومية
  • التكفل بمصاريف النقل التكفل بمصاريف الحصول على التاشيرات التي تمنحها المصالح الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر التكفل بالعمولات التي تتقاضاها البنوك في عمليات الصرف الخاصة بمصاريف المهمة. المادة 2: تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 217-82 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي :- المادة 2 : يجب على الموظفين المذكورين في المادة الاولى اعلاه، أن يستعملوا في تنقلاتهم الى الخارج خط الرحلة المباشر الذي يتطلب تذكرة سفر أقل كلفة.

10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 7 وبهذه الصفة، فهم يستفيدون تذكرة نقل من الدرجة الاقتصادية. غير انه يمكن ان يستفيد تذكرة نقل من درجة رجال الاعمال : الموظفون المدنيون الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية والمصنفون في الفئات ه، و، ز، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور اعلاه. الموظفون العسكريون الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني”. المادة 3: تضاف الى المرسوم رقم 217-82 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور اعلاه، مادة تاسعة ( 9 ) جديدة، تحرر كما ياتي : المادة 9 : عندما يستفيد العون من تحمل التكاليف كيفما كان مصدره، يغطي لاسيما ما ياتي : إما مجموع مصاريف الاقامة والايواء والاطعام، فتخفض التعويضات اليومية بنسبة 75 %

  • إما قسما من مصاريف الاقامة والايواء والاطعام، فتخفض التعويضات اليومية بنسبة 50 %50. وعندما تتكفل الدولة بتذكرة السفر فانها لا تدفع المصاريف المرتبطة بذلك”. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المادة 5 من المرسوم رقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 الذي يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور اعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 93-04 مؤرخ في 9 رجب عالم 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تغيير تسمية بلدية وادي الشولي الواقعة على تراب ولاية تلمسان. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 رجب عام 1404 الموافق 4 ابريل سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، لاسيما المادة 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل بلدية وادي الشولي الواقعة على تراب ولاية تلمسان، من الآن فصاعدا اسم : بلدية وادي الاخضر”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993. بلعيد عبد السلام

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 10 رجب عام 1413ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 16 دي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يتضمن جدول تسديد نفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 91-21 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 المتضمن قانون المالية لسنة 1992

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1485 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة والمرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، لا سيما المادة 3 منه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1411 الموافق 29 مايو سنة 1991، الذي يحدد جدول تسديد نفقات النقل التابعة والمرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1485 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد التعريفات الجزافية لتسديد نفقات نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة للقنطار الواحد، وفقا للجدول الآتي : 1 ) التعريفات الجزافية لتسديد نفقات النقل : 1 - نفقات النقل عن طريق البر : يضاف الى التعريفات المحددة بموجب القرار المؤرخ في 29 مايو سنة 1991 و المذكور اعلاه حسب المسافات ما يلي :
  • المسافات المتراوحة بين 0 و 50 كلم : + 30 %
  • المسافات التي تفوق 50 كلم و لا تتجاوز 100 كلم : 20 المسافات التي تفوق 100 كلم ولا تتجاوز 150 كلم : 10+
  • اما بالنسبة لما يفوق 150 كلم : بدون تغيير. ب نفقات النقل عن طريق السكة الحديدية : تحسب نفقات النقل وفقا للتعريفة التنظيمية الجاري بها العمل في الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والمطبقة على نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة عن طريق عربة بتمامها تابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية. ان النفقات المتصلة بفترة وضع العربات تحت التصرف والتي يتحملها الحساب الخاص بالتوزيع بالتساوي، هي التي تحسب على أساس الفترة المحددة في هذا الاطار ضمن الاتفاقيات التي تربط الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالهيئات الاخرى. لا يمكن أن يتجاوز الحد الاقصى لمدة وضع العربات تحت التصرف الواجب تسديده، 24 ساعة وذلك بالنسبة للشحن والتفريغ.

10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية ج- نفقات النقل من طريق البحر أو الجو : تحسب نفقات النقل وفقا للتعريفة التنظيمية الجاري بها العمل الخاصة بالنقل العمومي : 2 نفقات الشحن والتفريغ المتصلة بالنقل - : تسدد هذه النفقات بنسبة دينار واحد ( 1 دج ) قنطار خاص بالشحن أو التفريغ. غير أن تسديد نفقات الشحن والتفريغ الخاصة بالحبوب من قبل الهيئات التي تمارس نشاطا مينائيا، يحدد ب 0,70 دينار جزائري عن كل قنطار خاص بالشحن أو التفريغ. المادة 2 : تسدد النفقات الناتجة عن طريق النقل الاستثنائي المرخص من قبل سلطة عمومية مؤهلة والممارسة عبر المسافة التي تخضع لتبعيات خاصة وذلك على أساس الوثائق الثبوتية التي يقدمها المتعاملون المعنيون. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن البيريت . والمواد المرتبطة به للمؤسسة العمومية للحديد والفوسفات في المساحة المسماة جبل فلفلة. ان وزير الصناعة والمناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 101 9 بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة للبحث على معدن “ البيريت “ والمواد المرتبطة به، في المساحة المسماة “ جبل فلفلة “ والبالغة حوالي 82 كلم 2 الموجودة على تراب بلدية ،فلفلة، دائرة فلفلة، ولاية سكيكدة . المادة 2 : وفقا لمستخرج الخريطة بمقياس 50.000/1 والملحق بالملف، تتكون المساحة، موضوع الطلب من مضلع ذي اضلاع مستقيمة، تحدد رؤوسه ( أ، ب، ج، د ه، و ( حسب احداثياتها الآتية في منظومة اسقاط لامبير الشمالية : س = 886.000 س = 895.000 أ - د - ص = 408.600 ص = 10.000 ص س = 891.000 س = 895.000 ب - ص = 11.000 ص ص = 04.000 ص س = 893.000 س س = 886.000 ج -و - ص = 11.000 ص ص = 04.000 ص المادة 3 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي -*- قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك والنحاس للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي في المساحة المسماة أزوار “ ( جيجل ). ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقنون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412، الموافق 20 يناير سنة 1992، المتضمن انشاء ديوان وطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة للبحث على معدن الرصاص والزنك والنحاس، في المساحة المسماة “أزوار” ، الواقعة على تراب بلدية زيامة منصورية (ولاية جيجل ). / العدد 01 10 رجب عام 1413 المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5.000/1 الملحق بالملف تتكون المساحة موضوع الرخصة من مضلع ذي أضلاع مستقيمة، تحدد رؤوسه ( أ ، ب ، ج ، د ) حسب احداثياتها الآتية في منظومة اسقاط لامبير بالمنطقة الشمالية. س = 742.000 س = 755.000 أ - ص = 373.000 ص = 367.000 س 755.000 س س 42.000 س ب د - ص = 73.000 ص ص = 367.000 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن رمل البناء في بلدية سيدي داود ( بومرداس ) لمؤسسة الاشغال العمومية والأنفاق. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، لا سيما المادة 19 منه

10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما، يقرر ما يلي : المادة الأولى تمنح مؤسسة الاشغال العمومية والأنفاق رخصة للبحث عن معدن الرمل والحصى في مساحة قدرها مائة ( 100 ) هكتار، واقعة في المكان المسمى “ صالح بوبراك “ في تراب بلدية سيدي داود، دائرة دلس، ولاية بومرداس المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف الطلب تتكون مساحة البحث، موضوع الرخصة من مضلع ، تمثل رؤوسه ) أ ، ب ، ج ، د ) حسب الاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير بالمنطقة الشمالية 598.000 س س = 599.000 5 أ 1 - ج 400.000 ص = 99.000 ص س = 599.000 س س = 598.000 س ب د - = 400.000 ص ص = 399.000 ص تكون الأضلاع ب ج ، ج د، د أ، مستقيمة. أما الضلع أب يشكله محور الطريق الوطني رقم .24 المادة 3 : تمنح رخصة البحث المؤسسة الأشغال العمومية والأنفاق لمدة أربعة ( 4 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام في كدية الحجار. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالانشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91 - 24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، لا سيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88 193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى تمنح مؤسسة بوعويطة قرماش مولود، رخصة لاستغلال مقلع الرخام في كدية الحجار الواقعة بتراب بلدية جندل، دائرة عزابة، ولاية سكيكدة . المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5000 الملحق بملف الطلب تتكون مساحة البحث، موضوع الطلب خمسة عشر هكتارا، وتتكون من مضلع رباعي تحدد رؤوسه ( أ ، ب ، ج ، د ) وفق الاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901.125 901.635 س أ - ج - ص = 401.850 = :01.615 4 ص 901.356 س 901.400 س ب ل - ص = 02.040 ص = 01.430 ص المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة المذكورة لمدة خمس عشرة سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال طبقا للأحكام السارية المفعول لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 والمشار إليه أعلاه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي

- قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل الرمل في وادي طيا ميمين إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، لا سيما المادة 19 منه / العدد 01 10 رجب عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع . يقرر ما يلي : المادة الأولى تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية المركزية للمواد الحمراء رخصة لاستغلال معدن الرمل بوادي طياميمين، الواقع في دائرة بوقرة ولاية البليدة. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/1000 الملحق بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال من قطعتي رمل معينتين على التوالي بالقطعة رقم 1 أو قطعة الجنوب والقطعة رقم 2 أو قطعة الشمال، في شكل مضلعين، تشكل في رؤوس الأول بالنقاط ( أ، ب، ج، د، ه ، و، ز ، ح ) والثاني بالنقاط ( ط ، ي، ك ، ل ، م ، ن ) وفق الاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير. القطعة رقم 1 أو قطعة الجنوب : تسع هكتارات ونصف ( 9،5) 553.865 س 553.865 س أ - ج = 56.407 ص = 56.407 ص 533.870 س س = 533.870 ب ل - = 56.347 ص = 56.347 ص

10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية 553.865 س = 534.360 س

  • ز - ص = 56.407 ص صر = 356.267 س 533.870 س س 534.293 س و - 2- ص = 56.347 ص ص = 56.159 ص القطعة رقم 2 أو قطعة الشمال أربعة ( 4 ) هكتارات س = 534.536 = 534.900 س ط - ل - = 56.335 ص = 56.075 ص س 534.625 س س 534.700 س ي م - ص = 56.355 ص ص = 56.200 ص س 534.934 س س 534.577 س ك ن ص 56.121 ص ن ص = 56.294 ص المادة 3 تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة المذكورة لمدة خمس عشرة سنة ( 15 ) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال طبقا للأحكام السارية المفعول لاسيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي للجمهورية الجزائرية / العدد 01 13 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح شط زهرز الشرقي. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، لا سيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية ( المؤسسة الوطنية للملح ) رخصة لاستغلال معدن ملح شط زهرز الشرقي الواقع في دائرة عين وسارة ، ولاية الجلفة. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد 1/200.000/1 الملحق بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال من مسدس، تشكل رؤوسه بالنقاط ( أ، ب، ج، د، ه، و) وفق الاحداثيات الآتية في المنظومة اسقاط لامبير.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 48 س 551 س 1 أ - د - = 906 ص = 33.888 ص = 566 533 س ب - 910 ص 33.879 ص 5567س 529س و - 33.915 ص 3.882 ص المادة 3 تمنح رخصة الاستغلال لهذه المؤسسة لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب الاستغلال طبقا للأحكام السارية المفعول، لاسيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي * قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الملح بشط الزمول. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القنون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، / العدد 01 10 رجب عام 1413 ه والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، لا سيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في إستغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية رخصة لاستغلال معدن الملح بشط الزمول الواقع في دائرة سوق النعمان، ولاية أم البواقي. المادة 2: وفقا للتصميم المعد بمقياس 5.000/1 الملحق بالملف، تتكون المساحة موضوع الطلب وفق مضلع تحدد رؤوسه ( أ ، ب ، ج د، ه ، و، ز) حسب الاحداثياث الآتية في منظومة اسقاط لامبيز بالمنطقة الشمالية. س = 844.500 = 850.000 س أ - د ص = 95.400 ص = 290.600 ص 849.700 س 846.500 س ب - = 97.900 ص = 88.800 ص = 52.000 8 س 842.800 س 2- و = 93.500 ص = 90.600 ص

10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية س = 843.500 ز - ص = 94.400 ص المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة المذكورة لمدة خمسين ( 50 ) سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب الاستغلال طبقا للأحكام المعمول بها، لاسيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي

- قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرمل الصواني تنوكلة. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، لا سيما المادة 19 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 15 وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في الاستغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى: تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية ( المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة ) رخصة لاستغلال مقلع الرمل الصواني بكاف تنوكلة، الواقع في بلدية الماء الابيض دائرة الماء الابيض ولاية تبسة. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1.000/1 الملحق بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال البالغة أربعة عشر (14) هكتارا من مضلع يشكل بالنقاط ( أ، ب، ج، د، ه و ( حسب الاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير 99.800 س س = 1.000.300 أ - د ص = 238.900 ص = 239.080 ص س = 1.000.600 س = 1.000.250 ب - ص = 238.900 ص ص = 239.200 ص س = 1.000.600 س = 999.850 ج ص = 932.050 ص س ص = 932.200 ص المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة المذكورة لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب الاستغلال طبقا للأحكام المعمول بها، لاسيما

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي

  • -*- قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل الغرانيت في ايغيل بوحمامة. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالانشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، لا سيما المادة 19 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409، الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة / العدد 101 10 رجب عام 1413ه في حساب الاتاوة المفروضة في الاستغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى تمنح المؤسسة الخاصة “تشنوفير – ش م “ رخصة لاستغلال معدن الغرانيت بايغيل بوحمامة الواقعة في بلدية الأربعاء ناث ايراثن دائرة الأربعاء ناث ايراثن ولاية تيزي وزو. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1.000/1 الملحق بملف الطلب، تتكون مساحة الاستغلال البالغة خمسين ألف ( 50.000 ) متر مربع من مضلع تشكل رؤوسه بالنقاط (أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط ) وفق الاحداثياث الآتية في منظومة اسقاط لامبير. 3374.785 س 3374.935 س أ - أ - و = 636.365 ص صر = 636.635 3374.865 س 3374.865 س ب ز = 636.315 ص = 636.645 ص 3374.945 س 3374.810 س

= 636.320 ص 636.660 ص 375.030 س 3374.765 س د - ط ص = 636.255 ص 636.715 ص س 3374.950 س ه = 636.645 ص المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة المذكورة لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

10 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية المادة 4 : يحدد مبلغ الأتاوة المستحقة على صاحب الاستغلال طبقا للأحكام المعمول بها، لاسيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتعلق عن رخصة لاستغلال الحديد بالروينة. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، لا سيما المادة 19 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة للجمهورية الجزائرية / العدد 101 17 في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية للحديد والفوسفات رخصة لاستغلال معدن الحديد، الواقع على تراب بلدية الروينة دائرة العطاف ولاية عين الدفلى. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بالمقياس 1/5.000/1 الملحق بالملف، تتكون مساحة الاستغلال، موضوع الطلب والبالغة 2.000 هكتار من مستطيل رؤوسه (أ، ب، ج، د) وفقا للاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير بالمنطقة الشمالية. س 17.000 س س=22.000 س أ = ج = ص = 21.000 ص ص = 325.000 ص س = 422.000 س = 417.000 ب = د = ص = 321.000 ص = 325.000 ص المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال المؤسسة المذكورة لمدة عشرة (10) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يحدد مبلغ الاتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال، طبقا للأحكام السارية المفعول، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة و المناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال ملح منجم لوطاية. ان وزير الصناعة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم بالقنون رقم 91 - 24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88 194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحودية المطبقة في حساب الاثارة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة العمومية الاقتصادية ( المؤسسة الوطنية للملح ) رخصة لاستغلال معدن ملح المنجم المسمى “ لوطاية” الواقع على تراب بلدية لوطاية، ولاية بسكرة. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد لمقياس 15.000 الملحق بالملف، تتكون المساحة من / العدد 01 10 رجب عام 1413 ه مضلع رباعي ) أ، ب، ج، د، تمثل رؤوسه حسب الاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير : س = 767.000 = س = 767.860 أ = ج = 1998.700 ص 198.420 ص س 767.860 س س 767.600 ب = د = ص = 98.700 ص 98.420 ص المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال المؤسسة المذكورة لمدة خمسين ( 50 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 4 يحدد مبلغ الاتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال، طبقا للأحكام السارية المفعول، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة و المناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال حقل الرخام بطبلا بلاط . ان وزير الصناعة والمناجم

10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 19 بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404، الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقنون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالهما، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، . وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحودية المطبقة في حساب الاثارة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الخاصة “ تشنوفير “ – ش م “ رخصة لاستغلال معدن الرخام بطبلابلاط الواقع في بلدية الاربعاء ناث ايراثن دائرة تيزي وزو. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد لمقياس 1/5.000/1 الملحق بملف الطلب، تتكون المساحة البالغة ثلاثين والف وخمسمائة ( 30.500 ) مترا مربعا من ضلع رباعي، تتشكل رؤوسه بالنقاط (أ، ب، ج، د) وفق الاحداثيات الآتية في منظومة اسقاط لامبير. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع س = 635.640 س س = 635.640 i = ج = ص = 72.925 ص ص = 72.675 ص س = 635.760 = 635.760 س ب = J = ص 72.925 ص ص = 72.675 ص المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال المؤسسة المذكورة لمدة خمس عشرة (15) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 4: يحدد مبلغ الاتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال، طبقا للأحكام السارية المفعول، لا سيما أحكام القرار الوزا ري المشترك المؤرخ 8 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1413، الموافق 5 سبتمبر سنة 1992. عن وزير الصناعة و المناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي عبد القادر بن مبارك - الجزائر