مرسوم تنفيذي رقم 95-63 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية 8
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 اليمين زروال تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية وبعد الاستماع الى مجلس الحكومة، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحل، في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير 4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية سنة 1992 والمذكور أعلاه، المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في ملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتعوض المجالس الشعبية البلدية المحلولة بمندوبيات تنفيذية، تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي :
الملحق
1 ) - ولاية الجلفة عين فقة
2 ) - ولاية سطيف
- بوقاعة
3 ) - ولاية النعامة
- القصدير
4) - ولاية الشلف
- المرسى مصدق
5 ) - ولاية سيدي بلعباس
- وادي السبع
6 ) – ولاية معسكر
- عوف
- بنيان غروس
7) - ولاية البيض بوعلام
- الغسول
8 ) - ولاية ورقلة
- عين البيضاء
9 ) - ولاية بجاية
- بني معوش برباشة كنديرة
- أقبو
10 ) - ولاية عين تموشنت
- الحساسنة
- شنتوف سيدي بومدين
11) - ولاية وهران مرسى الحجاج
12 ) – ولاية الطارف
- السوارخ
13 ) - ولاية ايليزي
- دبداب
14 ) - ولاية تيزي وزو
- ايفيغاء.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.