قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، يمنع استيراد اللعب المقلدة للأسلحة اليدوية وغيرها، وصنعها وتوزيعها وبيعها
المادة الأولى
فتح المادةيمنع في مجموع التراب الوطني استيراد اللعب المقلدة للأسلحة اليدوية وغيرها، وصنعها وتوزيعها وبيعها.
المادة 2
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997.
مصطفى بن منصور وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- decret_legislatif رقم 93-02
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.