قرار

قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، يمنع استيراد اللعب المقلدة للأسلحة اليدوية وغيرها، وصنعها وتوزيعها وبيعها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.