مرسوم تنفيذي رقم 93-01 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته. 4
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي :
"المادة 7 : يشمل الدخل الاجمالي الشهري المذكور في المادة 6 أعلاه، ما يأتي : 10 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- - الأجر الأساسي مثلما هو ناتج عن التصنيف للهيئة المشغلة التعويضات عن الخبرة المهنية والعمل التناوبي عن الأضرار والخدمة المستمرة
- كل العلاوات والتعويضات الأخرى الخاضعة للاشتراك في الضمان الاجتماعي باستثناء علاوات المردودية المتغيرة والتعويض عن المنطقة الجغرافية والتعويض عن الساعات الاضافية ".
والباقي بدون تغيير.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي : u المادة 11 : تسير التعويض التكميلي للمنحة العائلية صناديق الضمان الاجتماعي لحساب الدولة حسب الاجراءات المعمول بها في مجال المنح العائلية المدفوعة عملا بتشريع الضمان الاجتماعي.
تتكفل المؤسسات والادارات العمومية التي تستمر في تسيير المنح العائلية لصالح مستخدميها بتسيير التعويض التكميلي للمنحة العائلية لفائدة هؤلاء المستخدمين.
غير أن الجماعات المحلية ( الولايات والبلديات ) تطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رد المبالغ المدفوعة بهذا الصدد لفائدة المستخدمين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيتها ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي :
المادة 12
فتح المادةيدفع المشغلون لحساب الدولة التعويض الاضافي عن الأجر الوحيد ويستردون المبالغ المدفوعة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتستثنى منهم المؤسسات والادارات العمومية التي تدفع أجور مستخدميها من ميزانية الدولة.
ويتحمل المشغل مسؤولية دفع مبالغ التعويض عن الأجر الوحيد في آخر الأمر».
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه حسب الآتي :
"المادة 20 : يدفع تعويض الفئات الاجتماعية التي ليس لها دخل شهري لمستحقيها في مكاتب البريد من أول يوم من الثلاثي المقصود حتى آخره.
وينجر عن عدم سعي المستفيد الى قبض تعويضاته في اليوم الأخير من الثلاثي الذي تتعلق به ضياع استفادته من الدعم المباشر في الثلاثي المقصود وعدم دفعها له في وقت لاحق ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1992 بلعيد عبد السلام
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 153
تُمِّم بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 153 : بغضّ النظر على الترخيصات ......... ( بدون تغيير حتى) تسدد :
أ - بدون أمر مسبق بالصرف، النفقات الآتية :
- المدفوعات .................... (بدون تغيير حتى ) تمويل بمساعدات خارجية.
- المدفوعات الناتجة عن تنفيذ قرارات تتعلق بالتعويض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي الصادرة طبقا للمواد 137 مكرر وما يليها، و 531 مكرر و 531 مكرر 1 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، من طرف لجنة تعويض تنشأ على مستوى المحكمة العليا.
ب - بدون أمر بالصرف، النفقات الآتية :
- المعاشات (........ بدون تغيير حتى) المصاريف والصناديق الخاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 87
أُلغي بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
المادة 99
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 99 : تخضع المواد الصيدلانية الواردة في الباب 30 من التعريفة الجمركية لدفع الحقوق الجمركية بنسبة 7%".
المادة 124
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل التعريفات والرسوم التي يحصلها المعهد الوطني الجزائري لضبط المقاييس والملكية الصناعية المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 و تعوض بالتعريفات المحددة كما يأتي تعدل التعريفات والرسوم التي يحصلها المعهد الوطني الجزائري لضبط المقاييس والملكية الصناعية المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 و تعوض بالتعريفات المحددة كما يأتي
المادة 125
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 2011)
المادة 136
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-14 (ج.ر عدد 39 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”.
يتضمن هذا الحساب الأسطر الآتية :
السطر 1 : “عمليات التضامن الوطني”.
السطر 2 : “النفقة”.
السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”.
يمكن أن يسيّر السطران من هذا الحساب، المقيّدان للنفقات المتعلقة بالنفقة وبتنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على المكشوف. غير أنه، يجب تسويتهما عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية.
يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : “عمليات التضامن الوطني”
• 50 %، من ناتج حقوق الطابع المدرجة على شهادات تأمين السيارات،
• 800 دج، من مبالغ حقوق الطابع على جوازات السفر،
• ناتج رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين المالية،
• المساهمات التطوعية لكل شخص طبيعي أو معنوي،
• منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عمليات التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمّت بتجاوز المعايير المقبولة،
• دينار واحد 1( دج) من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة،
• الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص واحد في المائة 1( )% على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
• 30 %، من حاصل 2 % من ناتج الرسم على مبلغ إعادة تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف النقال،
• 30 %، من مبلغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة.
السطر 2 : “النفقة”
– رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 المعنون “صندوق النفقة” المقفل،
– مخصصات ميزانية الدولة،
– مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها،
– الرسوم الجبائية أو شبه الجبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لفائدة صندوق النفقة،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى.
السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”
– مخصصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
السطر 1 : “عمليات التضامن الوطني”
– الإعانات المالية للدولة بعنوان التضامن الوطني،
– إعانات الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية،
– نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد،
– الإعانات الممنوحة لأصحاب العمل الذين يقومون بتهيئة وبتجهيز مناصب عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة والجماعات المحلية.
السطر 2 : “النفقة”
– مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها.
السطر 3 : “ تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”
– إعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب،
– تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.
يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
ويكون مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الآمر بالصرف الثانوي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.
المادة 137
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 137 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي
المادة 145
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 145-2 مكرر - يتقاضى مستخدمو الخدمة الوطنية الذين لحقت بهم أضرار جسدية خلال عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب أو جراء عمليات إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، خلال مدة الخدمة الوطنية أو الاستبقاء أو إعادة الاستدعاء معاش تقاعد عسكري من ميزانية الدولة ضمن الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المنح العسكرية، المعدل والمتمم.
ويحسب معاش التقاعد على أساس الراتب والرتبة المطابقين اللذين استعملا كأساس لحساب المعاش الشهري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم ."
المادة 168
أُلغي بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
المادة 172
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم هذه الأحكام تلك المنصوص عليها في المادة 172 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمادة 184 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 تعدل وتتمم هذه الأحكام تلك المنصوص عليها في المادة 172 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمادة 184 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994
المادة 173
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 173 : تتحمل موارد الخزينة العمومية الالتزامات المالية الداخلية والخارجية التي تعهدت بها الدولة فيما يخص النفقات غير المنصوص عليها في ميزانية الدولة.
ويفتح لهذا الغرض في كتابات الخزينة الرئيسية حساب تخصيص خاص رقم 073-302 عنوانه "نفقات حساب الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات:
– مخصصات الميزانية،
– المساهمات المحتملة من المتعاملين المواطنين المستفيدين من ضمان الدولة،
– الأقساط المقبوضة فيما يتعلق بالأخطار المؤمّنة لحساب الدولة في إطار القروض عند التصدير،
– المبالغ المستردة فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة والعائدات المختلفة في إطار القروض عند التصدير،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب.
في باب النفقات :
– المبالغ المسددة الناتجة عن الالتزامات الداخلية والخارجية، غير الخاضعة من جهة أخرى لأحكام خاصة،
– المبالغ المسددة الناتجة عن تنفيذ ضمانات الدولة للقروض الداخلية والخارجية،
– التعويضات المدفوعة فيما يتعلق بالأخطار المؤمّنة لحساب الدولة في إطار القروض عند التصدير.
تعيّن الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات لتسيير تأمين القرض عند التصدير.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات سير هذا الحساب عن طريق التنظيم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.