مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تسمى "الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية" وتدعى في صلب النص الوكالة " .
تخضع هذه المؤسسة للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم. 24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. ويمكن إنشاء وكالات جهوية أو محلية بقرار الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية المادة + تتمثل مهمة الوكالة، في إطار السياسه الاجتماعية التي ترسمها الحكومة في تنظيم الرعاية الاجتماعية التي تكلفها الدولة للفتات المحروم ..
وبهذه الصفة، فهي تتولى تنظيم جهاز التأطير والدعم للفئات الاجتماعية عديمة الدخل او ضعيفته.
تقوم الوكالة، في اطار مهمتها ، بأي اجراء استقصاء او تحقيق او مراقبة لمدى تطبيق خطط الدعم والمساعدة الاجتماعية التي تكفلها الدولة لفئات الاشخاص المحرومين.
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة، من اجل تحقيق الاهداف المحددة لها والمبنية في المادة 4 اعلاه، ما يأتي على الخصوص :
أ (أ) تعيين مختلف فئات السكان الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة الاجتماعية التي تكفلها الدولة ووضع إحصائيات دورية تتعلق بذلك.
وبهذه الصفة، تجري الوكالة أية دراسات وأبحاث حول الوضعية الاجتماعية للسكان المحرومين من حيث الموارد والشغل والسكن الاجتماعي والنقل والظروف العامة للمعيشة .
ب ) تحدد وتنظم بالاتصال مع القطاعات والهيئات والمؤسسات المتخصصة المعنية شبكة جمع المعلومات وتحديد مختلف الدلائل بشأن مواصفات فئات الاشخاص والأسر المحرومة .
ج ) ضبط احتياجات تمويل المساعدة الاجتماعية التي تكفلها الدولة بجميع اشكالها وابلاغها دوريا الى الادارات المعنية لاتاحة وضع التدابير الاجتماعية ذات الصلة بذلك.
د دراسة التراتيب التنظيمية ووضعها موضع التنفيذ بالاتصال مع القطاعات المعنية لضمان توزيع المساعدة الاجتماعية بجميع اشكالها وتخصيصها.
ه) تطبيق الآليات الملائمة لرصد الأعمال التي تقوم بها هياكل الرعاية الاجتماعية ومراقبتها وتقويمها.
و اعداد فهارس وطنية حسب كل فئة اجتماعية محرومة وضبطها باستمرار.
ز) تقديم تقرير دوري الى الحكومة بشأن مستوى تحقيق الدر مج الموضوعة موضع التنفيذ في ميدان الرعاية جتماعية
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيدير الوكالة مجلس ادارة ويتولى تسييرها مدير عام، وتكون لها لجنة تقنية استشارية.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالميزانية.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من الاعضاء الآتي بيانهم :
وزير الشؤون الاجتماعية او ممثله، رئيسا.
ممثل للوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
ممثل للوزير المكلف بالتجارة.
ممثل للوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
ممثل للوزير المكلف بالميزانية.
ممثل للوزير المكلف بالمجاهدين.
ممثل للوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني ممثل للوزير المكلف بالعمل.
ممثل للديوان الوطني للاحصائيات.
- ممثل لاكثر المنظمات النقابية تمثيلا .
أربعة ( 4 ) ممثلين لجمعيات وطنية ذات طابع اجتماعي يعينهم الوزير الوصي، ممثلين (2) ينتخبها عمال الوكالة.
يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير اي شخص من شأنه ان يفيده في مداولاته نظرا لما يحظى به من اختصاص في المسائل المدرجة بجدول الاعمال.
المادة 9
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية واقتراح السلطة التي يتبعون لها.
تنتهي مهام الاعضاء المعينين من أجل وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.
واذا انقطعت مدة تفويض احد الاعضاء يجري تعويضه حسب الطريقة نفسها.
ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انقضاء مدة تفويضه.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حول المسائل التي تهم الوكالة ولاسيما :
المسائل المتعلقة بتنظيم الوكالة وعملها.
النظام الداخلي للوكالة.
برامج النشاط وحصيلة الوكالة في السنة المنصرمة.
الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود وغير ذلك من الصفات الملزمة للوكالة مع الهيئات العمومية والخاصة الوطنية منها والاجنبية.
الجداول التقديرية الخاصة بالموازنات اللازمة لسير الهياكل التابعة للوكالة.
الشروط الخاصة بأجور المستخدمين.
مشاريع توسيع الوكالة وتهيئتها وتجهيزها.
مشاريع إقتناء عقارات وكرائها، قبول الهبات والوصايا او رفضها.
تسوية النزاعات.
نقل مقر الوكالة وانشاء ملحقات.
التقرير السنوي عن النشاط الذي يعده ويقدمه المدير العام للوكالة.
يدرس مجلس الادارة ويقرح جميع التدابير التي من شأنها تحسين التنظيم في الوكالة وعملها وحسن أدائها قصد تحقيق اهدافها.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية ، بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام او من ثلثي (2/3) اعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية (8) ايام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي (2/3) اعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد مهلة قدرها ثمانية (8) ايام. وحينئذ تصح مداولات مجلس الادارة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين واذا تساوى عدد الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل خلال خمسة عشر (15) يوما الى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية للموافقة عليها، وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر من ارسالها.
يتولى اعمال الكتابة لمجلس الادارة المدير العام للوكالة .
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
ويساعده في مهامه مديرون، يعينون بناء على اقتراحه بقرار الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها.
المادة 15
فتح المادةمدير الوكالة مسؤول عن السير العام فيها، وهو الأمر بصرف نفقاتها، وبهذه الصفة فهو :
- يأمر بالنفقات ويصرف حوالاتها.
يقترح برامج الانشطة السنوية والمتعددة السنوات ويعد الميزانية التقديرية للوكالة. 24 ذي القعدة عام 1412ه الجريدة الرسمية يبرم أي صفقات أو اتفاقيات أو عقود أو اتفاقات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- يمثل الوكالة امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية.
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين.
- يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القانون الاساسي الساري عليهم.
- بعد مشاريع التنظيمات الهيكلية والنظام الداخلي للوكالة .
يحضر اجتماعات مجلس الادارة ويتولى تنفيذ مقرراته.
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
يمكن المدير العام، بعد حصوله على موافقة مجلس الادارة، أن يفوض الامضاء باسمه وتحت مسؤوليته المساعديه.
الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 16
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه، من :
المدير العام للوكالة، رئيسا، ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثل الديوان الوطني للاحصائيات ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل
- باحث يمثل مركز البحث في الاقتصاد المطبق على التنمية، باحث يمثل مركز البحث والمعلومات الوثائقية في العلوم الاجتماعية الانسانية.
باحث يمثل المركز الوطني للدراسات والتحاليل من اجل التخطيط
- شخصية أو عدد من الشخصيات يتم اختيارها تبعا لسمعتها في الميدان الاجتماعي، يعينها المدير العام للوكالة.
- اربعة (4) ممثلين ينتخبهم المستخدمون العلميون في الوكالة، ويمكن توسيعها عند الحاجة لتشمل بعض رجالات الفن.
المادة 17
فتح المادةتساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير العام، وتستشار في موضوع اختيار الدراسات والابحاث التي تقوم بها الوكالة، وبهذه الصفة، فهي :
- تبدي رايها في تنظيم اعمال البحث والدراسات وتدلي باي اقتراح يهم الطرق العلمية الواجب اتباعها.
- تتولى التقويم الدوري للاشغال والبحث، وتقدر النتائج المتحصل عليها وتقترح أية تدابير من شأنها تحسين تراتيب الرعاية الاجتماعية.
- تقترح الآليات التنظيمية والتكفل بمختلف تدابير المساعدة الاجتماعية الواجب تنفيذها وتكيفها وتقويم الأوضاع الاجتماعية لفئات الاشخاص المعنية.
المادة 18
فتح المادةتحدد كيفيات عمل اللجنة التقنية الاستشارية في التنظيم الداخلي للوكالة.
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — تحضير الميزانية واقرارها
المادة 19
فتح المادةتقدم ميزانية الوكالة، التي يحضرها المدير العام الى مجلس الادارة للتداول بشأنها.
ثم تعرض على الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالاقتصاد للموافقة عليها في اطار التنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 20
فتح المادةتشمل ميزانية الوكالة بابا للايرادات وبابا للنفقات.
تتكون الايرادات من :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة وفقا للتنظيم المعمول به.
الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة.
الموارد المختلفة ذات الصلة بنشاط الوكالة.
تتكون النفقات من :
نفقات التسيير والصيانة وجيمع النفقات الاخرى | الضرورية لتحقيق هدفها.
المادة 21
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية الوكالة بعد مداولة مجلس الادارة على السلطات المعنية للموافقة عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا المجال.
الفصل الثاني — . تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يمسك العون المحاسب، الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالميزانية، حسابات الوكالة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 23
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد ان مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة المحرراته الحسابية.
ويقدمه المدير العام للوكالة رفقة الحساب الاداري الى مجلس الادارة اثناء دورته العادية ثم يرسله الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالاقتصاد مصحوبا بخلاصة عن محضر اجتماع مجلس الادارة.
المادة 24
فتح المادةيرسل الحساب الاداري، الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية للموافقة عليه.
المادة 25
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالاقتصاد مراقبا ماليا لدى الوكالة.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة .1992 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-123
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-218 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-123
مرسوم تنفيذي رقم 99-123 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية. فبراير سنة 1999 والمتضمن إحداث دور 7 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن حل الوكالة 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.