مرسوم رئاسي رقم 94-70 مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا حتى تاريخ توقيع هذا المرسوم، من إجراءات العفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا من العقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين يقل باقي عقوبتهم عن ستة ( 6 ) أشهر أو يساويها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين تخفيضا جزئيا من العقوبة، يقدر بما يأتي :
تسعة ( 9 ) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق هذا الباقي ستة ( 6 ) أشهر ويقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات أو يساويها.
اثنا عشر ( 12 ) شهرا من باقي العقوبة عندما يفوق هذا الباقي ثلاث ( 3 ) سنوات ويقل عن خمس
(5) سنوات أو يساويها.
- خمسة عشر ( 15 ) شهرا من باقي العقوبة عندما يفوق هذا الباقي خمس ( 5 ) سنوات ويقل عن عشر ( 10 ) سنوات أو يساويها.
ثمانية عشر ( 18 ) شهرا من باقي العقوبة عندما يفوق هذا الباقي عشر ( 10 ) سنوات ويقل عن عشرين ( 20 ) سنة أو يساويها.
المادة 4
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه على أشد العقوبات المسلطة في و حالة تعدد الإدانات.
المادة 5
فتح المادةلا يستفيد من إجراءات هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم يسبب ارتكابهم الجرائم التي ينص ويعاقب عليها المرسوم التشريعي رقم 92-03 03- المؤرخ في 30 سبتمبر بتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994 اليمين زروال 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.