مرسوم رئاسي رقم 94-206 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول الذكرى الثانية والثلاثين لعيد الاستقلال. 5
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة حلول الذكرى الثانية والثلاثين لعيد الاستقلال، يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين تقل باقي عقوباتهم أو تساوي ثلاثة
(3) أشهر من تخفيض كلي لها ..
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين من تخفيض جزئي للعقوبة قدره :
أربعة ( 4 ) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي ستة أشهر ( 6 ) ويقل أو يساوي ثلاث
(3) سنوات.
- خمسة (5) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي ثلاث سنوات ( 3 ) ويقل أو يساوي خمس ( 5 ) سنوات.
- ستة ( 6 ) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي خمس سنوات ( 5 ) ويقل أو يساوي عشر ( 10 ) سنوات.
- سبعة ( 7 ) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي عشر ( 10 ) سنوات ويقل أو يساوي عشرين ( ) سنة .20
المادة 4
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه في حالة تعدد الإدانات على العقوبة الأشد.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من إجراءات هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة. 1992 والمذكور أعلاه وكذا الأشخاص المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.