مرسوم تنفيذي رقم 93-181 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( استدراك ) قرارت، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 13
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق احكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق موظفي مصالح الامن والعسكريين والشرطة والشبيهين بهم، التابعين لوزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للامن الوطني، المتوفين اثناء أدائهم الخدمة خلال عمليات مكافحة الارهاب والتخريب أو الذين سقطوا ضحايا اعمال ارهابية، معاش خدمة كما هو محدد في الفقرة " أ "من
المادة 145
فتح المادةفي المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتطور مبلغ معاش الخدمة، بصرف النظر عن أحكام الفقرة " أ " من المادة 145 المذكورة أعلاه، حسب الشروط نفسها التي يتطور فيها المرتب الشهري الاجمالي المدفوع للموظفين العاملين المنتمين الى الرتبة نفسها.
المادة 4
فتح المادةتمتد الاستفادة من أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه الى ذوي حقوق الموظفين والاعوان العموميين والمنتخبين وأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والمندوبيات التنفيذية ضحايا الأعمال الارهابية.
يخصم من معاش الخدمة المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة، مبلغ يناسب نسبة مئوية من معاش الايلولة المستحق بمقتضى التشريع في مجال التقاعد، يحسب حسب النسب الآتية :
ضحية مع ذي حقوق واحد ............ .. 30 % ضحية مع اثنين من ذوي الحقوق . . 25 % ضحية مع ثلاثة من ذوي الحقوق. ........ 20 % ضحية مع اربعة من ذوي الحقوق .............10 % لا يقبل مبلغ الخصم المذكور آنفا اي تغيير مهما تكن التعديلات التي يمكن ان تحصل في مبلغ معاش الايلولة.
ولا يمكن في جميع الفرضيات ان يقل الجمع بين معاش الايلولة المستحق بمقتضى التشريع في مجال التقاعد ومعاش الخدمة عن المرتب الصافي الاجمالي المدفوع للعون حين وفاته.
المادة 5
فتح المادةبصرف النظر عن احكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في مجال منحة الوفاة 8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية يستفيد ذوو حقوق المستخدمين العسكريين والشرطة ممن هم في وضعية تقاعد والمتوفين نتيجة اعمال ارهابية، راسمال وحيد يصرف لهم من ميزانية الدولة ويساوي مبلغه ضعف المبلغ السنوي لمعاش التقاعد المستحق للمورث.
يوزع الرأسمال المذكور اعلاه اقساطا متساوية على ذوي حقوق المورث.
المادة 6
فتح المادةيعد من ذوي الحقوق بمفهوم هذا المرسوم :
الزوج، ابناء المورث دون الثامنة عشرة من عمرهم أو دون الحادية والعشرين اذا كانوا يواصلون دراستهم أصول المورث مهما يكن دخلهم، ابناء المورث مهما يكن عمرهم ممن لا يستطعون ممارسة عمل مدر للربح نتيجة عاهة او مرض مزمن اصيبوا بهما.
المادة 7
فتح المادةأ ) يحدد مبلغ كل معاش لذي حق بمقتضى معاش الخدمة حسب الآتي :
- اذا لم يكن للمورث فرع ولا اصل، فان مبلغ المعاش الذي يصرف للزوج الباقي على قيد الحياة هو 100 ٪ من معاش الخدمة اذا وجد الى جانب الزوج ذو حق او عدة ذوي حقوق، فان مبلغ المعاش الذي يصرف للزوج هو 50 % من معاش الخدمة على ان يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون الخمسين بالمئة ( 50 ٪ ) الباقية بالتساوي اذا لم يكن للمورث زوج، فان المعاشات التي تصرف لذوي الحقوق الآخرين يحدد مبلغها على النحو التالي : * لاطفال المورث، 70 % من مبلغ معاش الخدمة. * لاصوال المورث، 30 % من مبلغ معاش الخدمة.
اذا لم يكن للمورث لا زوج ولا اطفال فان مبلغ معاش الخدمة يحدد بنسبة 50 % لكل أصل من أصوله، وفي حالة وجود أصل واحد فقط للمورث، فان مبلغ المعاش الذي يصرف له هو 75 % من معاش الخدمة.
ب ) تراجع النسب المنصوص عليها اعلاه كلما حصل تغيير في عدد ذوي الحقوق.
ج ) اذا تعددت الأرامل، قسم معاش الخدمة بالتساوي بينهن.
د ) اذا توفي الزوج، فان مبلغ معاشه يوزع بين اطفال المورث بالتساوي.
ه ) اذا تزوجت الأرملة، فان معاشها يلغى ويحول مبلغه الى الاطفال.
المادة 8
فتح المادةيتم الاعتراف بصفة ضحية الارهاب، عقب اثبات مصالح الامن ذلك بمقرر من :
وزير الدفاع الوطني بالنسبة للمستخدمين العسكريين والشبيهين بهم.
الوزير المكلف بالامن بالنسبة لموظفي الشرطة والشبيهين بهم.
الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للموظفين الآخرين المنصوص عليهم في المادة 4 اعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتولى صرف معاش الخدمة او الرأسمال الوحيد لذوي الحقوق بالنسبة الى كل صنف من اصناف الضحايا القسم الوزاري نفسه الذي تقع عليه مسؤولية اعداد المقرر المذكور في المادة 8 اعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-213 (ج.ر عدد 62 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يتولى صرف معاش الخدمة أو الرأسمال الوحيد لذوي الحقوق:
- كل قسم وزاري أو هيئة عمومية بالنسبة للموظفين التابعين لسلطتها أو وصايتها.
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للموظفين التابعين لسلطتها أو وصايتها، وكذا بالنسبة للمنتخبين وأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والمندوبيات التنفيذية غير التابعين لادارة أو هيئة عمومية ".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-86
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-86
مرسوم تنفيذي رقم 94-86 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق الخدمة وتعويض الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال الإرهاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-213
مرسوم تنفيذي رقم 93-213 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.