مرسوم تنفيذي رقم 93-213 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 93-181 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه ، كما يأتي:
" المادة 9 : يتولى صرف معاش الخدمة أو الرأسمال الوحيد لذوي الحقوق:
- كل قسم وزاري أو هيئة عمومية بالنسبة للموظفين التابعين لسلطتها أو وصايتها.
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للموظفين التابعين لسلطتها أو وصايتها، وكذا بالنسبة للمنتخبين وأعضاء المجلس الاستشاري الوطني والمندوبيات التنفيذية غير التابعين لادارة أو هيئة عمومية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.