مرسوم رئاسي رقم 95-72 مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك 6
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة عيد الفطر المبارك يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، في تاريخ توقيع هذا المرسوم، من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة أدناه،
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي سنة واحدة (1) أو تقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تساوي تسعة
(9) أشهر أو تقل عنها.
تنظيمية
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين تخفيضا جزئيا في عقوباتهم حسب الشروط الآتية :
- ستة (6) أشهر إذا كان باقي العقوبة يفوق تسعة (9) أشهر ويقل عن ثلاث (3) سنوات أو يساويها، تسعة (9) أشهر إذا كان باقي العقوبة يفوق ثلاث (3) سنوات ويقل عن خمس (5) سنوات أو يساويها،
- اثنا عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق خمس (5) سنوات ويقل عن عشر (10) سنوات أو يساويها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق عشر (10) سنوات ويقل عن عشرين (20) سنة أو يساويها.
المادة 5
فتح المادةتطبق تخفيضات العقوبات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه في حالة تعدد الإدانات على العقوبة الأشد.
المادة 6
فتح المادةلا يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية من إجراءات العفو هذه إلا في حدود ثلث (1/3) العقوبة الصادرة ضدهم.
المادة 7
فتح المادةلا يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنحية من إجراءات العفو هذه إلا في حدود نصف العقوبة الصادرة ضدهم، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بارتكابهم المخالفات التي ينص ويعاقب عليها المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 المذكور أعلاه وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم باختلاس الأموال العمومية والرشوة، التي تنص وتعاقب عليها تباعا المواد 119 و 126 و 126 مكرر و 127 من قانون العقوبات.
المادة 9
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.