مرسوم رئاسي رقم 94-344 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الفاتح نوفمبر المجيدة. 4
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الفاتح نوفمبر سنة 1954 المجيدة، يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة أدناه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بسنة واحدة ( 1 ) حبسا نافذة من تخفيض كلي للعقوبة.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون من تخفيض كلي لباقي العقوبة إذا كانت تساوي عشرة
(10) أشهر أو تقل عنها.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون من تخفيض جزئي للعقوبة حسب الترتيب الآتي :
عشرة ( 10 ) أشهر إذا كان باقي العقوبة يفوق عشرة ( 10) أشهر ويقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات أو يساويها .
اثنا عشر ( 12 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق ثلاث ( 3 ) سنوات ويقل عن خمس ( 5 ) سنوات أو يساويها،
- خمسة عشر ( 15 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق خمس (5) سنوات ويقل عن عشر ( 10 ) سنوات أو يساويها
- عشرون (20) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق عشر ( 10) سنوات ويقل عن عشرين ( 20 ) سنة أو يساويها.
المادة 5
فتح المادةتستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة عشرين ( 20) سنة سجنا.
المادة 6
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه في حالة تعدد الإدانات على العقوبة الأشد. 5 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةلا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.