مرسوم ॐ رئاسي رقم 94-110 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الموافق 18 مايو سنة 1994، يتضمن 12
المادة 60
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 ليمين زروال تنظيمية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ توقيع هذا المرسوم من إجراءات عفو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين تقل باقي عقوباتهم أو تساوي ثلاثة
(3) أشهر من تخفيض كلي لعقوباتهم.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين من تخفيض جزئي للعقوبة قدره :
- أربعة (4) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي شهرين (2) و يقل أو يساوي ثلاث (3) سنوات.
- خمسة (5) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي ثلاث سنوات (3) و يقل أو يساوي خمس (5) سنوات.
- ستة (6) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي خمس سنوات (5) و يقل أو يساوي عشر (10) سنوات.
سبعة (7) أشهر من باقي العقوبة عندما يفوق الباقي عشر سنوات (10) و يقل أو يساوي عشرين ( ) سنة .20 14 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةفي حالة تعدد الإدانات، تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه على العقوبة الأشد.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من إجراءات هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه وكذا الأشخاص المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.