مرسوم رئاسي رقم 93-268 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954، تنظيمية يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون الذين تقل باقي عقوباتهم أو تساوي خمس ( 5 ) سنوات، من تخفيض جزئي قدره تسعة ( 9 ) أشهر .
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون الذين تفوق باقي عقوباتهم خمس ( 5 ) سنوات، من تخفيض جزئي قدره سنة واحدة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص غير المحبوسين مهما كانت مدة عقوباتهم، من تخفيض جزئي قدره سنة واحدة.
المادة 5
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكاب الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 المذكور أعلاه، وكذا الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 96 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993.
علي كافي 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- decret_legislatif رقم 92-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.